و أمّا ما دلّ على التوقّف فيحتمل، الحمل على الاستحباب، أو صورة إمكان الرّجوع إلى الإمام (عليه السلام)، أو في حقوق النّاس- على حسب ما ستعرف-، مع عدم مقاومته لما دلّ على التّخيير لما ذكر.
لكنّ الاحتياط فيه كما ذكر، إن كان محتمل الوجوب و غير الحرمة.
أمّا محتملهما: فقيل: بأنّ الأحوط فيه التّرك، لظاهر الأدلّة. و لأنّ دفع المفسدة أهمّ من جلب المنفعة. و فيه ما فيه.
لكنّ الفقهاء في الصلاة الفريضة يقدّمون جانب الوجوب و الفعل.
و لعلّه لنهاية شدّة وجوبها، و كونها أوجب الواجبات بعد أصول الدّين.
ثمّ اعلم: أنّه ذكر لصحّة التمسّك بأصل البراءة شروط: الأوّل: أن لا يكون مثبتا لتكليف من جهة أخرى، و هو ظاهر، و قد مرّ وجهه.
الثّاني: أن لا يكون في مقام الإضرار بمسلم أو بمن في حكمه لأنّ عموم «نفي الضّرر و الإضرار» [1] الّذي هو ثابت عقلا و شرعا يمنعه، بل لا بدّ من الحكم بالتدارك لو فعل الضّرر.
الثالث: أن لا يكون المتمسّك فيه جزء عبادة مركّبة لأنّها توقيفيّة:
فإن ورد النصّ بالإجزاء فلا يمكن التمسّك في النّفي بالأصل، و إلاّ فلا يمكن أيضا، لأنّ اشتغال الذمّة بها يقينيّ [2]، فلا يرفع بمجرّد الاحتمال، و لأنّ الأصل عدم كونه عبادة.
إلاّ أن يقال: لا نسلّم اشتغالها بأزيد من القدر اليقينيّ الّذي ثبت من