responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 84

يصادف وجود المانع و لو مع العلم به لظهور أن لا غرض للآمر في فعله و كذا من يجعل الأمر بالمسبب راجعا إلى الأمر بالسبب لم يقصد به السبب الناقص كما يفصح عنه دليله مع أن إطلاق السبب على السبب الناقص مجاز و لا قرينة عليه في كلامه فلا يصح حمله عليه ثم أقول في حده إن أراد بالاستلزام دوام الاستلزام لم يتناول السبب الناقص و كذا إن أراد الاستلزام من حيث الذات كما هو الظاهر من لفظ الحد لامتناع تخلف ما بالذات عنها على ما حقق في محله و إن أراد الاستلزام في الجملة دخل الشرائط أيضا لأنها قد تستلزم و ذلك إذا أخذت بشرط المقارنة لغيرها من تتمة العلة ثم السبب بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول فيرد عليه الإشكال المورد عليه على أن قوله و يلزم من عدمه العدم مستدرك لحصول الاحتراز عن المانع كما ذكره بما ذكره من الاستلزام في جانب الوجود و ما زعمه من أن تقييد الاستلزام في جانب العدم مستدرك لحصول الاحتراز عن المانع كما ذكره بما ذكره من الاستلزام في جانب الوجود و ما زعمه من أن تقييد الاستلزام في جانب العدم بقوله لذاته لإدخال الأسباب المتعددة غير سديد لأن عدم كل سبب في ذاته لا يستلزم عدم المسبب و إلا لامتنع وجوده بسبب آخر لما مر و إنما يستلزمه بشرط عدم بقية الأسباب أو يستلزمه عدم جميع الأسباب إلا أن يتعسف بحمله على الاستلزام في الجملة كما مر في بعض الوجوه و التحقيق أن المراد بالسبب هنا هو الجزء الأخير من الفعل الاختياري الخارج المقتضي وجوده وجود المسبب فخرج الغير الاختياري في نفسه لما عرفت و الأجزاء لدخولها و لوازم السبب و جزؤه إن كان مركبا و الأسباب الناقصة و المعدات و الشرائط إذ لا اقتضاء لها حقيقة و إن كان للأسباب الناقصة شأنية الاقتضاء و دخل المقتضي بواسطة مسببه لأن المقتضي للسبب مقتض لمسببه أيضا عرفا ثم اعلم أن مقدمة الواجب المطلق قد ينحصر في المقدور كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى المتمكن و قد يشترك بينه و بين غير المقدور كتطهير الثوب فإنه يحصل تارة بغسله المقدور و أخرى بوقوعه في الماء من غير قصد و بغسل غيره له من غير إذنه إلى غير ذلك مما لا يستند إلى قدرة المكلف و لا ريب في أن وجود الواجب في مثله لا يتوقف على التقدير الأول فقط بل على أحد التقديرين منه و من التقدير الثاني فيكون مقدمة الواجب أحد الأمرين لكن الوجوب على القول به إنما يتعلق بالمقدمة المقدورة على التعيين دون غيرها و لو على التخيير لاستحالة التكليف بغير المقدور مطلقا نعم يسقط وجوب المقدورة عند القائلين به بحصول غير المقدورة و لا يلزم منه وجوبه كسقوط ما في ذمة زيد بأداء عمرو و كسقوط وجوب إزالة النجاسة عن المسجد باستباق السيل و المطر إليها مع أن الوجوب في الصورتين تعييني إذا تقرر هذا فالمستند على القول المختار وجوه الأول شهادة الضرورة بذلك فإن من راجع وجدانه حال إرادته لشي‌ء و طلبه له و قاس نفسه إلى ما يتوقف عليه من مقدماته و أنصف قطع بأنه مريد لها للوصلة إليه على حد إرادته له و قطع بأن منشأ هذه الإرادة إنما هو إرادة ذي المقدمة و أنها تستلزمها حتى إنه لو بنى على عدم إرادتها حال إرادته وجد ذلك من نفسه مجرد فرض لا حقيقة له لمخالفته مقتضى عقله و اعترض عليه بأن الأمر كثيرا ما يذهل عن تعقل المقدمات فيمتنع إرادته لها إذ تعلق الإرادة و الطلب بأمر غير معقول و الجواب أنه إن أريد امتناع ذلك في الطلب الأصلي فخارج عن محل البحث و إن أريد امتناعه في الطلب التبعي فممنوع فإن لوازم الخطاب مرادة بإرادته كتعيين أقل الحمل من الآيتين و إن قدر الذهول عنها أو نقول المقدمة مرادة على تقدير الذهول عنها بالإرادة الشأنية بمعنى أنها بحيث لو تنبه الآمر لها لأرادها و هي منزلة منزلة الإرادة الفعلية بحكم العقل و العادة كمحافظة العبد على ما يجده من مال مولاه في معرض التلف و كإنقاذه للغريق من أهله و صديقه إذا تمكن من ذلك من دون مانع فإنه يذم على الترك في ذلك قطعا و إن لم يسبق إليه خطاب به و ليس ذلك إلا لكون المقام بحيث لو اطلع عليه مولاه لألزمه به على أنه لا خفاء في أن الوجوب المتنازع فيه إنما هو الوجوب الشرعي و هو مستند إلى أمره تعالى و إرادته و يمتنع الذهول و الغفلة عليه و أما الوجوب المستند إلى أمر من يجب طاعته شرعا فراجع إلى أمره تعالى فإنه‌

تعالى حيث أمرنا بالطاعة أمرنا بمقدماتها أيضا الثاني أن صريح العقل قاض بأن اتصاف الأمر المقدور بالرجحان النفسي المانع من النقيض بالفعل يوجب اتصاف ما يتوقف عليه من مقدماته التي تقدم ذكرها بالرجحان له أعني الرجحان الغيري كذلك و قضية ما تقرر عند أهل التحسين و التقبيح من أن أحكام الشرع تابعة لما تتضمنه الأفعال من وجوه المصالح و الجهات المرجحة أن يكون الراجح النفسي مطلوبا لنفسه و الراجح الغيري مطلوبا للغير على اختلاف مراتب الطلب بحسب تفاوت مراتب الرجحان و حيث إن رجحان الواجب رجحان مانع من النقيض فلا بد أن يكون رجحان مقدماته أيضا كذلك و ذلك يستلزم وجوبها على القاعدة المذكورة و هو المطلوب الثالث أنها لو لم تجب لجاز تركها و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بالمحال لامتناعه حال عدمها و إلا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا و بطلان كل منهما ظاهر و اعترض عليه بعد التزام القسم الأول تارة بمنع بطلان التالي لجواز التكليف بالمحال إذا كان ناشئا من قبل المكلف و أخرى بمنع الملازمة لأن القدرة لا ترتفع بجواز الترك إذ تأثير الإيجاب في القدرة غير معقول و الاعتراض الأول أنسب بأن يكون قول المستدل و حينئذ بمعنى حين الترك و الثاني أنسب بأن يكون معناه حين الجواز و الجواب عن الأول أن التكليف بالمحال مما يستقل كل من العقل و النقل ببطلانه سيما إذا ترتب على أمر جائز و عن الثاني أن المقصود ليس تأثير إيجاب المقدمة في القدرة على ذي المقدمة بل في صحة التكليف به بحيث يترتب الذم على تركه لأنه إذا لم تجب المقدمة عليه لم يصح ترتب الذم عليه لعدم صدور مخالفة منه إذ حال القدرة لا يجب عليه التوصل إلى الواجب بإتيان مقدماته و بعدها لا تكليف عليه و إلا لزم التكليف بالمحال و أما ما يقال من أن اللازم على تقدير وجوب المقدمة حينئذ وقوع المخالفة فيها لا في ذي المقدمة فيبقى الإشكال فيه بحاله بناء على عدم جواز التكليف بالمحال مطلقا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست