responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 264

و لا بالمعاشرة، و تحقيقهم ذلك كلّه بالدليل لا يخفى صعوبته، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ بل بعده أيضا لعدم العلم بالتكليف بها. نعم يمكن فرض الحصول فحينئذ يصحّ التكليف، و لكن قد لا يكون و المراد أعمّ.

و الحاصل أنّه لا دليل يصلح إلاّ أن يكون إجماعا، و هو أيضا غير معلوم، بل ظنّي أنّه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل و تقليد كذلك كما مرّ الإشارة إليه، و عدم نقل إيجاب من السلف بل كانوا يكتفون بمجرّد الاعتقاد ... إلخ» [1].

و قال في بحث وجوب العلم بدخول الوقت: «كلّ من فعل ما هو في نفس الأمر- و ان لم يعرف كونه كذلك- ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتّى لو أخذ المسائل من غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد و ظنّها و فعل فانّه يصحّ .... إلى أن قال: و في كلام الشارع إشارات، مثل مدحه جماعة للطهارة بالماء [2] مع عدم العلم بحسنها، و صحّة حجّ من مرّ بالموقف و قوله لعمّار: «ألا فعلت كذا» [1]، فإنّه يدلّ على أنّه لو فعل كذا لصحّ، و في الصحيح من‌


[1] إشارة إلى ما ورد في الّذي مرّ بالميقات و لم يحرم لجهل أو نسيان راجع الوسائل 8:

238، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 2. و الرواية بكاملها هي: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ذات يوم لعمّار في سفر له يا عمّار بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول اللّه في التراب قال:

فقال له: كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه و كفيه إحداهما الأخرى ثم لم يعد ذلك.

انظر الوسائل 2: 977 الباب 11 من أبواب التيمّم الحديث 8.


[1] مجمع الفائدة 2: 182 و 183.

[2] إشارة إلى ما ورد في استحباب اختيار الماء على الأحجار، راجع الوسائل 1:

249، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست