responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 159

في المعاني الشّرعيّة أكثر منه في المعاني اللّغويّة بمراتب.

و أيضا رجّح في مبحث العموم كون ألفاظه باقية على العموم، ظاهرة فيه، مع أنّ استعمالها في الخصوص إلى حدّ اشتهر: أنّه ما من عامّ إلاّ و قد خصّ، و مسلّم هذا عنده.

و أيضا أكثر اللغات مجازات، و أكثر استعمالات العرب مجازات، بل الحقائق في جنبها قليلة.

و أيضا لو تمّ ما ذكره لزم ارتفاع الوثوق بأخبار، إذ قلّ ما يوجد حديث لا يكون محمولا على خلاف ظاهره من التّخصيص، و التّقييد و غيرهما.

و أيضا نفس المستحبّات في غاية الكثرة، و الواجبات في جنبها في غاية القلّة، و الرّواة كثيرون في غاية الكثرة، و المعصومون (عليهم السلام) أيضا كثيرون، فلو كثر الاستعمال، فلأنّه بالنّسبة إلى كلّ واحد من الرّواة وقع قليل، فتحقّق الكثرة و المعتبر فهم الرّاوي كما قلنا، و في كلّ واحد من آحاد الأوامر الكثيرة لم يتحقّق الكثرة، حتّى يرتفع الوثوق‌ [1] للرّاوي.

مع أنّه ورد أيضا عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال لهشام: «إذا أمرتكم بشي‌ء فافعلوه» [2]، و القرينة واضحة على أنّ المراد هنا الوجوب و معظم الأمر [3] إنّما ورد عنه (عليه السلام).


[1] أي وثوقه في حمل الأوامر على الوجوب.

[2] أصول الكافي 1: 169 الحديث 3 و فيه فافعلوا.

[3] ف: معظم المستحبات.

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست