و أمّا الشّبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست [1] بداخلة فيما لا يعلم، حتّى يشملها [2] أدلّة الأصل، لأنّ حرمة أحدهما أو نجاسته يقينيّة فيجب امتثالهما قطعا لعموم أَطِيعُوا اللَّهَ*[3] و غيره، و الامتثال ممكن و خال عن الحرج، و لا يتأتّى إلاّ بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس، و الثّاني يجب اجتنابه من باب المقدّمة.
و الأمور الواجبة كلّها كليّات و الامتثال يتحقّق بأفرادها و إن كان الخصوصيّة لا مدخل لها في الوجوب، لكن لا بدّ من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب. هذا كما أنّ من يعلم أنّ عليه فائتة، و لا يدري أنّها الصّبح، أو الظّهر، أو أنّها أيّها من الخمس، فإنّ الواجب الإتيان بالكلّ لتحصيل الامتثال.
أقول هذه قاعدة وجيهة، إلاّ أنّه ورد في الّذي فيه الحلال و الحرام أنّه حلال حتّى تعرف الحرام بعينه [4].
و في الصّحيح عن أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام): جواز الشراء من العامل الّذي يعلم أنّه يأخذ أكثر من الحقّ، ... «حتّى يعرف الحرام بعينه» [5].
و في الصّحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «عن الشراء الخيانة، و السّرقة؟
قال: لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السّرقة بعينها