responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

حيث إنه تعالى ذمه على ترك السجود و لو لم يكن الأمر للفور لم يتوجه عليه إذ كان له أن يقول لم تأمرني بالبدار و سوف أسجد و الجواب أنه لم يؤمر بالسجود مطلقا بل في وقت مخصوص و هو إما زمان التسوية بناء على أن إذا ظرف زمان للجزاء كما يراه البصريون و إما زمان متاخم لزمان التسوية على ما تقتضيه الفاء فإنها للتعقيب من غير تراخ و لو سلم أن إذا لمجرد الشرطية أو لتعليق مفاد هيئة الأمر على الإيجاب دون مادته على حصول زمن الشرط و أن الفاء الجزائية لا تفيد التعقيب فلا نسلم أن الفورية قد استفيدت من الأمر لجواز أن تكون قد استفيدت من قرينة حالية أو مقالية مع أنا لا نسلم أن الاستفهام ذم لجواز أن يكون تقريرا على الباعث الثالث قوله تعالى و سارعوا إلى مغفرة من ربكم فإن المراد بالمغفرة ليس حقيقتها لامتناع مسارعة العبد إليها لأنها فعل الله تعالى و هو غير مقدور للعبد بل المراد سببها و هو فعل المأمور به فيدل على وجوب الفور في الإتيان بالمأمور به لما مر من أن الأمر يقتضي الوجوب لا يقال ليس المراد بالمغفرة إلا التوبة دون غيرها من الطاعات و إلا لزم ما ذهب إليه بعض المعتزلة من القول بالحبط و التكفير و أنه باطل عندنا لأنا نقول الحبط و التكفير بالمعنى الذي قال به بعض المعتزلة و قام النص و الإجماع عندنا على بطلانه هو إذهاب كل من الحسنة و السيئة على قدر ما لها من المرتبة ضعفا و قوة للأخرى مع ذهابها على قدر إذهابها و هذا غير المغفرة التي هي عبارة عن تجاوزه تعالى عن ذنوب العبد تفضلا عليه بسبب إقدامه على الطاعة من غير حبط شي‌ء من ثوابه و غير الحبط الذي هو إذهاب بعض الذنوب لجميع الحسنات أو بعضها من غير أن يذهب بذلك شي‌ء من الذنب كالكفر و الحسد فإن هذا لا يعتريه أثر الشك لدلالة الكتاب و السنة عليه فإن قيل هذا الدليل أخص من المدعى من وجهين الأول أنه لا يتناول من لا ذنب له بالأصل أو بالعارض إذ لا يتصور مغفرة في حقه الثاني أنه لا يتناول كل أمر إذ لا دليل على أن امتثال كل أمر يوجب المغفرة قلنا يمكن إتمام القول فيهما بعدم الفارق مضافا في الثاني إلى عموم قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات و لو قرر الاستدلال بقوله تعالى و جنة عرضها السماوات و الأرض كان سالما من الإشكالين و طريق الاستدلال به يعرف مما مر بل الوجه في الجواب منع عموم المغفرة و وجوب البدار إلى البعض كالتوبة مما لا ريب فيه و ما يقال من أن المغفرة وصفت بكونها من الرب و هي من صفات جنسها و النكرة إذا وصفت بصفة الجنس أفادت العموم كما في قوله تعالى و ما من دابة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه فمدفوع بأن المغفرة لا تختص بكونها من الرب بل قد تكون من العبد أيضا فلا يكون الصفة للجنس على أن فائدة وصف النكرة بصفة الجنس لا تنحصر في إفادة العموم بل قد تكون غيره كإفادة التعظيم و الترغيب فلعل المقام منه و لو سلم أن المراد بها العموم فلا بد من حمل الأمر بالمسارعة على مطلق الطلب و الرجحان لئلا يلزم التخصيص إلى الأفراد النادرة فإن كثيرا من أسباب المغفرة مندوبة و كثيرا مما يجب قد ثبت عدم وجوب فوريتها من الشرع و ظاهر أن حمل الأمر على مطلق الطلب أولى من ارتكاب هذا التخصيص المستبشع على تقدير صحته و تمسك العضدي تبعا للحاجبي في حمل الأمر بالمسارعة على الأفضلية بأنه لو حمل على الوجوب لوجب الفور فلم يكن مسارعا لأنه إنما يتصور في الموسع دون المضيق أ لا ترى أن العبد إذا أمره مولاه بصوم غد فصامه لا يقال إنه سارع في الامتثال و وافقه فيه صاحب المعالم (رحمه الله) إلا أنه تأمل فيه من حيث إن رفع المنافاة الحاصل بين الهيئة و المادة كما يمكن حمل الأمر على الاستحباب كذلك يمكن حمل سارعوا على معنى بادروا فيكون دليلا على الفور قال و لعل الأول أرجح و فيما ذكروه نظر للقطع بأن الآمر إذا أمر بالصوم ثم قال أوجبت المسارعة إليه كان كلامه صحيحا متجها فالمسارعة لا تنافي وجوبها و تحقيق ذلك أن المسارعة إنما تطلق حيث يكون الفعل محتملا للتقديم و التأخير في نفسه و حيث إن الصوم المقيد بكونه في الغدير محتمل لهما لم يصح هناك إطلاق المسارعة بخلاف ما فرضناه فإن الصوم بحسب أمره السابق يحتمل التقديم و التأخير فيصح إيجاب المسارعة إليه و

كذا الكلام في ندبية المسارعة إلى المندوب و ظاهر أن موضع النزاع من القسم الثاني دون الأول فلا يتم البيان فيه سيما على القول ببقاء الطلب بعد ترك المسارعة كما لا يخفى و لو قرر المنافاة بأن في لفظ المسارعة دلالة على أن الفعل المأمور به بحسب ما دل عليه الأمر صالح للتقديم و التأخير إذ لا يصدق فيما عين له وقت مضيق و هو ينافي ما يظهر من القائلين بالفورية من أنها مفاد الصيغة لتوجه عليه بأن ذلك في صورة تعيين لوقت المضيق مسلم و أما في صورة عدم التعيين فلا فيصح أن يكون الأمر بالمسارعة تصريحا بما دل عليه ظاهر الأمر من الفورية بناء على دلالته عليها و لو قلنا بعدم سقوط التكليف بعد التأخير فعدم التنافي أوضح و أما ما تأمل به صاحب المعالم في كلام العضدي و الحاجبي فليس بشي‌ء لأن سارعوا و بادروا بمعنى واحد فالتفرقة بينهما غير معقولة إلا أن يريد به معنى الاستباق فلا يفيد الفورية كما يأتي و مع ذلك يلزم التجوز في الهيئة أيضا إذ لا قائل بوجوبه الرابع قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فإن فعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه و الجواب عنه ما مر في الآية السابقة من أن حمل الأمر على الأفضلية أولى من تخصيص العام إلى الفرد النادر مع أن الظاهر من الاستباق طلب السبق على الغير بل هو معناه وضعا و هو أعم من الفور من وجه و لا قائل بوجوبه من حيث نفسه كما هو مفاد اللفظ فيتعين الحمل على الاستحباب و أجاب الحاجبي و متابعوه بما مر في آية المسارعة من أن وجوب الاستباق ينافي الاستباق فيتعين الحمل على الاستحباب دفعا للتنافي بين المادة و الهيئة و ضعفه ظاهر مما بيناه الخامس لو جاز التأخير لكان إلى وقت معين و التالي منتف فكذا المقدم بيان الملازمة أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان إلى آخر أزمنة الإمكان اتفاقا و هو باطل لأنه غير معلوم للمكلف فيلزم التكليف بالمحال حيث يجب عليه حينئذ أن لا يؤخر الفعل عن وقت لا يعلمه و يمكن بيان ذلك بوجه آخر و هو أنه إذا أخره المكلف و الحال هذه فصادف ما يوجب الفوات فلا يخلو إما أن يعاقب على ترك الواجب أو لا لا سبيل إلى الأول لقبح العقاب على ترك‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست