responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 249

فلا شراء» [1].

و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار «جواز الاشتراء من العامل الّذي يظلم، ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [2] إلى غير ذلك.

و ورد في الأخبار في المال المختلط: «إخراج الخمس و حلّيّة الباقي» [3]. و تفصيل الأمور في الفقه.

و الاحتياط [4] و الأولى- مهما أمكن- التّجنّب عن الشّبهات، و ارتكاب الاحتياط في الفتوى و عدم الاتّكال على أصل البراءة مهما أمكن، لأنّ ما ورد في الاحتياط يكون في غاية الكثرة و الشدّة، و موافق لمسلك النّجاة سيّما في زمان الحيرة، و خصوصا بعد ملاحظة وهن العمومات، و شمولها لما يقع فيه الاحتياط، و إن كان الاتّكال على أصل البراءة لا مانع منه أصلا، لكن في مثل دوران المرأة بين كونها بنتا، أو زوجة أو أختا، و أمثال ذلك يجب الاجتناب البتّة.

و كذا في المأكولات مثل: كون أحد الإناءين فيه السّم المهلك جزما، و لم يعرف بعينه، و أمثال ذلك.

و اللّه الهادي إلى سبيل النّجاة.

و أمّا ما ورد فيه نصّان متعارضان: فالأظهر فيه التّخيير لكثرة ما ورد فيه من الأخبار الدالّة عليه، و موافقتها للأصل، و قوّة دلالتها.


[1] التهذيب 7: 132. الحديث 49 مع اختلاف يسير.

[2] التهذيب 7: 131 الحديث 48 و قد نقله المصنّف (رحمه اللّه) بالمضمون.

[3] الفقيه 2: 43 الحديث 1655.

[4] ف: و الاحتياط خ.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست