responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72

إما الوجود الخارجي أو الماهية الخارجية لأن مجرد عدم انفكاك شي‌ء لا يوجب أخذه في وضع اللفظ بإزائه الثاني أن الأمر قد يقيد بالمرة كما يقال افعله مرة و قد يقيد بالتكرار كما يقال افعله مرارا و المقيد بالقيود المتقابلة لا دلالة له على خصوص أحدها و هذا القدر من البيان ضعيف لجواز أن يكون القيد على أحد التقديرين تأكيدا و توضيحا و على الآخر بيانا لإرادة خلاف الظاهر و لو اعتبر مع ذلك تساوي نسبته إلى كل من القيدين بشهادة العرف تم و استقام و قد يتمسك في نفي الأول بأولوية التأسيس على التأكيد و الثاني بأصالة عدم مخالفة الظاهر و هو ضعيف إذ جواز التعويل على مثل ذلك في إثبات الوضع غير ثابت الثالث استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك ثابت و في خصوصية كل من المرة و التكرار و غير ثابت و إنما الثابت إطلاقها على المقيد بهما فيكون بالنسبة إلى القدر المشترك من قبيل متحد المعنى إذ المعنى المشكوك فيه بمنزلة العدم فقضية الأصل أن يكون حقيقة فيه على ما سبق تحقيقه في متحد المعنى الرابع ما ذكره العلامة من أنها تستعمل تارة في المرة و تارة في التكرار فلو كان حقيقة في أحدهما بخصوصه لزم المجاز أو فيهما معا كذلك لزم الاشتراك و هما على خلاف الأصل فيتعين أن يكون للقدر المشترك ليكون الاستعمال فيهما على الحقيقة و هذا الاستدلال عندي غير مستقيم كما مر غير مرة الخامس ما أشار إليه العلامة أيضا و هو ينهض حجة على نفي التكرار فقط و تقريره لو كان الأمر للتكرار لكان كل عبادة ناسخة لما تقدمها و التالي بإطلاقه باطل بالاتفاق بيان الملازمة أن الأمر الثاني يوجب رفع التكرار الذي أفاده الأمر الأول بحسب ما يختص به من زمن الامتثال به فيكون ناسخا له و هو المراد بالتالي و فيه نظر لأن القائل بالتكرار إنما يقول به إذا تمكن المكلف منه عقلا أو شرعا كما حكاه بعضهم و هو الظاهر من إطلاق الإمكان على ما مر في تحرير العنوان و ظاهر أن الأمر الثاني إنما يرفع تمكن المكلف في الزمن المتأخر و لا يرفع الحكم فيه إذ لا ثبوت له مع عدم التمكن حجة من قال بالتكرار وجوه الأول أنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم و الصلاة و قد تكررا و أجيب تارة بمنع الملازمة لجواز أن يكون التكرار ثابتا فيهما بدليل آخر و أخرى بالمعارضة بالحج حيث أمر به و لا تكرار و يمكن أن يعارض أيضا بالصلاة بالنسبة إلى كل وقت من أوقاتها حيث أمر بها فيه و لا تكرار لا يقال يمكن دفع المعارضة بنحو ما مر في الوجه الأول من أن عدم التكرار هناك لعله مستفاد من دليل آخر لأنا نقول لا يستقيم الاستدلال بمجرد منع ما يوجب القدح فيه بخلاف منع بعض مقدماته فإنه يوجب القدح في الاستدلال قطعا الثاني أن النهي يقتضي التكرار و الأمر يشاركه في الدلالة على الطلب فيكون أيضا كذلك و أجيب عنه أولا بأنه قياس في اللغة و هو باطل كما مر و ثانيا ببيان الفارق و ذلك من وجهين الأول أن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة و ذلك لا يكون إلا بانتفائها في جميع الأوقات و الأمر يقتضي إيجادها و هو يحصل و لو في ضمن المرة و يمكن دفعه بأن دلالة النهي على انتفاء الحقيقة في جميع الأوقات ليس من جهة أن انتفاء الحقيقة لا يكون إلا عند انتفائها كذلك لأن انتفاء الحقيقة كما يكون عند انتفائها في جميع الأوقات كذلك يكون عند انتفائها في بعض الأوقات فالفرق ممنوع و هنا كلام يأتي ذكره في مبحث النهي الثاني أن التكرار في الأمر مانع من فعل غير المأمور به بخلاف النهي فإن الترك يجامع غيره من الأفعال و أورد عليه بأن القائل بالتكرار لا يقول به حيث منع مما يلزم فعله شرعا أو عقلا لانتفاء التمكن الشرعي أو العقلي في ذلك و قد اعتبره فيه و هذا الإيراد مما لا مساس له بكلام المجيب إذ ليس فيه ما يقتضي تخصيص دعوى مانعية التكرار بما يلزم فعله شرعا أو عقلا و إنما أراد أن تكرار فعل المأمور به ينافي غيره من الأفعال بخلاف تكرار ترك المنهي عنه فإنه يجتمع مع غيره من الأفعال و جعل هذا فارقا بين الأمر و النهي و ليس في اعتبار التمكن ما ينافي ذلك نعم ينبغي تنزيل كلامه على إرادة الغالب لأن تكرار فعل المأمور به قد لا ينافي لغيره من الأفعال كما في الأمر بالسكوت و تكرار ترك الفعل المنهي عنه قد ينافي لبعض الأفعال كما في النهي عن مقدمة الفعل‌

التعينية و يمكن الجواب أيضا بأن النهي لا دلالة له على التكرار بل على الاستمرار و هو غير التكرار إلا أن يقال المراد بالتكرار استمرار الاشتغال بفعل المأمور به أو يقال إذا دل النهي على الاستمرار كان القياس أن يدل الأمر عليه أيضا فإذا تعذر دلالته عليه ناسب أن يدل على التكرار لأن التكرار في الفعل بمنزلة الاستمرار في الترك لكن الوجه الثاني استحسان في قياس و قد مر أنه لا تعويل عليه في مباحث الألفاظ الثالث أن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده و النهي يقتضي دوام الترك فيلزم منه تكرار المأمور به و الجواب أن النهي عن الضد إنما يكون على حسب ما يقتضيه الأمر لأنه تابع له فإذا لم يدل الأمر على التكرار فمن أين يدل النهي على دوام ترك الضد إذ الفرع لا يزيد على أصله و اعلم أنه ينبغي حمل الضد في كلام المستدل على إرادة الترك إذ لو حمل على إرادة الأضداد الوجودية فهو مع توقفه على القول بالاقتضاء لا يقتضي وجوب التكرار و إن اقتضى وقوعه لأنه حينئذ من جملة المقارنات كما سيأتي في دفع شبهة الكعبي احتج من قال بالمرة بأن السيد إذا قال لعبده ادخل النار فدخلها مرة عد ممتثلا عرفا و ذلك آية كونه حقيقة في المرة و الجواب أن ذلك لا يقتضي كونها حقيقة في المرة بخصوصها و إنما يقتضي ظهورها فيها عند الإطلاق و نحن لا نتحاشى عن ذلك و لهذا لو قال ادخلها مرتين أو مرارا لم يكن فيه تجوز أصلا و دعوى مغايرة وضعه مطلقا لوضعه مقيدا مع مخالفتها للأصل مخالفة لما يشهد به الذوق و الوجدان هذا و المعروف بينهم في الجواب أنه إنما يعد ممتثلا لإيجاد الطبيعة لا لكون المأتي به مرة لأن الأمر ليس للمرة كما أنه ليس للتكرار بل للقدر المشترك و يحصل في ضمنهما و هذا الجواب لا يستقيم على أصلنا الآتي من أن المطلوب بالأمر إما الوجود الخارجي أو الماهية الخارجية فإن ذلك يوجب مطلوبية المرة عند عدم مطلوبية التكرار قال العضدي بعد ذكر الجواب المذكور و لو لا ذلك لما امتثل بالتكرار و اعترض عليه بعضهم بأنه في حيز المنع فإن المرة يحصل في ضمن التكرار يعني يجوز أن يتمثل بالتكرار باعتبار ما يتضمنه من المرة كما أنه يمتثل به على القول الآخر باعتبار ما يتضمنه من الطبيعة ثم قال اللهم إلا أن يراد بالمرة لزوم الاقتصار على المرة الواحدة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست