و بالجملة: هو جزء عقليّ يعرفه العقل في ظرف التّحليل، و إلاّ ففي الواقع ليس إلاّ طبيعة واحدة، كما هو الحال في الأنواع.
مثلا: إذا سمعنا لفظ الفرس لا يتبادر إلى الذّهن سوى صورة واحدة بسيطة تنحلّ في ظرف العقل إلى أجزاء كثيرة كلّ جزء مصداق مفهوم مثل:
الجوهرية، و القبول للأبعاد الثلاثة، و هكذا، و أمّا تلك المفاهيم، فلا تخطر ببالنا.
و المتبادر من الصيغتين طلب بعنوان عدم الرضا بالفعل أو الترك، بل المتبادر في الدعاء، و الالتماس أيضا كذلك، إلاّ أنّه لا يجب امتثالهما عرفا و عند العقلاء، لعدم كونهما على سبيل العلوّ، فلا يذمّ تاركهما و هما مقيّدان به حقيقة لغة و عرفا و لذا يذمّ تاركهما، لا لأنّ الوجوب شرعيّ، أو الذّمّ و عدم العصيان شرعيّ، و لا لأنّهما حقيقتان في القدر المشترك بين الأمر و الدّعاء و الالتماس.
فظهر فساد أوهام كون الوجوب شرعيّا، أو الذمّ شرعيّا، أو كونهما حقيقة في القدر المشترك المزبور.
ثمّ اعلم: أنّ صاحب المعالم (رحمه اللّه) ذكر: أنّ الأمر في أخبار الأئمة (عليهم السلام) قد كثر استعماله في النّدب بحيث ارتفع الوثوق في الحمل على الوجوب [1].
و فيه نظر: لأنّ الأصل البقاء على المعنى اللّغويّ حتّى يثبت خلافه، و بمجرّد كثرة الاستعمال لا يثبت.
مع أنّه في مبحث الحقيقة الشّرعيّة رجّح عدم الثّبوت و كون الألفاظ باقية على المعنى اللّغويّ لأصالة عدم النّقل. مع أنّ استعمالها في كلام الشّارع