responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 82

من هذه الجهة مراعى بوجوب ذلك الواجب المشروط على تقدير الإتيان بهذا الواجب و الامتثال به مراعى بوقوعه فيجوز أن يترتب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر إذا أدى تركه إلى عدم تحقق وجوبه لاستناد فوات فوائده إليه و ينبغي أن يجعل من هذا الباب استحقاق المرتد الذي لا يقبل توبته العقوبة على ما يفوته بالارتداد من الواجبات المشروطة بأمور غير حاصلة حال الارتداد لو قلنا بذلك و أن يجعل منه وجوب تعلم الصلاة و أحكامها قبل دخول وقتها مع أن وجوبها مشروط بدخول وقتها لو قلنا بذلك و يقرب هذا النوع من الواجبات النفسي إلى الواجب الغيري بالمعنى المتقدم لمساواته إياه في جملة من الثمرات و ربما يظن أنه منه و ليس كما يظن إذ لا يعقل الوجوب الغيري عند عدم وجوب الغير فكيف يكون من بابه نعم لو فسر الوجوب الغيري بمعنى آخر أعم من المعنى المتقدم جاز و ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى أصلي و تبعي فالأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل أي غير لازم لخطاب آخر و إن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره و التبعي بخلافه و هو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر و إن كان وجوبه مستقلا كما في المفاهيم و المراد بالخطاب هنا ما دل على الحكم الشرعي فيعم اللفظي و غيره و زعم بعض المعاصرين أن الواجب الأصلي هو الذي استفيد وجوبه من اللفظ و قصده المتكلم منه و التبعي بخلافه و هو غير واضح و العجب أنه خص نزاعهم الآتي في وجوب مقدمة الواجب بالواجب الأصلي بالمعنى الذي ذكره مع أن نزاعهم هناك يجري فيما ثبت وجوبه باللفظ و بغيره كالإجماع و العقل و قد صرح هو به أيضا قبل ذلك و التدافع واضح بل التحقيق أن نزاعهم هناك في وجوبها التبعي بالمعنى الذي ذكرنا و أعجب من ذلك أنه بعد أن جعل الدلالة الالتزامية البينة بنوعيها من الدلالة اللفظية ادعى كون تلك الدلالة مرادة للمتكلم من الخطاب لتكون [فيكون‌] أصلية مع ظهور أنه لا يلزم إرادته للازم في البين الأخص و لا تنبهه له في البين الأعم كالسامع فضلا عن إرادته له ثم الأصالة و التبعية قد يفترقان بالمورد و قد يفترقان بالاعتبار كما لو صرح بوجوب بعض المقدمات من الشرائط الجعلية و غيرها فإن وجوبها من حيث كونه مستفادا من وجوب ذي المقدمة و لو بعد ثبوت الشرطية تبعي و من حيث كونه مصرحا بخطاب مستقل أصلي و أنت إذا أحطت خبرا بما تلونا عليك من أقسام الواجب و أحكامها تيسر لك الاطلاع على أقسام الحرام و المندوب و المكروه و ما يتبعها من الأحكام فإنه أيضا تنقسم إلى مطلق و مشروط نفسي و غيري تنجيزي و تعليقي أصالي و تبعي و يظهر الكلام فيها بمقايسة ما مر

فصل الحق أن الأمر بالشي‌ء مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة

وفاقا لأكثر المحققين و إنما قيدنا الأمر بكونه مطلقا احترازا عن مقدمات الأمر المشروط قبل حصول الشرط فإنها لا تجب من حيث كونها مقدمة له إجماعا لظهور أن وجوب المقدمة على القول به يتوقف على وجوب ذي المقدمة فيمتنع بدونه و المراد بالمقدمات الجائزة ما تكون جائزة و لو حال كونها مقدمة مع قطع النظر عن أدلة التشريع فدخل مثل الدخول في الأرض المغصوبة لإنقاذ النفس المحترمة لجوازه عند عدم التمكن منه بدونه و الصلاة إلى غير جهة القبلة و في الثبوت المتنجس بغير العفو عند الاشتباه لعدم حرمتها حينئذ من غير جهة التشريع و لو قلنا بأن لها جهة تحريم مع قطع النظر عن التشريع كانت من القسم الأول أيضا و إنما قيدنا المقدمات بكونها جائزة لأمرين الأول الاحتراز عن المحرمة منها مطلقا و لو حال كونها مقدمة سواء انحصرت فيه أو لم تنحصر أما الأول فلما عرفت في التمهيد من أن الأمر على تقدير حصول المقدمة مطلق بالنسبة إليها و إن كان مشروطا بالنسبة إلى ما أضيف إليها من كونه أتيا بها على ما مر البيان مع أن الأمر بالشي‌ء يمتنع أن يقتضي الأمر بمثل هذه المقدمة لما سيأتي و لا يذهب عليك أن هذا الكلام يتمشى بالنسبة إلى المقدمة الجائزة أيضا فإن وجوب الواجب على تقديره يوجب وجوب مقدماته باعتباره على ذلك التقدير فلو وجبت هي أيضا على ذلك التقدير [أيضا فيلزم في الفرض المذكور] أن يكون وجوب المقدمة على تقدير وجودها و هو متضح الفساد لكن حيث لم نظفر بوقوعه في أصل الشرع لم نحافظ على إخراجه من العنوان و ربما أمكن وقوعه في النذر و شبهه و لو حرر النزاع في المقدمات المقدورة التي لا يكون وجوب الواجب معلقا عليها و لا على تقدير حصولها حصل الاحتراز به عن ذلك أيضا و أما الثاني فظاهر لاستحالة تعلق الأمر و النهي بشي‌ء واحد و الثاني الاحتراز عن غير المقدورة منها سواء انحصرت فيه كحضور أيام الحج بالنسبة إلى أفعاله أو لم تنحصر كسير الزمن ماشيا مع تمكنه منه راكبا أما الأول فلما عرفت من أن الأمر مطلق بالنسبة إليها و ليس مشروطا بحصولها و إلا لما تعلق الخطاب إلا بعد حصولها فيلزم أن لا يتعلق الخطاب بالمقدمات التي قبلها تبعا للخطاب بالحج كما في الفريضة بالنسبة إلى دخول الوقت و ليس كذلك مع أن الأمر بها ممتنع و أما الثاني فلاستحالة الأمر بغير المقدور و لو على وجه التخيير و وجه الاحتراز أن الجواز حكم شرعي لأنه جنس للأحكام الأربعة و الحكم الشرعي لا يتعلق بغير المقدور و ما يقال في أخيري الأمرين من أن الواجب بالنسبة إلى المقدمة الجائزة و المقدورة مطلق و بالنسبة إلى المحرمة و غير المقدورة مشروط فيخرج عن العنوان فمما لا يصغى إليه و هذا هو السر في تقييد كثير منهم للمقدمة في العنوان بكونها مقدورة و إن قصر عن إفادة الاحتراز عن الأمر الأول اللهم إلا أن يؤول بما يتناول المقدورة شرعا أيضا فيرجع إلى ما ذكرناه و حيث خفي وجه هذا التقييد على الفاضل المعاصر تركه معترضا على من اعتبره بأنه لا وجه له إلا التوضيح فإن الأمر المطلق لا تكون مقدماته إلا مقدورة و أن الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير المقدورة يكون مشروطا و قد سبقه إلى ذلك غيره و هو كما ترى هذا و قال قوم بعدم الاقتضاء مطلقا و فصل جماعة فأثبتوه في السبب دون غيره و آخرون فأثبتوه في الشرط الشرعي دون غيره ثم من المثبتين من صرح بأن المراد من الاقتضاء اللزوم العقلي و منهم من أطلق و لا بد أولا من تحرير محل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست