responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 309

تمام المكلّف به، أو كونها واجباً نفسيّاً.

هذا كلّه بناءً على ما ذكرنا من انحلال العلم الإجماليّ.

و أمّا بناءً على عدمه فيشكل جريان حديث الرفع، سواء قلنا بأنّ الأجزاء واجبات عقليّة من باب المقدّمة، أو شرعيّة كذلك، أو شرعيّة بالوجوب الضمنيّ، فإنّ رفع الوجوب النفسيّ عن الأكثر معارَض برفع الوجوب النفسيّ عن الأقلّ، و رفع جزئيّة الجزء لا معنى له على مذهبهم إلّا رفع منشئه، فإن الجزء غير مجعول إلّا بالعرض، و معنى المجعوليّة العرضيّة هو انتساب الجعل إليه ثانياً و بالمجاز، و إلّا فلا جعل إلّا للوجوب المتعلّق بالمركّب، و أمّا كون المركّب هو المأمور به و الأجزاء أجزاءَه، ككون المتكلّم آمراً و المكلّف مأموراً، فهي أُمور انتزاعيّة غير متعلَّقة للجعل أصلًا، و مثل هذا المجعول المجازيّ غير قابل للرفع إلّا برفع ما هو مجعول حقيقة، و المجعول ليس إلّا الوجوب النفسيّ المتعلّق بالأكثر، و هو معارَض بمثله.

و أمّا رفع وجوب الجزء، فبناءً على وجوبه العقليّ فلا معنى لرفعه، و بناءً على وجوبه الشرعيّ المقدّميّ، فحيث كان وجوب المقدّمة و لو شرعاً للملازمة العقليّة بين وجوب الشي‌ء و وجوب ما يتوقّف عليه، لا يكون جريان الحديث في السبب رافعاً للشكّ في المسبّب إلّا بالأصل المثبت، و بناءً عليه يكون جريان الحديث في عرض واحد بالنسبة إلى الوجوب النفسيّ في الأقلّ و النفسيّ في الأكثر و الغيريّ للجزء، فتتعارض.

مضافاً إلى أنّ رفع الوجوب عن الجزء ممّا لا ينحلّ به العلم الإجماليّ‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست