responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98

على ما هو ظاهر كلماتهم بل صريحها بطلب الترك المطلق للغير و يزعمون أنه مما يجوز اجتماعه مع الأمر النفسي ثم كثير منهم أطلق الأمر النفسي و ربما فسره بعض الأفاضل بما إذا كان مشروطا بمخالفة النهي و نحن لا نقول بشي‌ء من ذلك و إنما يجوز اجتماع النهي الغيري بمعنى طلب الترك المقيد بقيد كالتوصل به إلى فعل الغير مع الأمر النفسي المشروط بكون المكلف بحيث لا يأتي بذلك الترك المقيد فحصل الفرق بين مقالتنا و مقالتهم من وجوه عديدة و بالجملة فلا مدخل للنفسية و الغيرية عندنا في ذلك كما زعموه و إنما العبرة بتقييد الترك في النهي و تقييد الأمر بتقدير عدمه فحيث يتحقق الأمران يجوز الاجتماع من غير فرق بين النفسيين و الغيريين و الملفق منهما و حيث ينتفي أحدهما أو كلاهما يمتنع الاجتماع مطلقا و تنقيح المقام و توضيح المرام أن الطلب العيني التعييني بكلا نوعيه من الإيجابي و التحريمي يستلزم مبغوضية نقيض مورده كالرجحان و المرجوحية فمطلوبية فعل مطلق أو مقيد مطلقا أو مقيدا يستلزم مبغوضية تركه على حسب مطلوبيته إطلاقا و تقييدا و مطلوبية الترك المطلق المتعلق بفعل مطلق أو مقيد مطلقا أو مقيدا يستلزم أيضا مبغوضية الفعل على حسبه إطلاقا و تقييدا و مطلوبية تركه المقيد المتعلق بفعل مطلق أو مقيد مطلقا أو مقيدا يستلزم مبغوضية ترك هذا الترك المقيد لمكان المناقضة دون الفعل لعدم مناقضته معه من حيث ارتفاعهما في الترك المجرد عن القيد لا يقال ترك الترك المقيد أعم من الفعل و الترك المجرد و حرمة العام يستلزم حرمة الخاص لأنا نقول العموم بحسب الوجود لا يستلزم ذلك و بحسب الصدق ممنوع و قد مر بيانه في رد شبهة الكعبي و تظهر الثمرة فيما لو نذر التعبد بترك مرجوح كالسفر منفردا فإنه يجب عليه تركه متقربا فلو عصى و سافر كان سفره مباحا و أما تحريم فعل الإفطار في شهر رمضان مع أن المطلوب تركه المقيد بالنية فليس من جهة وجوب تركه المقيد بل لوجوب تركه المطلق أيضا و لهذا يحرم عليه و إن ترك النية ابتداء أو أفطر و ربما يحرم من حيث تسببه لترك الواجب أيضا كما لو شرع في الصوم ثم بدا له الإفطار بناء على عدم العبرة بالاستدامة الحكمية في نيته و على تقدير اعتباره يعصي بنقض النية لاستناد الإبطال إليه و قد عرفت أن المطلوب في النهي عن الضد الترك المتوصل به إلى فعل الواجب و أن الأمر إنما يتعلق بفعله على تقدير عدم التوصل بتركه إليه فقضية مطلوبية ترك الضد المتوصل به مبغوضية تركه دون الفعل و قضية مطلوبية فعله على تقدير عدم التوصل مبغوضية تركه الغير المتوصل به لا الترك المتوصل به فلا منافاة في اجتماع الحكمين لعدم استلزامه اجتماع وصفي المطلوبية و المبغوضية في الشي‌ء الواحد فإن قلت فعل الضد المطلوب مطلق و إن كانت مطلوبيته مقيدة فيكون تركه المبغوض أيضا مطلقا و إن كانت مبغوضيته مقيدة لما مر من أن إطلاق أحدهما و تقييده مستلزم لإطلاق الآخر و تقييده و قضية مبغوضية ترك المطلق و لو مقيدة به بتقدير عدم التوصل مبغوضية فرديه من التوصل به و غيره و لو مقيدة بالتقدير المذكور مع أن تركه المتوصل به مطلوب على كل تقدير فيجتمع المطلوبية و المبغوضية في الترك المتوصل به على تقدير عدم التوصل و هو محال قلت تقييد الطلب يستلزم تقييد المطلوب باعتبار كونه مطلوبا ففعل الضد باعتبار كونه مطلوبا مقيد بصورة عدم التوصل بتركه فيكون مبغوضية تركه مقيدة بذلك أيضا و لو بواسطة تقييد الطلب فلا يكون مطلوبا على الإطلاق و السر فيه أن ما هو شرط لوجوب الواجب من حيث نفسه أو تقديره يمتنع أن يكون مبغوضا بالقياس إلى ذلك الواجب و كذا لوازم شرطه و إن جاز اتصافه بذلك من حيث نفسه أو لأمر آخر و قد نبهنا على ذلك لا يقال فيلزم على تقدير ترك الواجب أن يجب ترك الضد المتوصل به إلى فعل الواجب على الإطلاق كما هو قضية كونه مقدمة للواجب المطلق و أن يجب فعله على الإطلاق نظرا إلى حصول ما قرر من شرط وجوبه و هو كون المكلف بحيث لا يتوصل بتركه إلى فعل الواجب و يستحيل التكليف الفعلي بالفعل و بتركه معا لأنا نقول استحالة مثل هذا التكليف إن كان من حيث استلزامه لاجتماع وصفين متنافيين في شي‌ء واحد من كونه مطلوبا و مبغوضا أو راجحا و مرجوحا فقد عرفت خلافه حيث بينا أن مورد كل منهما مخالف لمورد الآخر و إن كان من حيث استلزامه للتكليف بالمحال حيث إن قضية فعلية التكليفين الجمع بين الضدين من الفعل و الترك و

إن اعتبرا مقيدين و أنه ممتنع ففيه أن التكليفين و إن كانا فعلين لكن ليس مقتضاهما الجمع بين الفعل و الترك حتى يلزم منه التكليف بالمحال كيف و انتفاء أحدهما معتبر في مطلوبية الآخر و إنما يمتنع التكليف بالضدين إذا آل إلى طلب الجمع بينهما و بالجملة لا يمنع العقل من التكليف بالضدين معا إذا كان التكليف بأحدهما مبنيا على تقدير الخلو من الآخر لا لجواز التكليف بالمحال إذا استند إلى المكلف بل لأن التكليف بهما على الوجه المذكور ليس تكليفا بالمحال حيث إن ثبوت أحدهما منوط بعدم وقوع الآخر فكما يصح رجحان أحد الضدين مطلقا و الآخر على تقدير عدم التشاغل به و لا يلزم منه رجحان الممتنع أعني الجمع بين الضدين فكذلك الحال بالقياس إلى التكليف و الطلب و بهذا يتبين الجواب عن الوجه الثالث أيضا و توضيحه أن ما ذكروه من لزوم التكليف بالمحال إنما يتجه إذا كان المطلوب حصول الضدين معا و أما إذا كان المطلوب أولا هو حصول أحدهما و يكون مطلوبية الآخر على تقدير المخالفة في الأول فلا استحالة لأن منشأها عدم تمكن المكلف من فعل الضد و هو مخصوص بحال التشاغل بالواجب إذ حال عدم التشاغل به يتمكن من ضده فيصح إلزامه به فإن التنافي إنما هو في فعل الضدين لا في تعلق التكليف بهما إذا لم يرجع إلى طلب الجمع بينهما و بالجملة فوجوب الواجب مطلق بمعنى أنه ليس على تقدير و وجوب الضد مقيد بمعنى أنه إنما يجب على تقدير وقوع المخالفة في الواجب و ليس مشروطا بترك الواجب و لهذا لا يعتبر في تعلقه بالضد وقوع المخالفة في الواجب بل المعتبر كونه ممن يترك الواجب و يخالف فيه و يكفي علم المكلف به بمراجعة نفسه و في كفاية الظن وجهان و لا حاجة في إفادة ذلك إلى التصريح به بل يكفي التعويل على مجرد العموم و الإطلاق و قد سبق التنبيه عليه عند بحث المقدمة و في الوجه الرابع أن الممتنع إنما هو إيجاب الشي‌ء حال تحريم مقدمته مطلقا و أما إيجابه على تقدير حصولها كما نقول به في المقام‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست