responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71

المولى بعده اخرج من المحبس إلى المكتب ظاهر في الوجوب مع سبق الحظر من الخروج عليه و الجواب أن الحظر عن الخروج إن كان بعد الأمر بالذهاب إلى المكتب فلا نزاع لنا فيه كما عرفت و إن كان بدونه فلا خفاء في أنا إنما نريد كون سبق الحظر في نفسه قرينة صالحة لصرف الأمر عن الوجوب و ذلك لا ينافي قيام قرينة أخرى موجبة لخلافه فإن القرائن الظنية قد تتعارض و فهم الوجوب هناك على تقدير تسليمه مستندا إلى ما سبق العلم به أو ما هو ظاهر الحال من كون الخروج إليه مطلوبا عند عدم ما يمنع منه نظرا إلى أن العادة جارية بالاهتمام بشأنه أو لنحو ذلك و نظيره أوامر الحائك و من يقرب إليه في الصناعة لمن يعمل بين يديه حيث يأمره بالذهاب تارة و بالمجي‌ء أخرى بعد ما ينهاه عنهما و يأمره بالإرسال تارة و بالإمساك أخرى بعد ما ينهى عنهما فإن السر في فهم الإيجاب من تلك الأوامر مع سبق الحظر عليها سبق الأمر عليه مضافا إلى كون المقام مقتضيا لطلب التشاغل بالفعل و نواهيه إنما يكون على قدر الضرورة و الحاجة هذا و أجاب بعض المعاصرين عن الأمر بالخروج بأنه خارج عن محل البحث لأن الكلام فيما إذا اتحد مورد الأمر و النهي إطلاقا و تقييدا و النهي في المثال المذكور متعلق بمطلق الخروج و الأمر بالمقيد منه بالذهاب إلى المكتب فدلالته فيه على الوجوب لا ينافي المقصود هذا ما يظهر من كلامه و ضعفه ظاهر لأن النهي عن المطلق يقتضي النهي عن المقيد فيكون الأمر به عقيب الحظر عنه على أن اشتراط اتحاد المورد من حيث الإطلاق و التقييد يوجب خروج أكثر أمثلة الباب أو كلها منه كما لا يخفى و إن أراد أن النهي في المثال المذكور متعلق بالجزاء أعني الخروج و الأمر متعلق بالمجموع المركب منه و من الذهاب إلى المكتب فيتدافع قضية الجزءين فيرجح جانب الحقيقة فضعفه ظاهر لأن متفاهم أهل العرف و الاستعمال لا يساعد على الفرق أ لا ترى أن المولى إذا قال لعبده لا تأخذ هذه الخمسة ثم قال له خذ العشرة مشيرا إليها و إلى خمسة أخرى أنه لا يفهم منه الوجوب حيث لا يفهم من قوله خذ الخمسة و كذا إذا قال سائل هل يجوز بيع أحد النقدين بالآخر فقيل له بع أحدهما بالآخر و اقبض في المجلس فإنه لا يفهم منه أيضا إلا إباحة البيع على الوجه المذكور و على قياسه الحال في نظائره و من هنا يتضح أن الحكم المذكور لا يختص بالأمر بالشي‌ء بعد الحظر عنه بل يتناول الأمر الوارد في سياق الأمر المذكور أيضا نعم يعتبر أن يكون له تعلق به كما يظهر من المثال المذكور ثم اعلم أن القوم حرروا هذا النزاع على القول بأن الأمر للوجوب و لا يختص به بل يجري على سائر الأقوال في الأمر مما عدا القول بالإباحة أيضا و وجهه ظاهر

فصل الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة و لا تكرار

وفاقا لجماعة من المحققين و قال قوم بأنها تفيد التكرار إن أمكن و نزلوها منزلة أن يقول افعل أبدا و قال آخرون بأنها تفيد المرة و قيل باشتراكها بين المرة و التكرار و توقف جماعة و هم بين متوقف في الاشتراك و عدمه و بين متوقف في تعيين المرة و التكرار و الظاهر أن نزاعهم في الدلالة الوضعية كما يشير إليه حججهم و هو نص القول بالاشتراك و في الأوامر التي لا يكون في معنى النهي كما ترك و اجتنب فإن الكلام فيهما كالكلام في النهي و إنما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه و لأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة بل صريحة فيها و لأنه لا كلام في أن المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه و خص نزاعهم في أن اسم الجنس هل يدل على الجنس من حيث هو أو على الفرد المنتشر بغير المصدر و يؤيد ذلك أو يدل عليه عدم احتجاج القائل بالمرة هنا بدلالة المادة عليها مع أن من المواد ما لا نزاع في دلالته على الدوام و استمر ثم هل المراد بالمرة الفرد الواحد و بالتكرار الأفراد أو المراد بها الدفعة الواحدة و بالتكرار الدفعات وجهان استظهر الأول منهما بعض المعاصرين و لم نقف له على مأخذ و التحقيق عندي هو الثاني لمساعدة ظاهر اللفظين عليه فإنه لا يقال لمن ضرب بسوطين دفعة إنه ضرب مرتين أو مكررا بل مرة واحدة على أن القائل بالتكرار يقول بوجوبه مع الإمكان على تقدير أن يكون الأمر للوجوب و لا قائل ظاهرا بوجوب الإتيان بما زاد على الفرد الواحد دفعة إذا تمكن منه و في كلامهم تلويحات إليه كقول القائل بالتكرار هو للتكرار مدة العمران أمكن و قول البعض حكاية عنهم و نزلوها منزلة أن يقول افعل أبدا إلى غير ذلك مع أنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه و أما على ما اخترناه فلا علقة بين المسألتين فإن للقائل بأن الأمر يتعلق بالطبيعة أن يقول بأنه للمرة أو التكرار بمعنى أنه يقتضي وجوب إيجادها مرة واحدة أو مرارا بالمعنى الذي سبق و أن لا يقول بذلك و كذا القائل بأنه يتعلق بالفرد دون الطبيعة إذ ليس المراد به الفرد الواحد بل مطلق الفرد و بهذا يندفع ما أورده المحشي الشيرازي على الحاجبي حيث نفي دلالة الأمر على المرة و التكرار مع قوله بأن الأمر يتعلق بالفرد دون الطبيعة من أنهما لا يتوافقان إذ لا شك أن الجزئي هو الماهية المقيدة بوحدة ما ثم ما أجاب عنه بقوله إلا أن يقال مرادهم من المرة أن لا يكون متكررا مردود بأن ذلك مما لا إشعار به في كلامهم كما ستقف عليه بل أقول على تقدير تفسير المرة بالفرد لا منافاة بين قول الحاجبي أيضا لأن المراد بالمرة حينئذ إنما هو الفرد الواحد كما أن المراد بها على التقدير الآخر الدفعة الواحدة فقوله يتعلق الأمر بالفرد دون الطبيعة لا يقتضي القول بتعلقه بفرد واحد حتى يلتجئ في المقام إلى التزام القول بالمرة بل له أن يقول بها و بالتكرار و أن لا يقول بشي‌ء منهما بأن يجعله لطلب الفرد مجردا عن اعتبار الوصفين كما هو ظاهر مذهبه إذا عرفت هذا فلنا على القول المختار وجوه الأول التبادر فإن المفهوم من الصيغة عند الإطلاق ليس إلا طلب إيجاد الفعل و ظاهر أن المرة و التكرار خارجان عنه و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة و شرعا بضميمة أصالة عدم النقل و لا ينافي ذلك عدم انفكاك المطلوب عن أحدهما واقعا على التخيير و البدلية بناء على ما تحققه من أن المطلوب بالأمر

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست