responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 37

للوضع و الرفع الشرعي، فالمرفوع هو الحكم الشرعيّ في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، فكما أنّ قولَه: (لا ينقض اليقين بالشكّ) يعمُّ كلا المشتبِهين بجامع واحد، كذلك قوله: (رُفع عن أُمّتي تسعة أشياء) [1] انتهى.

و فيه: أنّ كونَ المرفوع بحسب الواقع هو الحكم، لا يفي بردّ الإشكالين؛ لأنّ مناط الإشكال الأوّل: أنّ الموصول في أخوات (ما لا يعلمون) إذا كان الأفعال الخارجيّة و الموضوعات، فوحدة السياق تقتضي أن يُراد في (ما لا يعلمون) أيضا الموضوع الخارجيّ الغير المعلوم، فيختصّ بالشبهات الموضوعيّة، فكون رفع تلك العناوين بلحاظ رفع أحكامها و آثارها أجنبيّ عن الإشكال.

و منه يعلم ما في جوابه عن ثاني الإشكالين؛ لأنّ مناطه إنّما هو في الإسناد بحسب الإرادة الاستعماليّة، فإنّ الإسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له، دون الموضوع، فلا بدّ أن يراد في جميعها الموضوع؛ حتّى يكون الإسناد مجازيّا في الجميع، فكونُ المرفوع بحسب الجدّ هو الحكمَ الشرعيَّ أجنبيُّ عن الإشكال.

و التحقيق في الجواب: هو ما أفاد شيخنا العلّامة- (قدّس سرّه)-: أمّا عن الأوّل: فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار و الإكراه في الأحكام لا يوجب التخصيص في قوله: (ما لا يعلمون) و لا يقتضي السياق ذلك، فإنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلّقة و ضيقه، فقوله: (ما اضطُرّوا إليه) أُريد منه كلّ ما اضطرّ إليه في الخارج، غاية الأمر لم تحقّق الاضطرار بالنسبة


[1] فوائد الأصول 3: 245.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست