responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 294

و أمّا ما هو عامّ أو مختصّ بالفروع- مثل قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1]- فهو قابل للتخصيص، و تكون نسبته مع أدلة الحجّيّة عامّا و خاصّا مطلقا، أو إطلاقا و تقييدا.

و أمّا ما أفاد بعض أعاظم العصر (قدّس سرّه)- من أنّ أدلّة الحجّيّة حاكمة على الآيات الناهية، لأنّ أدلّة الحجّيّة تقتضي خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملا بالظنّ‌ [2]- فقد عرفت أنّه ممّا لا أساس له، لعدم كون لسانها لسان الحكومة.

كما أنّ ما أفاد- من أن نسبة الآيات الناهية مع أدلّة الحجّيّة نسبة العموم و الخصوص، و الصناعة تقتضي تخصيص عمومها بما عدا خبر العدل‌ [3]- لا يكفي لدفع الإشكال، فإنّ العامّ إذا كان غير قابل للتخصيص تقع المعارضة بينه و بين الخاصّ منه، و الصناعة لا تقتضي التخصيص، و لمدّعي المعارضة أن يدّعي ذلك، و الجواب ما عرفت.

و من الإشكالات الغير المختصّة: أنّه لا يمكن حجّيّة الخبر الواحد، لأنّه يلزم من حجّيّته عدم حجّيّته، فإنّه لو كان حجّة لكان خبر السيّد بطريق الإجماع على عدم حجّيّته حجّة، فيلزم من حجّيّة الخبر عدمها، و هو باطل بالضرورة، فالحجّيّة باطلة بالضرورة.


[1] الإسراء: 36.

[2] فوائد الأصول 3: 160 و ما بعدها.

[3] فوائد الأصول 3: 175.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست