نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 293
و فيه ما لا يخفى: فإنّ الآية الشريفة- على فرض دلالتها على المفهوم- إنّما تدلّ على أنّ التبيُّن إنّما يختصّ بخبر الفاسق، و إنّما الاعتراض و التشنيع على ترتيب الأثر في المورد بإخبار الوليد الفاسق، و لو لا فسقه أو كون المخبر غيره من العدول لما توجّه اعتراض و لوم.
و بالجملة: أنّ العلّة المنحصرة لتوجّه الاعتراض و التشنيع في المورد- حتّى أتى اللَّه بضابط عامّ و قانون كلّيّ- هو فسق المخبر، لا كونه واحدا.
مع أنّه لو كان عادلا واحدا لتوجّه على العامل بقوله الاعتراض بترتيب الأثر على قول شاهد واحد في الموضوعات، مع لزوم التعدّد فيها.
فتحصّل منه: أنّ التخصيص هاهنا في المفهوم بشيع، فلا بدّ من رفع اليد عن المفهوم، و الالتزام بأنّ الآية سيقت لبيان المنطوق فقط، كما هو الحقّ.
و بما ذكرنا يظهر النّظر فيما أفاد الشيخ العلّامة الأنصاريّ في الجواب عن الاعتراض [1] فراجع.
و من الإشكالات التي تعمّ جميع الأدلّة: هو وقوع التعارض بينها و بين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظنّ و ما وراء العلم، و المرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجّيّة.
و فيه ما عرفت: من أنّ الآيات- التي هي غير قابلة للتخصيص، و تقع المعارضة بينها و بين غيرها حتّى الأخصّ المطلق منها- مربوطة بالأصول الاعتقاديّة.