responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183

هذا كلّه فيما إذا لزم من الامتثال الإجمالي تكرار جملة العمل.

و أمّا إذا لم يلزم منه ذلك فقد اعترف العلّامة المعاصر- على ما في تقريرات بحثه- بعدم وجوب إزالة الشبهة و إن تمكّن منها، لإمكان قصد الامتثال التفصيليّ بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلّق الأمر به و إن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك، إلّا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الأجزاء، و هو ضعيف‌ [1].

و فيه: أنّه- بعد البناء على أنّ الإطاعة عبارة عن الانبعاث عن البعث المعلوم تفصيلا مع التمكّن، و لا تتحقّق مع احتمال البعث- لا بدّ من الالتزام بعدم كفاية الامتثال الإجمالي في الأجزاء أيضا، فإنّ الأجزاء و إن لم تكن متعلّقة للأمر مستقلا، لكن الانبعاث نحوها لا بدّ و أن يكون بواسطة بعث المولى المتعلّق بها ضمنا، فما لم يعلم أنّ السورة- مثلا- جزء للواجب لا يمكن أن يصير الأمر المتعلّق بالطبيعة باعثا إليها، فلا يكون الانبعاث عن البعث، بل عن احتماله.

و بالجملة: لا شبهة في أنّ الإتيان بأجزاء الواجب التعبّدي لا بدّ و أن يكون بنحو الإطاعة، و البعث نحو الأجزاء و إن كان بعين البعث نحو الطبيعة، لكن لا يمكن ذلك إلّا مع العلم بالجزئيّة.

هذا على مسلكه- (قدّس سرّه)- و أمّا على مسلكنا فالأمر سهل.

الأمر الرابع:

أنّه بعد ما عرفت مراتب الامتثال، فهل يجوز الامتثال الظنّي بالظنّ الغير المعتبر و الاحتمالي مع إمكان الامتثال التفصيليّ،


[1] فوائد الأصول 3: 74.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست