و فيه أنّ التكليف إذا وقع بالإتيان بفعل مجمل: فإن لم يمكن الإتيان به فلا يكون تكليف به، بل لا بدّ من البيان، و إن أمكن الإتيان به بارتكاب مقدّمات لا مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ، فالمقتضي موجود، و المانع مفقود.
نعم لو وقع الإشكال: في أنّ المقدّمات مانعة مبطلة أم لا، فيكون من قبيل الأوّل.