responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 184

أم لا؟

قال المحقّق المتقدّم (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته-: لا إشكال في أنّه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلّا بعد تعذّر الامتثال الظنّي، و لا تصل النوبة إلى الامتثال الظنّي إلّا بعد تعذّر الامتثال الإجمالي‌ [1] انتهى.

و الظاهر وقوع الخلط في كلامه- (قدّس سرّه)- بين جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أو الظنّي في أطراف العلم الإجمالي مع التمكّن من الموافقة القطعيّة، و بين المبحوث عنه فيما نحن فيه، فإنّ البحث هاهنا غير البحث عن لزوم الموافقة القطعيّة في أطراف العلم الإجمالي. فما أفاده- من عدم الإشكال في تقدّم الامتثال الظنّي على الاحتمالي، و في تقدّم العلمي الإجمالي على الظنّي مع التمكّن- أجنبيّ عن المقام، فإنّ المبحوث عنه في المقام هو أنه هل يعتبر العلم التفصيليّ بالأمر في العبادات مع الإمكان، أم تصحّ العبادة مع الاحتمال أو الظنّ؟

فلو فرضنا إتيان أحد أطراف العلم الإجمالي باحتمال كونه مأمورا به، أو إتيان المحتمل البدويّ، ثمّ تبيّن مصادفته للواقع، فهل يصحّ و يجزي عن التعبّد به ثانيا، أم لا؟ فمن اعتبر الامتثال التفصيليّ يحكم بالإعادة و عدم الإجزاء.

و التحقيق: هو الصحّة مع الامتثال الاحتمالي حتّى مع التمكّن من الامتثال العلمي الوجداني التفصيليّ فضلا عن غيره، و ذلك لما عرفت من أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه للتوصّل به إلى مطلوب المولى يفيد الإجزاء،


[1] فوائد الأصول 3: 72.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست