responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 70

الثاني بقوله تعالى و ما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين و الاستدلال به إما من حيث إن العبادة لا تتحقق إلا بقصد الامتثال أو من حيث إن الدين عبارة عن مجموع العقائد و الأعمال الشرعية و الإخلاص بها لا يتم إلا بقصد الامتثال و برواية إنما الأعمال بالنيات حيث يدل على اعتبار النية في كل عمل و منه فعل الواجب و في معناها رواية لا عمل إلا بنية و قد يستدل أيضا بقوله تعالى أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول حيث إن الإطاعة لا تصدق إلا عند قصد الامتثال و برواية إنما لكل امرئ ما نوى و هذه الوجوه لو تمت لدلت على اعتبار قصد الامتثال شرعا فيما تعلق به أمر الشارع بالأصالة و بالعرض فيقيد بها الأوامر المطلقة حيث لا دليل على خلافه لكنها موضع نظر أما الأول فلأن الآية إنما تقتضي أن يكون السبب الداعي إلى الأمر حصول التعبد و وقوعه و ذلك أعم من حصوله به أولا كما في الأمر بالصلاة أو بواسطة كما في الأمر بمقدماتها للفرق بين قولنا ما أمروا إلا بالعبادة و بين ما أمروا إلا للعبادة فإن الأول يقتضي حصر المأمور به في العبادة دون الثاني فلا يكون لها دلالة على وجوب قصد التعبد في كل ما أمر به إلا على تقدير العلم بأن لا مدخل لمجرد وقوعه في عبادة و لو مدخلية خفية و هذا على تقدير حصوله نادر جدا مع أن الظاهر من سياقها أنها قصر إفراد وردت ردا على الكفار حيث زعموا أنهم و مأمورون بعبادة غيره تعالى أيضا و التقدير و ما أمروا العبادة إلا لعبادته تعالى ثم أكد ذلك بذكر الإخلاص في الدين و هو ما يدان اللَّه به و يعبد فلا يكون فيها شهادة على المدعى للمنع من كون المطلوب في الأوامر المطلقة عبادة و حمل الدين على ما يتناول الأعمال بعيد و دعوى الحقيقة الشرعية فيه غير ثابتة و إطلاقه عليها في بعض الموارد على تقدير ثبوته لا يصلح قرينة على إرادتها منه حيث لم يثبت فلأن تمسك بأن الظاهر من القصر أن يكون حقيقيا فلا يعدل عنه إلى الإضافي من غير دليل لتوجه عليه بلزوم التخصيص على تقديره إذ كثيرا من الواجبات مما لا يعتبر فيها قصد القربة اتفاقا و رجحان التخصيص على غيره من أنواع الخروج عن الظاهر على إطلاقه ممنوع لا سيما بعد مساعدة السياق على ما ذكرناه من الحمل على القصر الإفرادي و مع التنزل فلا أقل من تساوي الاحتمالين فيسقط الاستدلال و أما الثاني فلأن المتبادر من الأعمال في الرواية إنما هو العبادات و لو سلم فسلامة سندها غير معلومة و لا جابر لها في غير ما ذكر فيتعين الاقتصار عليه على أنا نقول إنما يدل الرواية على أن العمل لا يكون عملا إلا بنية فيدل على عدم الاعتداد بعمل الغافل و الساهي و المكره و ناوي الخلاف حتى في العقود و الإيقاعات و شبهها و لا دلالة فيها على أنه لا يكون عملا إلا بنية التقرب إذ لا شاهد فيها على هذا التقييد فلا يكون لها دلالة على المتنازع فيه فإن قلت لا يسقط التكليف بالمأمور به إلا بموافقة أمره و هو عمل فلا يكون إلا بنية قلت العمل إنما هو نفس الفعل و أما موافقته للأمر فهي من لوازمه على تقدير إطلاق الأمر و ليست بعمل و أما عن الثالث فبأن الأمر بالإطاعة مطلق و لا يتناول كل أمر و القطع بعدم إرادة إيجاد الإطاعة في الجملة و لو في ضمن أمر لا يقتضي القطع بإرادة إيجادها في ضمن كل أمر حتى في مورد النزاع و أما عن الرابع فلما مر في الوجه الثاني فإن الروايتين متقاربتان في المعنى‌

فصل اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب فيما إذا ورد عقيب الحظر

فالأكثر على أنه حينئذ للإباحة و قيل بل للوجوب و قيل إن علق الأمر بزوال علة عروض النهي كان كما قبل النهي قال العضدي بعد نقله و هو غير بعيد ثم الظاهر من الحظر في كلامهم هو النهي النفسي و حمله على ما يتناول النهي التنزيهي و الغيري بعيد لا سيما الأول نعم لا يبعد إلحاقهما به لا سيما الثاني و في حكم سبق الخص كون المقام مظنة له أو سبق ظن المخاطب أو وهمه و لا بد في كل ذلك من اعتبار كون مساق الأمر لبيان رفع النهي أو لتأكيد ما دل عليه بحيث يستفاد ذلك منه و لو ظهورا بالفحوى و ينبغي حمل كلماتهم عليه ثم يرجع النزاع إلى أن سبق الحظر أو توهمه هل يصلح قرينة لإرادة الإباحة به أو لا و من توهم أن النزاع في تعيين ما وضع له الأمر حينئذ فقد سها سهوا بينا و التحقيق عندي أن حكم الشي‌ء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهرا فيه فيدل على عود الحكم السابق و إن كان غير ذلك كان ظاهرا في الإباحة كما ذهب إليه الأكثرين و على هذا فلا حاجة لنا إلى تخصيص الدعوى بغير الأمر بالعبادة و يلزم القائلين بالإباحة مطلقا ذلك لأن إباحة العبادة غير معقولة لنا على ما ذكرناه في المقامين مساعدة العرف و الاستعمال عليه كما يظهر بالرجوع إلى ما يتفق من موارده في العرف و سيأتي التنبيه على بعض أمثلته مع أن ذلك هو الغالب في الأوامر الشرعية الواردة عقيب الخطر كما يشهد به الفحص و الاختبار فيتعين حمل مواضع الشك من الموارد النادرة على تقدير ثبوتها عليه فمن موارد القسم الأول قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين و أمر الحائض بالصلاة و الصوم بعد ما نهيت عنها و من القسم الثاني قوله تعالى و إذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها إلى غير ذلك فتعين حمل مواضع الشك من الموارد النادرة على تقدير ثبوتها عليه إلحاقا لها بالأعم الأغلب مع مساعدة الأصل في صورة إرادة الإباحة بل الندب أيضا عليه حجة القول بالإباحة مطلقا تبادرها من الأمر عند ملاحظة سبق الحظر عليه و غلبة استعماله فيها حينئذ في محاورات الشرع فيلحق به مواضع الشك و أورد عليه النقض بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين و بأمر الحائض بالصوم و الصلاة وجوبا بعد ما نهيت عنهما فأجيب بأنه شاذ فلا يقدح في ظهور الإباحة و غلبتها و ضعفه ظاهر مما قدمنا و احتج بعضهم بأن ضدية الإباحة للحرمة توجب تبادرها من الأمر المسبوق بالحظر و ليس بشي‌ء لأن الأحكام الخمسة كلها متشاركة في الضدية احتج القائلون بالوجوب مطلقا أولا بجواز تصريح الأمر حينئذ بالوجوب فلو كان وقوعه عقيب الحظر منافيا لذلك لما جاز و الجواب أن المقصود ظهور الأمر في غير الوجوب بالنسبة إلى موارده بالنظر إلى القرينة الظاهرية و ذلك لا ينافي جواز التصريح بالخلاف و ثانيا بأن قول‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست