responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 248

و أمّا الشّبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست‌ [1] بداخلة فيما لا يعلم، حتّى يشملها [2] أدلّة الأصل، لأنّ حرمة أحدهما أو نجاسته يقينيّة فيجب امتثالهما قطعا لعموم‌ أَطِيعُوا اللَّهَ* [3] و غيره، و الامتثال ممكن و خال عن الحرج، و لا يتأتّى إلاّ بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس، و الثّاني يجب اجتنابه من باب المقدّمة.

و الأمور الواجبة كلّها كليّات و الامتثال يتحقّق بأفرادها و إن كان الخصوصيّة لا مدخل لها في الوجوب، لكن لا بدّ من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب. هذا كما أنّ من يعلم أنّ عليه فائتة، و لا يدري أنّها الصّبح، أو الظّهر، أو أنّها أيّها من الخمس، فإنّ الواجب الإتيان بالكلّ لتحصيل الامتثال.

أقول هذه قاعدة وجيهة، إلاّ أنّه ورد في الّذي فيه الحلال و الحرام أنّه حلال حتّى تعرف الحرام بعينه‌ [4].

و في الصّحيح عن أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام): جواز الشراء من العامل الّذي يعلم أنّه يأخذ أكثر من الحقّ، ... «حتّى يعرف الحرام بعينه» [5].

و في الصّحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «عن الشراء الخيانة، و السّرقة؟

قال: لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السّرقة بعينها


[1] في الأصل: ليس بداخل.

[2] في الأصل: يشمله.

[3] الأنفال: 20.

[4] المحاسن: 495. الحديث: 596.

[5] التهذيب 7: 132 الحديث 50. مع اختلاف يسير.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست