نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 308
أوّلًا: أنّه لم يتّضح أنّ مراده (عليه السلام) من قوله: (هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللّه) أنّ المسح على المرارة- أيضا- يعرف منه، و لعلّ ما يعرف منه هو رفع المسح عن البشرة لا إثباته على المرارة، فإنّ العرف لا يفهم هذا من كتاب اللّه كما يتّضح بالرجوع إلى الوجدان، و ليس المسحُ على المرارة ميسورَ المسح على البشرة؛ حتّى يُدّعى أنّ قاعدة «الميسور» ارتكازيّة.
و بالجملة: ليس قوله تعالى: امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ[1] من الأحكام الانحلاليّة عرفاً من أصل المسح و مباشرة الماسح للممسوح حتّى يرفع أحدهما و يبقى الآخر.
و ثانياً: لو سلّم أنّ العرف يفهم ذلك، لكن لا يفهم أنّ الوجوب المتعلّق بالباقي وجوب نفسيّ إلّا بالملازمة العقليّة، فإنّ كون بقيّة الأجزاء واجبة أمر، و كونها تمام المكلّف به و مصداقه أمر آخر لا يمكن إثباته بحديث الرفع.
و بالجملة: ما يفهم من حديث الرفع ليس إلّا رفع جزئيّة السورة- مثلًا- و الأمر بالصلاة يدعو إلى بقيّة الأجزاء، و أنّها واجبة، و أمّا كونها تمام المأمور به أو كونها واجباً نفسيّاً فلا يفهم منهما إلّا بالملازمة.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الحديث يدلّ على الرفع التعبّديّ للجزء و لو برفع منشئه، و الأمر بالمركّب يدلّ على وجوب الأجزاء المعلومة بعين وجوب الكلّ، و المكلّف إذا أتى بها فهو في أمن من العقاب، و غنىً عن إثبات كونها