responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 83

النزاع فنقول كما لا نزاع في وجوب المقدمة بالوجوب العقلي بمعنى اللزوم و اللابدية إذ إنكار ذلك يؤدي إلى إنكار كون المقدمة مقدمة كذلك لا نزاع في عدم تعلق الخطاب الأصلي بها بحيث يكون الخطاب بالشي‌ء خطابا بأمرين به و بمقدمته لظهور أن معنى افعل ليس إلا طلب الفعل فقط دون ذلك مع طلب مقدماته و لا في عدم كونها مطلوبة لنفسها ضرورة أن مطلوبية شي‌ء لنفسه لا توجب مطلوبية ما يتوقف عليه لنفسه أيضا و إنما النزاع في وجوبها بالوجوب الغيري التبعي و قد عرفت تحقيق الكلام فيهما و ما قيل من أن النزاع في الوجوب بمعنى كونها بحيث يترتب عليها الثواب و العقاب أو بمعنى كونها بحيث يشتمل تركها على مفسدة فليس بسديد أما الأول فلأنه راجع إلى النزاع في الثمرة على تقدير القول به و أما الثاني فلأنه إن أريد بالمفسدة ترك الواجب أو ما يترتب على تركه فهو مما لا يقبل النزاع و إن أريد بها ترتب العقاب على تركها رجع إلى الأول و زعم الفاضل المعاصر أن القائلين بوجوب المقدمة لا بد لهم من القول بأنها مع كونها واجبة توصلية واجبة نفسية أصلية و ذلك لأنهم جعلوا ثمرة النزاع في أمرين في عدم الاجتماع مع الحرام و في ترتب الثواب و الأمر الأول لا يترتب إلا على الوجوب النفسي إذ الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام و الأمر الثاني لا يترتب إلا على الوجوب الأصلي إذ لا دليل على ترتبه على التبعي أقول فعلى ما زعمه قد يكون وجوب المقدمة من حيث كونها مقدمة أقوى من وجوب ذي المقدمة و هذا مما لا يمكن إسناده إلى ذي مسكة و أما ما استند إليه في إلزامهم بذلك من الأمرين المذكورين فواضح الفساد إذ ما ذكره من أن الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام غير سديد كيف و لزوم التكليف بالمحال على تقديره ظاهر جلي نعم يجوز أن يجتمع التوصل مع الحرام و هذا هو الذي نص بعض المحققين على جوازه و الثواب كما يترتب على الوجوب الأصلي كذلك يترتب على الوجوب التبعي كما سيأتي بيانه في بيان ثمرة النزاع ثم المقدمات منها الجزء و المعد و الشرط و السبب و لا تنحصر فيها كما يعرف من حدودها و حصر بعض المعاصرين لها في الشرط و السبب غير مستقيم و الظاهر أن نزاعهم في المقام يتوجه إلى الجميع كما يرشد إليه تعبيرهم عن محل النزاع بمقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا بدونه أو ما يتوقف عليه الواجب و أما ما نقل عن البعض من نقل الاتفاق على وجوب أجزاء الواجب المركب فإن أراد الوجوب النفسي على البيان الآتي فخارج عن محل النزاع و إن أراد الوجوب الغيري فممنوع لما عرفت و أما الاحتجاج عليه بأن وجوب المركب يدل على وجوب أجزائه بالتضمن فخطأ لأن الوجوب النفسي لا يتركب من وجوبات غيرية نعم دلالة الواجب عليه بالتضمن و أما دلالة وجوبه على وجوبها الغيري فبالالتزام كسائر المقدمات و المراد بالمعد هنا ما يعتبر وجوده و عدمه في حصول المطلوب مع بقاء الاختيار معه على الفعل كنقل الأقدام في الوصول إلى الحج و احترزنا بالقيد الأخير عن الأسباب الإعدادية فإنها داخلة في السبب و الوجه في سائر القيود ظاهر و المراد بالشرط الخارج الذي يقتضي عدمه عدم المشروط مع عدم قيام البدل و لا يقتضي وجوده وجوده فخرج الجزء لدخوله و لوازم الشرط لعدم اقتضاء لها حقيقة و المعد لأن عدمه المقارن لا يقتضي العدم كيف و قد اعتبر في المقتضي نعم عدمه مطلقا يقتضي ذلك لكن ظاهر لفظ الحد هو الأول و قد يعرف بما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده و هو منقوض طردا بالمقتضي المجامع لعدم الشرط أو لوجود المانع و ببعض أجزائه و أجزاء المشروط إن كان مركبا و خروج الثلاثة الأول عن الحد الأول مبني على تعميم الاقتضاء المنفي إلى الفعلي و الشأني و الاستقلالي و الضمني و باللوازم إن لم يجعل من سببية و عكسا بالشرط المتأخر عن المقتضي كالإجازة في الفضولي على القول بحصول الأثر من حين الإجازة و قول بعض المعاصرين بدخول جميع العلل الناقصة في الشرط غريب و أغرب منه أنه عمم السبب إلى السبب الناقص و جعله في مقابلة الشرط مع أن الأسباب الناقصة علل ناقصة و السبب قد يطلق و يراد به السبب التام و يرادفه العلة التامة و قد يطلق و يراد به الجزء الأخير منه و حد بهذين الاعتبارين بما يستحيل انفكاكه عن الشي‌ء مطلقا و هو غير مطرد لدخول لوازم السبب و اللوازم المساوية للمسبب فيه و حده بعضهم بالاعتبار

الأول بما يلزم من وجوده وجود الشي‌ء و من عدمه عدمه و هو أيضا غير مطرد لدخول اللوازم و الجزء الأخير من المركب و الجزء الأخير من العلة و ما قبله إن استلزمه فيه و إن جعلت من سببيته خرجت اللوازم لكنه يوجب الدور إلا أن تجعل للسببية المطلقة و مع ذلك ينتقض عكسه بما إذا قام مقام السبب سبب آخر و الأظهر أن يحد بالخارج الذي يمتنع انفكاكه عن المسبب مع توقفه عليه فيخرج الجزء لدخوله و ما عدا الجزء الأخير لجواز الانفكاك و اللوازم لعدم التوقف و اعتبار المسبب في الحد لا يوجب الدور إذ يكفي فيه تصوره الإجمالي و تفسير السبب بأحد هذين المعينين في هذا المبحث و نظائره كما وقع عن البعض غير سديد أما الأول فلأن من قال بالوجوب في السبب دون غيره من المقدمات من حيث المجموع و هو ظاهر و أما الثاني فلأن الجزء الأخير ربما لا يكون فعلا اختياريا في نفسه و القائل بالاقتضاء في السبب إنما يقول به في السبب الاختياري على ما يساعد عليه حجته مع أن السبب قد يكون مركبا من أجزاء كصيغة العتق و هذا القائل لا يخص الوجوب بالجزء الأخير منه و كذلك من قال بأن الأمر بالمسبب راجع إلى الأمر بالسبب لا يريد به مجموع المقدمات و لا الجزء الأخير الغير الاختياري و لا الجزء الأخير من السبب الاختياري إذا كان مركبا كما يفصح عنه دليله و فسره الفاضل المعاصر بما يستلزم وجوده وجود المسبب و عدمه عدمه لذاته و قيد بقوله لذاته لئلا ينتقض عكس الحد بالسبب الذي لم يستلزم وجوده وجود المسبب لمانع كعدم الشرط أو عدمه العدم لوجود سبب آخر لتحقق استلزام الوجود في الأول و العدم في الثاني بالنظر إلى ذات السبب هذا حاصل كلامه و هو صريح في أن القيد المذكور معتبر في المقامين و أن المراد بالسبب ما يتناول السبب الناقص أيضا و فيه نظر لأن الظاهر أن من قال بالاقتضاء في السبب لم يقصد به السبب الناقص أعني ما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست