قد عرفت عدم جواز التعدّي عن مدلول لفظ الحديث، و توهّم بعض أنّ الأمر حقيقة في الطلب، و الفقهاء يخرجون [1] حيث يحملونه على الوجوب، و كذا النهي، محتجّا بعدم تبادر غير الطلب منهما، لأنّ المنع عن التّرك في الأوّل و عن الفعل في الثّاني لا يتبادر إلى الذهن أصلا.
و فيه: أنّه إذا أراد مفهوم المنع عنهما فمسلّم لكنّ المفهوم ليس جزء مفهومهما، بل المصداق، و إن أراد ما صدق عليه المنع فالحكم بعدم التبادر مكابرة، كما لا يخفى فإنّ المتبادر إلى الذهن طلب خاصّ، أي بعنوان عدم الرّضا بهما.