responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 100

الشرط الإرادة الموجبة للقراءة أو الذكر الواجب فلا استحالة في التكليف على تقديره نعم يرد على الوجه المذكور أن ترك الواجب لو كان نفسه شرطا في تعلق التكليف بالضد لكان تركه في تمام الوقت شرطا كما هو قضية هذا الاشتراط و يلزم منه عدم تعلق التكليف بالضد في أثنائه فيثبت الثمرة المذكورة مع أن المقصود نفيها بذلك و تمام تحقيق الكلام يطلب مما حققنا عند بحث المقدمة فإذا تبين لك فساد التفصيل المذكور بما لا مزيد عليه فاعلم أن من فضلائنا المعاصرين من فصل في المقام بين ما إذا كان فعل الضد رافعا لتمكن المكلف من فعل الواجب و بين عدمه فالتزم بالتحريم و البطلان في الأول و منع منهما في الثاني و ملخص ما ذكره في توجيه مرامه هو أن إيجاب الشي‌ء إنما يقتضي بحكم العقل و الشرع و العرف إيجاب التهيؤ له و التوسل إليه فيجب فعل ما يقتضي وجوده وجوده كالسبب و ترك ما يقتضي تركه فعله كترك الحركة المقتضي لتحقق السكون الواجب و ما يقتضي فعله عدم التمكن منه كالمنافيات فالضدان كان مما يوجب فعله لعدم التمكن من الواجب كالسفر المانع من إيصال الحق المضيق إلى صاحبه فهو محرم سواء قصد به الغاية المحرمة أم لا لأن إباحته تقتضي عدم الإثم فيما يترتب عليه و إن قدر إرادة الواجب بعده فلو لم يكن الضد الموجب لعدم التمكن منه محرما لزم خروج الواجب عن كونه واجبا و لأن قضية إناطة الأحكام بالحكم و المصالح هو تحريم ما يقتضي رفع التمكن من فعل الواجب و لما ورد من النهي عن دخول البحر قبل الصلاة لمن لا يتمكن من الخروج عنه لأدائها و غير ذلك و إن لم يرفع تمكنه بل كان في جميع أفعال الضد متمكنا من تركه و أداء الواجب كما لو ترك أداء الحق المضيق و تشاغل بالصلاة فإنه يتمكن في كل حال من أحوالها أن يتركها و يتشاغل بالواجب و ليس في فعل الصلاة ما يقتضي رفع تمكنه منه عقلا و هو واضح و لا شرعا لسبق الحق المضيق على الدخول فيها فيجوز الإبطال له كالإبطال لغيره من الأمور المقررة عليها فلا يلزم من إيجاب الواجب تحريم مثل هذا الفعل إذ ليس في تركه مدخلية في أداء الواجب و لا فائدة يترتب على تركه مع ترك الواجب إذ التمكن حاصل على التقديرين هذا محصل كلامه و مرجعه إلى قضاء وجوب الشي‌ء بوجوب ما يوجب التهيؤ له و منه إبقاء التمكن فيحرم فعل الضد الرافع دون غير الرافع أقول و هذا التفصيل عندي محل نظر لأنه إن أراد أن التمكن من الفعل شرط في بقاء التكليف فيجب إبقاؤه و المحافظة عليه لذلك فهذا فاسد قطعا لأن إبقاء التكليف غير واجب بالنظر إلى نفس التكليف فضلا عن وجوب مقدمته لذلك و قد سبق في بحث المقدمة أن الواجب المشروط لا يقتضي وجوب مقدمته التي هي شرط الوجوب و الضرورة قاضية بأنه كما لا يجب تحصيل شرط الوجوب من حيث كونه شرطا له كذلك لا يجب تحصيل شرط بقائه من حيث كونه شرطا لبقائه لأن البقاء عند التحقيق في معنى الحدوث و إن أراد أن التمكن شرط للتوصل إلى فعل الواجب فيجب المحافظة عليه للتوصل به إليه ففيه أن رفع التمكن حينئذ يكون على حد سائر الأضداد الغير الرافعة للتمكن ضرورة أن ترك الكل شرط في التوصل إلى الواجب كما هو قضية ما بينهما من التضاد فيتحد الكلام في المقامين و يبطل الفرق المتوهم في البين و تحقيق المقام و توضيحه أن الأمر بالشي‌ء يقتضي إيجابه لنفسه و إيجاب ما يتوقف عليه من المقدمات للتوصل إليه على ما سبق ذكره في الفصل المتقدم و لا خفاء في أن من جملة مقدمات الفعل إبقاء التمكن منه و هو يتوقف على ترك الأضداد المنافية له فيجبان للتوصل إلى فعل الواجب لأن مقدمة المقدمة مقدمة و قد حققنا أن قضية وجوب شي‌ء لشي‌ء إنما هو وجوبه مقيدا لا مطلقا فلا يتصف بالوجوب إلا على تقدير حصول الآخر و ترتبه عليه و مرجعه إلى مطلوبية المشروط بكونه بحيث يترتب عليه الآخر فحيث لا يأتي المكلف بالواجب النفسي لا يتصف شي‌ء من مقدماته انتهى أتى بها في الخارج بالوجوب و المطلوبية الواقعية باعتبار كونها مقدمة له لانتفاء شرط وقوعها على وجه المطلوبية فيصح أن يتصف بغيره من الأحكام حتى التحريم لخلو المحل عن الضد المانع فيعمل المقتضي عمله لا يقال إذا تشاغل المكلف حينئذ بفعل الضد فإما أن يتعلق به التكليف بالواجب بالنسبة إلى الزمن الذي ارتفع تمكنه عنه بفعل الضد أو لا فإن كان الأول لزم التكليف بالمحال و هو محال و

إن كان من قبل المكلف على ما هو التحقيق و إن كان الثاني خرج عن محل الفرض إذ الكلام في صحة تعلق التكليف بضد الواجب حال وجوبه لا بعد سقوط وجوبه إذ لا إشكال في جواز تعلق الوجوب بشي‌ء و بضده في زمانين و ذلك كما لو ترك سجدتي السهو على القول بفوريتهما و تشاغل بالفريضة عند سعة وقتها فإن انعقادها منه حينئذ يوجب رفع تمكنه من فعل السجدتين شرعا إلى أن يفرغ منها إذ لا يجوز له قطع الصلاة و لا إيقاعهما في أثنائها و كما لو ترك أداء الدين المضيق و سار إلى الحج فإن بعده عن صاحب الحق يوجب رفع تمكنه من الأداء عقلا إلى أن يرجع إليه مثلا لأنا نقول نختار القسم الثاني و نمنع خروج الصورة المذكورة عن محل النزاع إذ يجري الكلام فيها بالنسبة إلى ما قبل التشاغل بفعل الضد فعلى ما حققناه يتوجه إليه الخطاب بهما على الوجه المتقدم و كذا حال التشاغل به إذا تمكن من فعل الواجب في زمن يخل فعل الضد به و إلا كان أثر التكليف بالواجب جاريا عليه و إن انقطع عنه الخطاب بالنسبة إلى زمن عدم تمكنه ثم لا يذهب عليك أن عدم جواز نقض العبادة غير رافع للتمكن الشرعي من الواجب بل المكلف في أثنائها مأمور بنقضها لأداء الواجب لأن صحة العبادة و رجحانها حينئذ مبنية على تقدير عدم صدور الواجب منه في زمان يخل به فعلها فإذا بدا له العزم على الواجب في زمان يخل إتمامها به عقلا أو شرعا كان ذلك كاشفا عن عدم تعلق الأمر بها به في الواقع فتبطل و ليس هذا إبطالا حتى يطالب فيه بالحجة المجوزة له هذا و أما الوجوه التي تمسك بها الفاضل المذكور فلا تنهض بإثبات دعواه من حرمة الضد الرافع للتمكن من الواجب بمعنى مطلوبيته تركه مطلقا أما الوجه الأول و هو لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا فلأنه الدليل المعروف بين القوم على وجوب مقدمة الواجب و قد بينا فساده في بحث المقدمة و على تقدير صحته فلا دلالة له على مطلوبية المقدمة مطلقا و إنما يقتضي مطلوبية المقدمة التي يتوصل بها إلى ذي المقدمة بالفعل إذ يندفع به شبهة لزوم خروج الواجب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست