responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 77

المأمور به في وقت لا يعلمه أو مع الرخصة في التأخير و لا إلى الثاني للزوم خروج الواجب عن كونه واجبا إذ ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه هو المندوب لا يقال لا نسلم حينئذ لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا لأن المكلف إن علم بآخر أزمنة الإمكان أو ظنه عوقب على تركه فيه لأنا نقول عدم الخروج حال العلم أو الظن لا يجدي في الخروج حال عدمهما فيبقى المحذور بحاله في بعض الصور و هو ما إذا لم يحصل العلم أو الظن بآخر أزمنة الإمكان و هو كاف في لزوم الإشكال إذ يكفي في فساد حكم لزوم الفساد على بعض تقاديره و أيضا هذا التحديد بظاهره يوجب سقوط التكليف فيهما إذا عصي بالتأخير و انكشف الخلاف لخروج الوقت و التزامه كما وقع عن القاضي ضعيف لأنه تقييد لإطلاق الأوامر من غير دليل فإن قيل المراد وجوب الإتيان بالفعل عند العلم أو الظن بالفوات لما دل على وجوب التعويل عليهما لأن آخر أزمنته وجوب الفعل فلا يلزم حينئذ خروج الوقت إذا انكشف الخلاف قلنا فإذن هناك أمران أحدهما طلب الفعل و المنع من تأخيره عن زمان لا يعلمه المكلف و الثاني وجوب الإتيان به عند العلم أو الظن بالفوات و الكلام إنما هو في صحة التكليف على الوجه الأول إذ منه ينشأ الإشكال و يلزم التكليف بالمحال دون الثاني و الاعتذار بأن انضمام الثاني إلى الأول يصححه و يسوغه ممنوع و أما انتفاء التالي فظاهر إذ لا إشعار في الأمر بتعيين الوقت و لا عليه دليل من خارج بحكم الفرض و الجواب أما أولا فبالنقض تارة بما لو صرح بجواز التأخير فإنه لا كلام في إمكانه و أخرى بالواجبات الموسعة التي تمتد بامتداد العمر فإن ثبوتها في الجملة و لو في النذر و شبهه ليس مما ينكر و على تقديره يلزم الإشكال المذكور بعينه بل يتجه النقض أيضا بالواجبات الموسعة إلى وقت معين إذا صارف المكلف في أثنائها ما يوجب فواتها فيلزم فيه ما ذكر من لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا أو التكليف بالمحال و أما ثانيا فبالحل و هو أنا لا نسلم أنه يجب عليه أن لا يؤخر الفعل عن وقت لا يعلمه بل يجب عليه أن لا يؤخر إذا علم بآخر أزمنة الإمكان أو ظنه و نمنع لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا على تقديره نظرا إلى عدم ترتب العقاب على تركه مع عدم العلم أو الظن به إذ الواجب على ما يساعده عليه التحقيق هو ما ألزم الشارع بفعله أو ما يستحق على تركه العقاب من غير بدل و لا عذر و الجهل بآخر أزمنة الإمكان عذر فلا يضر عدم الاستحقاق على تقديره و أجاب العضدي تبعا للحاجبي عن الوجه الأول بالمنع من لزوم التكليف بالمحال على تقديره فإنه إنما يلزم إذا تعين التأخير و أما إذا جاز فلا لإمكان الامتثال بالمبادرة و تبعهما على هذا الجواب صاحب المعالم و أورد عليه بعض الأفاضل بأن هذا و إن رفع التكليف بالمحال إلا أنه التزام بوجوب الفورية في العمل لتحصيل البراءة إذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة فينحصر الامتثال بالمبادرة فيجب الفور و تنظر فيه بعض المدققين بأن جواز التأخير غير مشروط بمعرفة ممتنعة نعم العلم بالجواز مشروط بمعرفة ممتنعة و اللازم منه عدم حصول العلم بالجواز لا عدم الجواز في الواقع و توقف الجواز على العلم به ممنوع ثم قال فعلى هذا لو أخر و تيسر له فعله لم يأثم و إلا أثم و لا امتناع في مثل هذا التكليف و هذا النظر حكاه الفاضل المعاصر بالمعنى لكن تصرف فيه بزيادة حيث علل عدم توقف الجواز على العلم بآخر أزمنة الإمكان بأن الجواز في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالجواز بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع على ما يقتضيه أصالة الإباحة و لا يخفى أن هذا التعليل لا يلائم كلام المنظر بل يفسده و ذلك لأن غرض المنظر على ما يشهد به نص كلامه أن جواز التأخير مشروط بنفس تيسر الفعل مع التأخير فإن صادف الشرط لم يعص و إلا عصي و أنه لا مدخل للعلم في ذلك فلا يلزم القول بالفورية لعدم العصيان بالتأخير حينئذ على تقدير تيسر الفعل في الزمن المتأخر و هذا كما تراه مبني على دعوى أن هناك جوازا واحدا هو الجواز الواقعي المشروط بالتيسر يناط به عصيان المكلف و عدمه و ظاهر أن أصالة عدم المانع إنما تثبت الجواز الظاهري و هو ينافي ما أراده لأنه يوجب عدم العصيان على تقدير عدم تيسر الفعل أيضا ثم ما ذكره المنظر مبني على جواز خلو

مثل تلك الواقعة عن حكم ظاهري و التزامه غير بعيد بناء على عدم الملازمة بين العقل و الشرع إذ اشتراط التكليف بالعلم على إطلاقه ممنوع و إنما المسلم منه ما أدى إلى التكليف بما لا يطاق و حصوله في المقام في محل المنع لإمكان الامتثال بالمسارعة و سيأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله عند بحث الواجب الموسع و من هنا يتبين وجه منع آخر على الوجه الأول من الوجه الثاني من بيان بطلان التالي و قد يوجه كلام المورد بوجوب الاحتياط و بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و لا يتم إلا بالمبادرة و كلاهما ضعيف لأن وجوب الاحتياط في مثل المقام ممنوع و المسلم من قضية الشغل اليقيني استدعاؤه الفراغ اليقيني بمعنى قبل ما يقطع بأنه مأمور به و هذا لا تعلق له بالمقام و اعلم أن جواز التأخير على القول بعدم وجوب الفور مشروط بحسب الواقع بتمكن المكلف عن الامتثال في الزمن المتأخر و أما بحسب الظاهر فيجوز أن يوجب الفور كما زعمه المورد فيعصى بالتأخير مطلقا و إن تيسر له الفعل أو يجوز له التأخير فلا يعصى بتأخيره مطلقا و إن فاجأه المانع أو لا يكون هناك حكم ظاهري أصلا كما زعمه المنظر فيدور عصيانه و عدمه مدار الواقع فكما أن الاحتمال الأول مناف لظاهر ما بصدده المجيب كذلك الاحتمال الأخير غير متعين عليه لجواز أن يلتزم بالوجه المختار و من هنا يتبين أن كلا من كلامي المورد و المنظر ليس على ما ينبغي السادس و السابع أن النهي يفيد الفور فكذلك الأمر قياسا عليه بجامع الطلب و أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضد و النهي يقتضي الفور فيلزم الفور في المأمور به و الجواب عنهما يظهر مما مر في بحث نفي التكرار التام أن الأمر فعل و قد أطبق النحاة على أن كل فعل مقترن بأحد الأزمنة بحسب أصل الوضع حتى إنهم اعتذروا عن كاد و غيرها من الأفعال المنسلخة عن الزمان بأنها كانت مقترنة بالزمان بحسب أصل الوضع ثم انسلخت عنه في الاستعمال حتى هجر معناها الأصلي فإذا ثبت أن الأمر يدل على الزمان بحسب أصل الوضع فليس إلا الحال و الأصل عدم الهجر مع أن أحدا لم يدع خلاف ذلك و الجواب أن الاتفاق المذكور غير ثابت كيف واحد أئمتهم ابن الحاجب و هو و إن وافقهم على ذلك في كافيته لكن خالفهم في مختصره حيث أخذ فيه بمقالتنا مع أن إجماعهم منقوض بمخالفة أكثر محققي علماء الأصول المؤيد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست