responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 247

الفحص عنها في أنّها هل بلغت ثوبه مثلا أم لا؟ بل و لا يجب ذلك عند أمارة محتملة أيضا، بل متى علم بها بحسب الاتّفاق تنزّه عنها، و إلاّ فلا.

و في غير المحصورة: لا يحصل العلم غالبا بأنّ النّجاسة وقعت فيها بحيث يكون نسبتها إلى الكلّ على السّويّة، بحيث يصير الكلّ مقدّمة للتّرك حيث الخطاب. فليتأمّل.

مع أنّ عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكلّ، و لا ريب فيه، و مدار المسلمين في الأعصار، و الأمصار كان على ذلك، و قد حقّقناه في موضع آخر.

و كثيرا ما يعضده أصالة الصحّة في تصرّفات المسلمين.

و بالجملة أدلّة أصالة البراءة (و غيرها ممّا ذكر) [1] شاملة لما هو مثل:

وجدان المنيّ المذكور، لعدم العلم بالتكليف أصلا، و للشّبهة في غير المحصور و غيرها ممّا ذكر، لعدم العلم في كلّ واحد منهما.

و أمّا العلم بالكلّيّ الإجماليّ بينها فلا يقاوم تلك الأدلّة بحيث يخصّصها، و يخرج جميع الأفراد الغير المحصورة منها، و يدخلها في الحرام و النّجس، بأن يقال: «العلم بالتكليف بكلّ واحد واحد حاصل من حيث كونه مقدّمة للواجب» لما ذكرنا من لزوم تكليف ما لا يطاق أو الحرج.

مع أنّ الخاصّ لا بدّ أن يكون أقوى من العامّ حتّى يغلب عليه و يخصّصه، على أنّ التّساوي لا أقلّ منه إجماعا- كما عرفت- و هو فيما نحن فيه محلّ تأمّل، لو لم نقل بأنّه ليس كذلك.


[1] ما بين القوسين أثبتناه من (م).

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست