responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 308

أوّلًا: أنّه لم يتّضح أنّ مراده (عليه السلام) من قوله: (هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللّه) أنّ المسح على المرارة- أيضا- يعرف منه، و لعلّ ما يعرف منه هو رفع المسح عن البشرة لا إثباته على المرارة، فإنّ العرف لا يفهم هذا من كتاب اللّه كما يتّضح بالرجوع إلى الوجدان، و ليس المسحُ على المرارة ميسورَ المسح على البشرة؛ حتّى يُدّعى أنّ قاعدة «الميسور» ارتكازيّة.

و بالجملة: ليس قوله تعالى: امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌ [1] من الأحكام الانحلاليّة عرفاً من أصل المسح و مباشرة الماسح للممسوح حتّى يرفع أحدهما و يبقى الآخر.

و ثانياً: لو سلّم أنّ العرف يفهم ذلك، لكن لا يفهم أنّ الوجوب المتعلّق بالباقي وجوب نفسيّ إلّا بالملازمة العقليّة، فإنّ كون بقيّة الأجزاء واجبة أمر، و كونها تمام المكلّف به و مصداقه أمر آخر لا يمكن إثباته بحديث الرفع.

و بالجملة: ما يفهم من حديث الرفع ليس إلّا رفع جزئيّة السورة- مثلًا- و الأمر بالصلاة يدعو إلى بقيّة الأجزاء، و أنّها واجبة، و أمّا كونها تمام المأمور به أو كونها واجباً نفسيّاً فلا يفهم منهما إلّا بالملازمة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الحديث يدلّ على الرفع التعبّديّ للجزء و لو برفع منشئه، و الأمر بالمركّب يدلّ على وجوب الأجزاء المعلومة بعين وجوب الكلّ، و المكلّف إذا أتى بها فهو في أمن من العقاب، و غنىً عن إثبات كونها


[1] المائدة: 6.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست