responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69

و الإرادة التكليفية راجعة إلى الرضا بالفعل و محبوبيته كما أشار إليه تعالى بقوله و إن تشكروا يرضه لكم و إرادته تعالى بهذا المعنى يجوز تخلفها عن المراد و سيأتي ما يتضح به ذلك في مبحث القبح و الحسن إن شاء الله و العجب أن من خالفهم في إثبات الملازمة وافقهم في نفي الاتحاد على الاحتجاج بالحجة الأولى و هي كما ترى لو تمت لدلت على نفي الملازمة أيضا ثم إن الأشاعرة نفوا كون مدلول الأمر نفس الإرادة و لم يتبينوا له معنى فأورد عليهم بلزوم وضع الظاهر بإزاء المضمر و ربما فسره من وافقهم بأنه نوع من الميل و هو غير واضح ثم اعلم أن الفرق بين الوجوب و الإيجاب و اللزوم و الإلزام اعتباري فإن الصادر من الآمر أمر واحد إن قيس إليه باعتبار صدوره عنه كان إيجابا و إلزاما و إن قيس إلى الفعل باعتبار قيامه به كان وجوبا و لزوما فهما متحدان ذاتا و متغايران اعتبارا و ليس في قولك أوجبته فوجب دلالة على المغايرة الذاتية لجواز ترتب الشي‌ء باعتبار على نفسه و باعتبار على آخر و مرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر و لا ينافي ذلك كون الإيجاب من مقولة الفعل و الوجوب من مقولة الانفعال و كون المنقولات متباينة لأنا لا نريد اتحاد الفعل مع الانفعال كيف و الأول قائم بالفاعل أعني الموجب و الثاني قائم بالفعل أعني الواجب و تغاير الموصوفين قاض بتغاير الوصفين و إنما نريد اتحاد المورد أعني ما انتزع منه الاعتباران مقيسا إلى غيره و كذلك الحال في الإيجاد و الوجود و التأثير و الأثر و لهذا قد ينعدم الاعتبار الأول فيبقى الاعتبار الثاني كما في كثير من التأثيرات الإعدادية

الثاني [الامر و مدلوله‌]

صيغة الأمر كاشفة عن مدلولها باعتبار دلالتها عليه على حد كشف سائر المركبات عن معانيها و مصححة لتحققه في الخارج باعتبار دلالتها عليه نظرا إلى امتناع التكليف بدون الإعلام و الإفهام و هما متغايران بحسب الزمان و أما بحسب الرتبة فالدلالة تتوقف على المدلول و هو ظاهر و لا يتوقف المدلول عليها بل يستلزمها بمعنى أنه لا يصح وقوعه في الخارج بدونها فيندفع الدور و التحقيق في دفعه أن يقال مدلول الأمر إرادة أو إلزام معلق تعلقه بالمكلف على علمه به ضرورة أن العلم من شرائط التكليف فمتى حصل العلم و لو بعد مضي زمن حال الخطاب تعلق الإلزام به على حد سائر الشرائط التي تعتبر فيه فالدلالة تتوقف على وجود المدلول و وجوده لا يتوقف على وجود الدلالة و إنما يتوقف فعليته في حق المكلف على العلم بها بهذا و مما قررنا يظهر أن الصيغة كما تكشف عن مدلول الأمر و تحققه كذلك يجوز أن يكشف عنه غيرها كالإجماع و العقل و أن تكرر الأمر للتأكيد لا يصيره مجازا كما سبق إلى بعض الأوهام حيث زعم أنه موضوع لإنشاء الطلب و إيقاعه فحيث تأتي للتأكيد لا يكون المقصود به ذلك و إلا لكان تحصيلا للحاصل فيكون مجازا لوقوعه مستعملا في غير ما وضع له و وجه دفعه أن الأمر موضوع بإزاء المعنى الذي أنشأه المتكلم في نفسه من إرادة الفعل أو الإلزام به كما يرشد إليه التبادر و اقتضاؤه وقوع الطلب به من توابعه المترتبة عليه عند عدم سبق علم المكلف به و ليس الوضع بإزائه‌

الثالث [الامر و قصد الامتثال‌]

الأمر بالفعل مطلقا هل يقتضي مطلوبيته مطلقا أو بقصد الامتثال وجهان بل قولان أقواهما الأول و يدل عليه بعد مساعدة إطلاق اللفظ عليه القطع بأن العبد المأمور بشراء اللحم مطلقا مثلا إذا أتى به لا لأمر المولى لم يعد عاصيا لمخالفة الأمر و لا يجب عليه الإتيان به ثانيا لأمره بل كان ما أتى به نفس الواجب و عين المطلوب بشهادة العقل و العرف نعم لا يترتب على فعله حينئذ مدح و لا ثواب نظرا إلى عدم قصده الامتثال به و لا ملازمة بين فعل الواجب و بين ترتب ذلك عليه و هذا واضح و يعرف بمقايسة الحال في النهي فإن المطلوب في النواهي المطلقة نفس الترك و إن تجرد عن قصد الامتثال و يتوقف ترتب المدح و الثواب عليه على قصده به هذا كله في الأمر الإيجابي أما الأمر الندبي فإن دل دليل على ترتب الثواب على مورده مطلقا كما دل عليه في بعض الواجبات كالإيمان و النية أو على كراهة تركه من حيث إيجابه لمنقصة دينية أو دنيوية موجبة لمنقصة دينية أو لخوفها لم يلزم أن يعتبر في استحبابه وقوعه بنية القربة و لا دلالة للأمر أيضا عليه و إلا لزم فيه ذلك لانتفاء رجحانه على تقدير عدم القربة و الفرق بينه و بين الواجب أن الواجب يترتب على تركه استحقاق العقوبة الموجب لمرجوحيته المستلزمة لرجحان الفعل مطلقا قضاء لحق المقابلة بخلاف المندوب الذي لا ثواب في فعله بدون القربة و لا كراهة في تركه فإنه لا رجحان في فعله بدون القربة أصلا فيتعين أن يكون استحبابه مقصورا على تقدير قصد القربة به لرجحانه حينئذ باعتبار ترتب الثواب عليه و مما حققنا يتبين أن ترك المندوب لا يستلزم الكراهة و إن استلزم المرجوحية لقضاء المقابلة به هذا و يمكن أن يوجه الوجه الثاني بأن الآمر إما أن يقصد إلزام المأمور بالفعل له أو لا له إذ لا مخرج عنهما و الثاني باطل ضرورة أن قول القائل افعل لا لي قبيح عرفا و عقلا بل ربما يعد من قبيل الإلزام بالمحال فيتعين إرادة الأول و هو المطلوب و حينئذ فلا بد من ارتكاب التأويل فيما لا يعتبر في براءة الذمة منه إلى قصد الامتثال بجعل إلزامه فيه على تقدير عدمه من باب الإسقاط و جوابه أن المطلوب في الأمر المطلق حصول الفعل مجردا عن القيدين أي من غير اعتبار شي‌ء منهما و عدم كونه مجردا عنهما في الواقع لا يستلزم أن يكون معتبرا في تعلق الطلب بالفعل و قبح التكليف به مقيدا على تقدير تسليمه لا يوجب قبحه مطلقا فإن قبح التكليف في الفرض المذكور إنما هو من حيث كون التكليف مقيدا لا من حيث كون الفعل مقيدا إذ لا استحالة في إتيان الفعل لا بقصد الامتثال و إنما يستحيل تخصيص التكليف به إن تم مما يناظر المقام في عدم جواز التكليف به مقيدا و جوازه مطلقا الواجب الذي يمكن التوصل إليه بمقدمة جائزة و مقدمة محرمة فإن التكليف به مطلقا جائز و مقيدا بالتوصل إليه بالمقدمة المحرمة قبيح هذا مع أن دعوى عدم جواز أمر الآمر بالإتيان لغيره في محل المنع كما يدل عليه وجوب الأمر بالعبادات الواجبة و الحث عليها و وجهه أن المأمور متمكن من إحداث الدعاوي الإلهية في نفسه فيصح أن يأمر بتحصيلها و احتج العلامة على القول‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست