responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68

بالشرع لا وجه له و لعله مبني على مقالة الأشاعرة و أجاب عنه في المعالم بأن النقل المذكور غير ثابت عن أهل اللغة بل صرح بعضهم بخلافه و لا يخفى ما فيه إذ التزام تعدد وضع الأمر بالنسبة إلى العالي و غيره مما يأبى عنه الذوق السليم هذا و الظاهر أن أهل اللغة أرادوا بالأمر و السؤال لفظهما لا صيغة افعل و نظائره صادرة من العالي و غيره إذ ليس شأن اللغويين إلا بيان المواد فلا يكون لما نقل عنهم تعلق بمحل البحث احتج السيد على اشتراكها لغة بين الوجوب و الندب باستعمالها في كل منهما و الأصل في الاستعمال الحقيقة و على كونه حقيقة في الوجوب فقط في عرف الشرع حمل الصحابة و التابعين أوامر الكتاب و السنة عليه من غير نكير فيهم ثم ادعى إجماع الإمامية على ذلك و جعل نزاعهم في المقام في تعيين المعنى اللغوي فقط و الجواب أما عن الأول فبما حققناه سابقا من أن المجاز أولى من الاشتراك على أنا قد بينا في المقام ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور على تقدير صحته و أما عن الثاني فبأن حملهم إياها على الوجوب لا يقتضي أن تكون موضوعة للوجوب بخصوصه على ما عرفت‌

تذنيب‌

استشكل بعض متأخري أصحابنا في الحكم بوجوب شي‌ء بمجرد ورود الأمر به في أحاديثنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) نظرا إلى شيوع استعماله في عرفهم في الندب حتى صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها الحقيقة و هذا الإشكال ضعيف لأن المجاز لا يكافئ الحقيقة بمجرد الاشتهار و لا سيما إذا كان الاشتهار بالقرينة فإن الوضع يرجح الحقيقة و القرينة توهن أثر الشهرة و شهرة استعمال الأمر في الندب في الأخبار المأثورة على تقدير ثبوتها مما لا جدوى فيه ما لم يثبت الاشتهار بحسب الواقع و هو غير واضح لجواز عدم نقل جميع الأوامر الإيجابية إلينا بل الاهتمام بشأن الواجبات يقتضي تكرر الأمر في شأنها أضعاف ما ورد في المندوبات سلمنا لكن استعمال الأمر في الندب بدون قرينة مصحوبة غير ثابت و لو ثبت فنادر جدا و عدم النقل في بعض الموارد لا يقضي بالعدم لجواز الاستغناء عنها بضرورة أو إجماع أو نحوهما و مما يدل على أن الشهرة المذكورة بعد تسليمها ليست بحيث توجب القدح في دلالة الأمر على الوجوب أنا لم نقف في أصحاب الحديث و الفقهاء على من يستشكل في دلالة الأمر على الوجوب مع كونهم من أهل اللسان و وقوفهم على شهرة استعماله في الندب و قد سمعت الإجماع الذي حكيناه عن السيد على أنا نقول إن كانت الشهرة المذكورة عند هذا القائل بحيث يصلح لأن تكون قرينة صارفة للأمر عن الإيجاب إلى الندب تعين عليه أن يلتزم بحمله على الندب و لا وجه لحكمه بمساواة احتماله لاحتمال الإيجاب و إلا تعين عليه حمله على الإيجاب لأن اللفظ لا يعدل عن معناه الحقيقي ما لم يقم قرينة معينة لإرادة معناه المجازي و مجرد احتمالها غير كاف ما لم يثبت و التحقيق أن القرينة قد توجب التردد و عدم الوثوق بالحقيقة فالوجه المنع من حصول الاشتهار المؤدي إلى ذلك كما تقدم و مما يؤكد ما ذكرناه من عدم قدح الشهرة المذكورة في ظهور الأمر في الوجوب أن التخصيص قد بلغ في الاشتهار إلى حيث قيل فيه ما من عام إلا و قد خص و مع ذلك لا يتوقف القائل المذكور و لا غيره عن المحققين في دلالته على العموم عند عدم المخصص فاتضح أن مجرد الاشتهار لا ينهض قرينة على المجاز و لا موجب لمكافأته مع الحقيقة ما لم يكن بحيث يساعد عليه طباع أهل الاستعمال و مما قررناه يظهر ضعف الإشكال على الوجه الذي قررناه في الأمر أيضا

تنبيهات‌

الأول [الامر و الارادة]

مفاد الأمر فرد من الطلب أو الإلزام يوقعه الآمر و الطلب عند التحقيق نفس إرادة الفعل من الغير و الإلزام نوع منه هذا هو المعروف بين أصحابنا و ذهبت الأشاعرة إلى أنه يغاير الإرادة و قد يفارقها و ربما ساعدهم بعض المتأخرين على الأول و خالفهم في الثاني لنا أن الضرورة قاضية بعدم الفرق في محصل المعنى بين قولنا أريد منك كذا و بين قولنا أطلب منك كذا أو افعل كذا و المنازع في ذلك مكابر لا يلتفت إليه و إنما قلنا في محصل المعنى لأن أريد و أطلب يدلان على مفهوم الإرادة الكلية الملحوظة على الاستقلال و صيغة الأمر إنما تدل على ذلك باعتبار كونه آلة لملاحظة حال المادة كما هو الشأن في دلالة الأفعال على ما عدا معانيها الحدثية كالزمان و النسبة لكن ذلك لا يوجب الفرق في محصل المعنى احتجت الأشاعرة بأن الآمر قد يريد إظهار عذره في عدم طاعة المأمور فيأمره و لا يريد وقوعه منه لمنافاته لغرضه و بصحة قولنا أريد منك الفعل و لا آمرك به و بأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان و لم يرده منه لامتناعه في حقه و الجواب عن الأول أن الأمر هناك ليس أمرا حقيقيا بل أمر صوري و الاختبار المقصود يتحقق به أيضا حيث إن المأمور لا علم له بحقيقة الأمر و لهذا يرى أن الآمر يحافظ على عدم اطلاع المأمور على حقيقة الحال لئلا ينتفي غرضه و كما يصح أن يقول حينئذ افعل كذلك يصح أن يقول أريد أو أطلب منك من غير فرق هذا و التحقيق أن الأمر هناك أمر حقيقي و اطلاع المأمور على غرض الآمر لا أثر له و وجهه أن مدلول الأمر إرادة إيقاعية أي إرادة ينشؤها الآمر و يحدثها و مرجعها إلى إرادة وقوع الفعل من المكلف و هي تغاير إرادة وقوعه منه و الفرق أن الظرف متعلق في الأول بالإرادة و في الثاني بالوقوع و جواز انفكاك إحداهما عن الأخرى و اختلاف مصالحهما أمر معلوم بالوجدان فإنا كثيرا ما نريد صدور الفعل من شخص و لا نريده منه و كذا الحال في العكس فليتأمل فإن فيه نوع غموض و خفاء و عن الثاني أن إثبات الإرادة دليل على أن المراد بنفي الأمر نفي الإلزام كما هو الظاهر منه أو مبني على ما حققناه آنفا و عن الثالث أن الممتنع باختيار المكلف مما يصح إرادته منه و التكليف به مع بقاء اختياره فيه كالواجب بالاختيار و إنما المستحيل إرادة ما امتنع أو وجب بغيره أو ما خرج عن الاختيار و يمكن تقرير الدليل بوجه آخر و هو أنه تعالى لم يرد إيمان الكافر و إلا لآمن لامتناع تخلف إرادته عن مقتضاها قال الله تعالى و لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا و مع ذلك فقد أمره بالإيمان فيكون الأمر غير الإرادة و الجواب أن الإرادة على قسمين إرادة تكوينية و إرادة تكليفية و ما يمتنع تخلفه عن مقتضاه إنما هو إرادته بالمعنى الأول و هو المراد بالمشية في الآية دون الثاني و تحقيق ذلك أن الإرادة التكوينية راجعة إلى إيجاد الشي‌ء أو إيجاب أسبابه الموجبة له و لو بواسطة اختيار العبد و إرادته تعالى بهذا المعنى مما يمتنع تخلفه عن مراده و لو بواسطة اختيار العبد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست