responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292

ما تدلّ عليه الآية هي جواز العمل على طبق قول العادل أو وجوبه، و ليس لسانها لسان الحكومة، و ليس فيها دلالة على كون خبر العادل محرزا للواقع و علما في عالم التشريع.

نعم، لو ادّعى أحد أنّ قوله: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1] مفهومه عدم وجوب التبيّن في خبر العادل، لكونه متبيّنا في عالم التشريع، لكان للحكومة وجه، لكنّه غير متفاهمه العرفيّ كما لا يخفى.

و من الإشكالات المختصّة: لزوم خروج المورد عن المفهوم، فإنّه من الموضوعات الخارجيّة، و هي لا تثبت إلّا بالبيّنة، فلا بدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص البشيع.

و لقد تصدّى لردّه المحقّق المعاصر- (رحمه اللّه)- بما ملخّصه: من أنّ المورد داخل في عموم المنطوق، و هو غير مخصّص، فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقا، لا في الموضوعات و لا في الأحكام. و أمّا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود، لأنّه لم يرد في مورد إخبار العادل بالارتداد، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائيّة، فلا مانع من تخصيصه.

و لا فرق بين المفهوم و العامّ الابتدائيّ سوى أنّ المفهوم كان ممّا تقتضيه خصوصيّة في المنطوق، و لا ملازمة بين المفهوم و المنطوق من حيث المورد، بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع في المنطوق و المفهوم واحدا [2] انتهى.


[1] الحجرات: 6.

[2] فوائد الأصول 3: 174.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست