responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 99

فلا بأس به و إن كانت مقارنة له في الحصول و قد مر تحقيق ذلك و اعلم أنه قد يستدل على الفساد بعموم قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين و جوابه أن البناء على ظاهر الآية يقتضي بطلان كل عبادة تصدر عن غير المتقي مطلقا و إن كان عدم انتفائه من غير جهة العبادة و هو خلاف الإجماع بل الضرورة فيدور الأمر بين التخصيص و بين حمل القبول على القبول الكامل فإن لم يترجح الاحتمال الثاني فلا أقل من تكافؤ الاحتمالين و معه لا يتم الدلالة ثم اعلم أن الصارف عن الواجب قد يكون إرادة الضد و قد يكون غيرها و جريان ما ذكرناه في الوجه الأخير متضح و أما في الوجه الأول فقد يستشكل من حيث إن الإرادة حينئذ سبب لأمرين ترك الواجب و فعل الضد فتحرم لحرمة أحد معلوليها و هو ترك الواجب فيمتنع وجوب معلولها الآخر أعني فعل الضد لأن إيجاب الشي‌ء حال تحريم علته محال و لا سبيل إلى الاعتذار هنا على حسب ما مر في بعض الوجوه بأن وجوب الضد بعد الصارف عن الواجب لأن وجود الضد بعد تحقق الصارف واجب و يمتنع إيجاب الفعل بعد وجوبه و حصول سببه و الجواب أما أولا فبالنقض بالعبادات المترتبة في الفضل إذا كان ترك الأفضل منها مستندا إلى إرادة ما دونها لأن ترك المفضول حينئذ مطلوب للتوصل إلى الأفضل على التعيين فينافي مطلوبية فعله فلا يدل على البيان المذكور من أن يجعل مطلوبيته على تقدير وجود الصارف عن الأفضل و هو لا يستقيم فيما إذا استند ترك الأفضل إلى إرادة المفضول للزوم ما ذكر من مطلوبية الشي‌ء على تقدير وجوبه و حصول سببه و يعرف الكلام في ذلك مما مر في النقض المتقدم و أما ثانيا فبالحل و هو أن الاستحالة المذكورة إن كان مبناها على ما زعمه بعضهم من أن حكم المعلول لا يغاير حكم العلة حتى إنها إذا حرمت لحرمة أحد معلوليها حرم معلولها الآخر لحرمتها و استحال حينئذ وجوبه فمدفوع بما مر في بحث المقدمة من جواز الانفكاك و عدم الملازمة و إن كان مبناها على ما أشير إليه في دفع الاعتذار من كونه إيجابا للشي‌ء بشرط وجوبه و حصول سببه كما مر في دفع الاعتذار المذكور فمردود بأنا لا نسلم أن وجوب الضد يتوقف على وجود الصارف عن الواجب بل يتوقف على نفس عدم حصول الواجب لأنه الذي ينافي اشتغاله بالضد بنفسه فبعدمه يتمكن منه بخلاف الصارف فإنه من لوازمه و حينئذ فلا يلزم إيجاب الشي‌ء بعد وجوبه و يمكن دفعه بأن وجوب الضد إذا توقف على ترك الواجب فقد توقف على وجود الصارف الذي هو سببه أيضا لأن ما يتوقف على المعلول يتوقف على علته أيضا بالضرورة فيلزم المحذور أيضا لا يقال لا نسلم أن ترك الواجب مستند إلى وجود الصارف بل إلى عدم الإرادة و هو من لوازم وجود الصارف فلا يتم الدفع أو يقال الأسباب على قسمين قسم يرتفع قدرة المكلف عن مسبباتها حال حصولها و لا ريب في امتناع التكليف بمسبباتها حينئذ كالإلقاء من الشاهق بالنسبة إلى القتل و قسم يبقى معه الاختيار كالاختيار فإن المختار لا يخرج بالاختيار و الإرادة عن كونه مختارا و إلا لسقط التكليف عنه حال حصولها و هو ظاهر الفساد فحينئذ يجوز أن يكون التكليف بفعل الضد مبنيا على إرادته و لا يعقل فرق بين بقاء التكليف حال الإرادة و بين إنشائه فيها لأنا نقول أما الأول فمدفوع بأن استناد ترك الواجب إلى عدم الإرادة لا ينافي استناده إلى وجود الصارف أيضا فإن عدم الإرادة في الفرض المذكور مستند إلى وجود الصارف و أما الثاني فمدفوع بأن الفرق بين الأسباب الاختيارية في ذلك ضعيف لأن المكلف حال التشاغل بها قادر على ترك الفعل من غير فرق بين الإرادة و غيرها و بعدها لا يتمكن من الترك فيهما أما في غير الإرادة فظاهر و أما في الإرادة فلأنها بعد حصول ما هو سبب تام منها يمتنع تخلف الفعل الذي هو معلولها عنه و التقدير أن هذا هو الصارف الذي يستند ترك الواجب إليه حال وقوع الضد فيبقى الإشكال بحاله لأن وجوب الضد يتوقف على ترك الواجب المستند إلى إرادة الضد التي هي سبب لحصوله على ما هو المفروض فيلزم وجوب الشي‌ء بعد وجوب وجوده بل التحقيق في الجواب ما حققناه سابقا من أن تعلق الوجوب بالضد لا يتوقف على وقوع ترك الواجب ليلزم المحذور بل إنما يتعلق على تقدير وقوع الترك لأن وجوبه بالنسبة إليه مطلق لا مشروط و وقوع الترك كاشف عن تعلق الوجوب لا مثبت له لا يقال إذا كان تعلق الوجوب‌

على تقدير حصول المسبب كان تعلقه على تقدير حصول السبب أيضا لكن التالي باطل أما الملازمة فلما عرفت عند بحث المقدمة من أن مرجعها إلى اشتراط الوجوب بكون المكلف بحيث يصدر منه المسبب و لا ريب في أنه مستند إلى كونه بحيث يصدر منه السبب فتوقفه على الأول يوجب توقفه على الثاني و أما بطلان الثاني فلأنه إيجاب للشي‌ء على تقدير وجوبه و حصوله سببه من غير اعتبار أمر زائد إذ لم يقصد في التكليف إلا مسبب [سبب‌] تلك الإرادة و فساده ضروري لأنا نقول وجوب الضد ثابت على تقدير عدم حصول الواجب سواء استند إلى إرادة الضد أو لا و بعبارة أخرى سواء أراد فعل الضد أو لا و لا ريب في أن التكليف كذلك مما لا غبار عليه و إن صادف حصول الإرادة كما في سائر التكاليف نعم يمتنع التكليف على تقدير حصول الإرادة فقط و ظاهر أن المقام ليس منه و هذا الجواب كما يدفع الإشكال على الوجه الذي قررناه كذلك يدفع الإشكال على الوجه الأول أيضا و مما يوضح ذلك أنه إذا وجب على المكلف بنذر أو شبهه التشاغل بالقراءة أو الذكر في وقت معين إذا كان متطهرا فيه فإنه إذا استند محافظته على الطهارة في ذلك الوقت إلى إرادته لفعل القراءة الواجبة أو الذكر الواجب فيه فالضرورة قاضية بأن التكليف بذلك لا يرتفع عنه حينئذ مع أن الشبهة المذكورة جارية فيه لظهور أن وجوب القراءة أو الذكر مستند إلى وجود الطهارة أو عدم الحدث المستند إلى إرادة تلك القراءة أو ذلك الذكر فيستند وجوب القراءة أو الذكر إلى وجود علتها الموجبة لها و مثله الكلام فيما لو استند ترك السفر إلى إرادة الصوم و وجه الدفع و الحل ما عرفت من أن التكليف بالقراءة أو الذكر المشروط بوجود الطهارة أو عدم الحدث أو بالصوم المشروط بالحضور مطلق و ليس مقيدا بما إذا كان سبب وقوع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست