باقيا على ظاهره، إذ يلزم أن يكون الشبهة حراما، و بإزائها الهلاك، و كونها من حيث يعلم.
إلاّ أن يقال: الشبهات جمع محلّى باللام يفيد العموم، فمن ارتكب أيّ شبهة عرضت، لا محالة ارتكب الحرام المتعدّد، إذ يبعد غاية البعد أن يتّفق كون جميع ما ارتكبه حلالا واقعا.
أمّا كون المحرّمات ليست على عمومها [1] فمسلّم عند الجميع.
و أمّا كون المراد من الشبهات العموم المذكور، فلأنّه إذا تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن مضافا إلى القرينة.
لكن هذا أيضا لا ينفع المجتهدين، لأنّهم لا يقولون بالحرمة، بل يقولون بالكراهة.
و الأظهر أنّ المراد: يوشك أن يقع في المحرّمات، كما وقع التّصريح بذلك في أخبارهم، و أخبارهم يفسّر بعضها بعضا.
مع أنّ الخبر صدر بعنوان الوعظ و الإرشاد، و المتعارف- في العرف- الإتيان بالحظر المحتمل باللفظ الدالّ على الوقوع، مثل أنّهم يقولون:
«لا تذهب في البرّيّة، فيأكلك السبع، و يسلبك السّارق» و غير ذلك، كما أنّ المتعارف في الأخبار أيضا كذلك.
مع أنّ هذا الخبر وارد فيما تعارض فيه نصّان، و ستعرف عدم وجوب التوقّف فيه، و في مطلق الشبهة.
فتعيّن أنّ المراد: أنّ ارتكاب الشبهات ربّما يؤدّي إلى ارتكاب المحرّمات المعلومة عند المرتكب، و لا يعلم انّه حرام، و إن كان لو لم يلتبس