responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 78

بشهادة الاستعمال و التبادر على أن كلامهم غير صريح في أن الزمان جزء من مدلول الفعل فيمكن توجيهه بأن المراد أن الزمان مدلوله و لو بالالتزام كما يشعر به لفظ الاقتران فيجعل الحال في الأمر ظرفا لوقوع الطلب فإن قولك افعل إنشاء لطلب حال التكلم و بهذا يرتفع الاختلاف بين كلامي الحاجبي في كتابيه و العضدي في شرحه في تقسيم الكلمة و في هذا المبحث و لا يخفى بعده حيث إنهم عرفوا الفعل بما دل على معنى في نفسه و اقترن بأحد الأزمنة و الضمير في قولهم و اقترن يرجع إلى المعنى المقيد بكونه في نفسه و ليس إلا معناه الحدثي و إرجاعه إلى مطلق المعنى تعسف واضح و الأظهر في الجواب أن يقال دلالة الأمر على الزمان لا يوجب دلالته على خصوص الحال بل الأعم منه و من الاستقبال كما مر نظيره في فعل المضارع و هذا أقرب في رفع التنافي بين كلماتهم و إن كان احتجاجهم بأن المتبادر من الأمر ليس إلا طلب الحقيقة ربما يأبى ذلك لكن ينبغي تنزيله على القصر الإضافي لعدم انحصار مدلول الأمر في طلب الماهية و يدل على ذلك ما ذكره الحاجبي و العضدي و غيرهما في الجواب عن الاحتجاج الآتي كما سيأتي فإنه يشعر بالتزامهم بدلالته على الاستقبال و منع الاختصاص بالحال هذا و التحقيق أن صيغة الأمر لا دلالة لها على الزمان وضعا أصلا و إنما يفهم منه الزمان التزاما من حيث عدم انفكاك الفعل في الخارج عنه و لو غالبا يدلك على ذلك بعد مساعدة التبادر عليه أن خصوص الفور و التراخي غير مفهومين منها قطعا و اعتبار الزمن المشترك بينهما في معناها مما لا جدوى فيه لعدم انفكاك طلب الفعل عنه لامتناع توجه الطلب إلى الزمن الماضي فهو مختص به في نفسه عقلا و عادة فلا حاجة إلى تخصيص الواضع بخلاف الماضي و المضارع فإن مفادهما الإخبار بوقوع الحدث و هو في نفسه لا يختص بزمان فاختصاص كل زمان دليل على تخصيص الواضع إياه به و على هذا فالوجه أن يمنع إجماع النحاة أو صحته و يمكن أن يجاب حينئذ بأن فعل الأمر مقترن بالزمان بحسب الأصل أما الغائب منه فظاهر و أما الحاضر فلأنه عند التحقيق فعل مضارع مصدر باللام فحذفت اللام تخفيفا و حرف المضارعة تبعا كما يقول به الكوفيون و أبو الحسن فهو بحسب الأصل دال على الزمان و إن تجرد عنه بعد دخول لام الطلب عليه لصيرورته إنشاء و الأفعال الإنشائية مجردة عن الزمان كبعت و اشتريت و نحو ذلك و هذا القول ذكره ابن هشام في بحث اللام المفردة من كتابه و وجهه بأن الأمر معنى حرفي فحقه أن يؤدى بحرف و لأنه أخو النهي و لا يدل عليه إلا بالحرف و لأنه يجزم بالحذف في معتل اللام و لم يعهد البناء بالحذف و لأنه قد ينطبق بأصله كقراءة بعضهم فبذلك فلتفرحوا و قوله لتقم أنت يا بن خير قريش و هذا قريب لكن لا يتم الوجه الثاني على هذا البيان التاسع أن كل مخبر كالقائل زيد قائم و عمرو في الدار و كل منشئ كالقائل أنت طالق و أنت حر إنما يقصد الزمان الحاضر فكذلك الأمر حملا له على الأعم الأغلب و أجيب عنه أولا بأنه قياس في اللغة حيث قيس الأمر على غيره من الخبر و الإنشاء في دلالته على الفور و هو باطل و فيه نظر لأن الدليل المذكور استقراء لا قياس كما يظهر من دعواه الأغلبية و عدم تعرضه للجامع و ثانيا ببيان الفارق و هو أن الأمر إنما يتوجه إلى الاستقبال دون الحال لامتناع تحصيل الحاصل و حينئذ فيحتمل مطلق الاستقبال و الأقرب منه إلى الحال الذي هو عبارة عن الفور فلا يصار إلى الثاني إلا بدليل و فيه أيضا نظر لأن المعتبر هي الحال العرفية و اعتبارها في كثير من الأوامر ممكن و يمكن إتمام القول في الباقي بعدم القول بالتفصيل بل التحقيق في الجواب المنع من تحقق الغلبة المذكورة بحيث يصلح مستندا للإلحاق لشيوع الإخبار عن الماضي و الاستقبال احتج السيد بأن الأمر قد استعمل تارة في الفور و أخرى في التراخي و ظاهر الاستعمال أن يكون حقيقة فيهما على حذو ما مر غير مرة و بأنه يحسن من المكلف أن يستفهم عند فقد القرائن أنه هل أريد منه الفور أو التراخي و لا يحسن الاستفهام إلا مع احتمال اللفظ و الجواب أما عن الأول فبالمنع من وقوع استعماله فيهما أولا و إنما المسلم إطلاقه على المقيد بهما و المنع من ظهور الاستعمال في الحقيقة مطلقا الثاني فبأن الاستفهام قد يحسن لدفع الاحتمالات الغير الظاهرة كما مر

إليه الإشارة هذا و لقد كان الأنسب بطريقة السيد دعوى اشتراكه بين كل من المعنيين و القدر المشترك لشيوع إطلاقه عليه أيضا

تذنيب‌

على القول بأن الأمر للفور هل يجب على المكلف إذا لم يأت بالفعل في الوقت الأول أن يأتي به في الوقت الثاني و هكذا أم لا قولان و بنى العلامة و غيره الخلاف على أن قول القائل افعل هل معناه افعل في الوقت الثاني من الأمر فإن عصيت ففي الثالث و هكذا أو معناه افعل في الزمن الثاني من غير بيان الحال الزمن الثالث و ما بعده فإن قلنا بالأول اقتضى الأمر الفعل في جميع الأزمان و إن قلنا بالثاني لم يقتضه فالمسألة لغوية و اعترض عليه في المعالم بأن هذا الكلام و إن كان صحيحا إلا أنه قليل الجدوى إذ الإشكال إنما هو في مدرك الوجهين اللذين بني عليهما الحكم لا فيهما فكان الواجب أن يبحث عنه و يمكن دفعه بأن ما ذكروه بيان لمدرك الوجهين فإن القائلين بالفور لما تمسكوا في إثباته بالتبادر تفرع عليه الترديد المذكور و كان المرجع في التعيين إلى أفهامهم إذ لا سبيل لمن أنكر تبادر الفور من الأمر إلى تعيين كونه على أحد الوجهين و لو بعد التنزل و التسليم و كأن هذا هو الوجه في عدم ترجيح العلامة لأحد الوجهين لكن يشكل بأنهم تمسكوا على الفور بالتبادر المستند إلى القرائن الحالية كما مر في الدليل الأول فيمكن تعيين أحد الوجهين بعد التنزل و التسليم لكون التبادر ناشئا عن نفس اللفظ أو كون التبادر مع القرينة علامة للحقيقة إلا أن يعتذر بأن القرائن الحالية لما لم تكن منضبطة لاختلافها باختلاف الموارد لم يتجه الترجيح نعم يرد على العلامة أن حجج القول بالفور لا تنحصر في التبادر فلا وجه لقصر البحث عليه و تحقيق المقام أن الوجوه التي تمسكوا بها مما عدا التبادر على تقدير تسليمها مختلفة المفاد فكثير منها بل أكثرها صالحة لكل من المذهبين فإن منها آية الذم و هي إنما تدل على عصيان إبليس بتركه السجود زمن الأمر به كما يدل عليه الآية المذكورة إن جعلنا إذ فيها زمانية أو مع الملائكة كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى ما لك أن لا تكون مع الساجدين و لا دلالة فيها على سقوط التكليف به عنه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست