و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار «جواز الاشتراء من العامل الّذي يظلم، ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [2] إلى غير ذلك.
و ورد في الأخبار في المال المختلط: «إخراج الخمس و حلّيّة الباقي» [3]. و تفصيل الأمور في الفقه.
و الاحتياط [4] و الأولى- مهما أمكن- التّجنّب عن الشّبهات، و ارتكاب الاحتياط في الفتوى و عدم الاتّكال على أصل البراءة مهما أمكن، لأنّ ما ورد في الاحتياط يكون في غاية الكثرة و الشدّة، و موافق لمسلك النّجاة سيّما في زمان الحيرة، و خصوصا بعد ملاحظة وهن العمومات، و شمولها لما يقع فيه الاحتياط، و إن كان الاتّكال على أصل البراءة لا مانع منه أصلا، لكن في مثل دوران المرأة بين كونها بنتا، أو زوجة أو أختا، و أمثال ذلك يجب الاجتناب البتّة.
و كذا في المأكولات مثل: كون أحد الإناءين فيه السّم المهلك جزما، و لم يعرف بعينه، و أمثال ذلك.
و اللّه الهادي إلى سبيل النّجاة.
و أمّا ما ورد فيه نصّان متعارضان: فالأظهر فيه التّخيير لكثرة ما ورد فيه من الأخبار الدالّة عليه، و موافقتها للأصل، و قوّة دلالتها.