responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 265

نسي ركعة، ففعلها، و استحسنه (عليه السلام) ... إلخ» [1].

أقول: أيّ صعوبة في معرفة الواجب من الصلاة عن مستحبّها، و التّمييز؟! فإنّ قابليّة النّساء و الأطفال لكمالات و صنائع دقيقة و أمثالها في غاية الظّهور، و عند السعي و الجهد يحصّلون، و هي أصعب ممّا ذكر بمراتب، بل رفع الأخلاق الرديّة المهلكة، و تصحيح النّفس بالجهاد الأكبر أصعب و أصعب بمراتب شتّى، بل التكليفات الظّاهريّة أكثرها أصعب، و من جهة القابليّة كلّفهم اللّه تعالى و لو فرض أنّ أحدا لم يكن له القابليّة فلا شكّ في عدم كونه مكلّفا بما هو فوق طاقته، و لا يتأمّل أحد من الشّيعة في ذلك- فضلا عن فقهائهم- بل العامّة أيضا لا يرضون.

على أنّه لو تمّ ما ذكره لزم أن يكون عباداتهم صحيحة، و إن خالفت الواقع، إذ قلّ ما يتّفق أن يكون عبادات أمثالهم مستجمعة لجميع شرائط الصحّة و أجزائها، بل المسنّون و الشيوخ أيضا يكونون كذلك غالبا فيلزم صحّة عباداتهم لعدم إمكان علمهم بالمجتهد و العدالة على حسب ما ذكره [1].

و أمّا أنّهم كيف يعرفون المجتهد ... إلخ؟! ففيه: أنّه شبهة و مغالطة أوردت على نفي إمكان التّقليد مطلقا، و لا وجه للتعرّض لخصوص العدالة،


[1] ورد في هامش نسخة (ف) هذه العبارة: «و في بعض النسخ ذكر في هذا المقام العبارة التي مرت في الفائدة السابقة و هي قوله: «على ان الخطأ في أصول الدين ليس بمعذور ...» إلى قوله: «و اللّه يستر هذه الشكوك عليهم حفظا لدينهم و عدالتهم و غيرها» و ذكرها في الفائدة السابقة أنسب بالمعنى. و في نسخة (م) هذه الزيادة المشار إليها آنفا موجودة في هذا الموضع.


[1] مجمع الفائدة 2: 54 و 55.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست