responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 250

و أمّا ما دلّ على التوقّف فيحتمل، الحمل على الاستحباب، أو صورة إمكان الرّجوع إلى الإمام (عليه السلام)، أو في حقوق النّاس- على حسب ما ستعرف-، مع عدم مقاومته لما دلّ على التّخيير لما ذكر.

لكنّ الاحتياط فيه كما ذكر، إن كان محتمل الوجوب و غير الحرمة.

أمّا محتملهما: فقيل: بأنّ الأحوط فيه التّرك، لظاهر الأدلّة. و لأنّ دفع المفسدة أهمّ من جلب المنفعة. و فيه ما فيه.

لكنّ الفقهاء في الصلاة الفريضة يقدّمون جانب الوجوب و الفعل.

و لعلّه لنهاية شدّة وجوبها، و كونها أوجب الواجبات بعد أصول الدّين.

ثمّ اعلم: أنّه ذكر لصحّة التمسّك بأصل البراءة شروط: الأوّل: أن لا يكون مثبتا لتكليف من جهة أخرى، و هو ظاهر، و قد مرّ وجهه.

الثّاني: أن لا يكون في مقام الإضرار بمسلم أو بمن في حكمه لأنّ عموم «نفي الضّرر و الإضرار» [1] الّذي هو ثابت عقلا و شرعا يمنعه، بل لا بدّ من الحكم بالتدارك لو فعل الضّرر.

الثالث: أن لا يكون المتمسّك فيه جزء عبادة مركّبة لأنّها توقيفيّة:

فإن ورد النصّ بالإجزاء فلا يمكن التمسّك في النّفي بالأصل، و إلاّ فلا يمكن أيضا، لأنّ اشتغال الذمّة بها يقينيّ‌ [2]، فلا يرفع بمجرّد الاحتمال، و لأنّ الأصل عدم كونه عبادة.

إلاّ أن يقال: لا نسلّم اشتغالها بأزيد من القدر اليقينيّ الّذي ثبت من‌


[1] التهذيب 7: 146، الحديث 36.

[2] في النسختين: (يقينية) ..

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست