و أمّا عن الثاني: فإنّ الأحكام الواقعيّة إن لم تكن قابلة للرفع و تكونَ باقية على فعليّتها في حال الجهل، يكونُ الإسناد في كلّ العناوين إسناداً إلى غير ما هو له، و إن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى (ما لا يعلمون) إسناداً إلى ما هو له، و إلى غيره إلى غير ما هو له، و لا يلزم محذور؛ لأنّ المتكلّم ادّعى قابليّة رفع ما لا يقبل الرفع تكويناً، ثمّ أسند الرفع إلى جميعها حقيقةً [2].
و بعبارة أُخرى: جعل كلّ العناوين- بحسب الادّعاء- في رتبة واحدة و صفّ واحد في قبولها الرفع، و أسند الرفع إليها حقيقة، فلا يلزم منه محذور [1].
[1] و قد يقال [3]. باختصاص الحديث بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ الموضوعات الخارجيّة غير متعلّقة للأحكام، و إنّما هي متعلِّقة بنفس العناوين، فرفعُ حكم عن الموضوعات المشتبهة فرعُ و ضع الحكم لها، و هو ممنوع [4].
و فيه أوّلًا: أنّه منقوض بسائر العناوين؛ فإنّ الاضطرار و الإكراه إنّما يحصلان في الموضوع، كالطلاق المُكرَه [عليه] مع أنّه مشمول للحديث بلا إشكال، كما في صحيح البزنطي [5].
و ثانياً: أنّ الحديث رَفَع الحكمَ عن العناوين، كالبيع المُكرَه [عليه] و الشرب المضطرّ إليه، و الخمر المجهول حكماً أو موضوعاً، إلّا أنّ معنى رفع الحكم هو رفع إيجاب الاحتياط، أو