responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307

و ثانياً: أنّ الإطلاق عبارة عن كون الشي‌ء تمام الموضوع للأمر من غير دخالة شي‌ء معه، و سلب الجزئيّة لا يثبت كون البقيّة تمام الموضوع.

و ثالثاً: أنّ تقابل العدم و الملكة في قوة تقابل الضدّين من هذه الجهة، فإنّ سلب الجزئيّة لا يثبت عدم التقييد عمّا من شأنه كذلك، و ليس الإطلاق- باعترافه- عبارة عن السلب المطلق؛ حتى يكون سلب الجزئية مساوقاً له، و يكون المدلول المطابقي لحديث الرفع هو الإطلاق.

إن قلت: يمكن أن يدّعي أنّ رفع الوجوب عن جزء المركّب بعد فرض وجوب الباقي، يفهم منه عرفاً أنّ الباقي واجب نفسيّ.

و يؤيّده: قول الإمام (عليه السلام) في خبر عبد الأعلى: (يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [1] امسح على المرارة) [2]؛ حيث إنّ الإمام (عليه السلام) دلّنا على أنّ المدلول العرفيّ للقضيّة رفع ما يكون حرجاً، و هو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة، و إثبات الباقي و هو أصل المسح، و هاهنا نقول أيضا: بأنّ المجهول مرفوع، و التكليف ثابت في الباقي بمدلول قضيّة: (رُفع ما لا يعلمون).

قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلّامة [3] أعلى اللّه مقامه- و لكن يرد عليه:


[1] الحج: 78.

[2] الكافي 3: 33- 4 باب الجبائر ...، الاستبصار 1: 77- 78- 3 باب 46 في المسح على الجبائر، الوسائل 1: 327- 5 باب 39 من أبواب الوضوء، بأدنى تفاوت.

[3] درر الفوائد 2: 133.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست