responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39

و هذا واضح جدّاً [1].

و أمّا عن الثاني: فإنّ الأحكام الواقعيّة إن لم تكن قابلة للرفع و تكونَ باقية على فعليّتها في حال الجهل، يكونُ الإسناد في كلّ العناوين إسناداً إلى غير ما هو له، و إن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى (ما لا يعلمون) إسناداً إلى ما هو له، و إلى غيره إلى غير ما هو له، و لا يلزم محذور؛ لأنّ المتكلّم ادّعى قابليّة رفع ما لا يقبل الرفع تكويناً، ثمّ أسند الرفع إلى جميعها حقيقةً [2].

و بعبارة أُخرى: جعل كلّ العناوين- بحسب الادّعاء- في رتبة واحدة و صفّ واحد في قبولها الرفع، و أسند الرفع إليها حقيقة، فلا يلزم منه محذور [1].


[1] و قد يقال‌ [3]. باختصاص الحديث بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ الموضوعات الخارجيّة غير متعلّقة للأحكام، و إنّما هي متعلِّقة بنفس العناوين، فرفعُ حكم عن الموضوعات المشتبهة فرعُ و ضع الحكم لها، و هو ممنوع‌ [4].

و فيه أوّلًا: أنّه منقوض بسائر العناوين؛ فإنّ الاضطرار و الإكراه إنّما يحصلان في الموضوع، كالطلاق المُكرَه [عليه‌] مع أنّه مشمول للحديث بلا إشكال، كما في صحيح البزنطي‌ [5].

و ثانياً: أنّ الحديث رَفَع الحكمَ عن العناوين، كالبيع المُكرَه [عليه‌] و الشرب المضطرّ إليه، و الخمر المجهول حكماً أو موضوعاً، إلّا أنّ معنى رفع الحكم هو رفع إيجاب الاحتياط، أو


[1] درر الفوائد 2: 102 سطر 5- 11.

[2] درر الفوائد 2: 102- 103.

[3] موضع التعليقة في المخطوطة غير معيّن، و لعلّ المناسب ما أثبتناه‌

[4] فوائد الأُصول 3: 344

[5] المحاسن للبرقي 2: 339- 124 من كتاب العلل، الوسائل 164- 12 باب 12 من أبواب الأيمان‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست