responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 67

تقتضي تضمنها الإعراض بالمعنى الأعم أعني صرف النفس عن الامتثال فيتم المقصود إذ كل مخالفة تتضمن الإعراض بهذا المعنى ثم لا نسلم أن الفتنة و العذاب لا يترتبان على ترك المندوب لجواز أن يكون ترك المندوب مكروها و يترتب عليه فتنة أو عذاب دنيوي فيكون الأمر بالحذر أمرا ندبيا فإن قيل ظاهر العذاب في مثل المقام هو العذاب في الآخرة و لو سلم فوصفه بالأليم يمحضه لذلك فيثبت به أن الأمر للوجوب قلنا سلمنا لكن مخالف الأمر لم يوعد بإصابة العذاب فقط بل بأحد الأمرين منه و من إصابة الفتنة و هي مما يجوز أن يترتب على فعل المكروه لا سيما إذا أريد بها الابتلاء ببعض التكاليف الشاقة مع أن من عذاب الآخرة و آلاءها ما يترتب على بعض المكروهات بل المباحات أيضا كطول الحساب المترتب على جميع الحلال فلا يقتضي ترتبه على مخالفة الأمر تمحضه للوجوب و أيضا لا نسلم أن المقتضي للعذاب إذا لم يكن متحققا لم يحسن الأمر بالحذر للقطع بحسن الأمر به عند احتمال المقتضي أيضا و هذا كما ترى إنما يرد على بيان الدليل لا عليه لأن ظاهر الآية تعليل الأمر بالحذر بإصابة الفتنة و العذاب لا باحتمال إصابتهما إذ التقدير كراهة أن تصيبهم و أيضا لا تقتضي الآية أن يكون الأمر حقيقة في الوجوب لا لغة و لا شرعا غاية الأمر أن تكون قرينة عامة على أن المراد به الوجوب في الشرع و أين أحدهما من الآخر الخامس قوله تعالى و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فإنه ذم على مخالفتهم الأمر بالركوع و هو آية الوجوب لا يقال لا نسلم أن الآية ذم لجواز أن يكون لوما و هو يقع على ترك المندوب و لو سلم فلا نسلم أن الذم على ترك المأمور به بل على تكذيب الرسل و عدم الاعتداد بقولهم بدليل قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين و لو سلم فلعل الصيغة عند الخطاب كانت مقرونة بما يفيد الوجوب و لا نزاع على تقديره لأنا نقول المفهوم من مساق الآية أنها ذم و أنه على مجرد مخالفة الأمر بالركوع فلا يصغى إلى الاحتمالات المذكورة السادس أن تارك المأمور به عاص و كل عاص متوعد بالعذاب أما الصغرى فلقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم و قوله تعالى حكاية عن موسى أ فعصيت أمري و المراد بالأمر قوله (عليه السلام) لأخيه هارون اخلفني في قومي و أصلح كما يدل عليه الآية السابقة و أما الكبرى فلقوله تعالى و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها فإن من من أداة العموم فيتناول كل عاص و يرد على الصغرى أن الآية الأولى إنما تقتضي كون مخالف الأمر عاصيا لا مخالف الصيغة و قد حققنا المغايرة بينهما لغة و عرفا إلا أن يتمسك بأن الأمر يطلق على مدلول الصيغة المجردة عن القرائن الصادرة عن العالي لغة و عرفا فيتم به الاحتجاج و الآية الثانية إنما تفيد الذم و ترتب العصيان على مخالفة الصيغة المذكورة و إطلاق الأمر على مدلولها و ذلك لا يقتضي إلا مجرد كونها مستعملة في الإيجاب و مجرد الاستعمال لا يقتضي الحقيقة و يجري فيه بعض ما مر من المناقشات و على الكبرى أن الإيعاد بالخلود في النار يوجب تخصيص العصيان بالكفر و شبهه لأن فاعل غيره لا يخلد به و معه لا يثبت المطلوب و الجواب عن الكل بعد المساعدة على ما فيها من المقدمات أنها لا تقتضي أن تكون الصيغة موضوعة للإيجاب من حيث الخصوصية نعم يقتضي ظهورها فيه عند الإطلاق و هو كذلك كما مر احتج من قال بأنه حقيقة في الندب بقوله (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم حيث رد الأمر إلى مشيتنا و هو معنى الندب و بأن أهل اللغة قالوا لا فارق بين الأمر و السؤال إلا الرتبة و السؤال لا يدل إلا على الندب فيلزم أن لا يدل الأمر إلا عليه لئلا يبطل حصر الفرق و أجيب عن الأول بالمنع من رده إلى مشيتنا بل إلى استطاعتنا فيفيد الوجوب و فيه نظر لأن الرد إلى الاستطاعة لا دلالة له على كون الأمر للوجوب إلا إذا ثبت أن قوله فأتوا للوجوب و هو يفضي إلى الدور بل الصواب أن يقال فلا يفيد الندب أقول و لو سلم أن الاستطاعة حقيقة في المشية أيضا فكلمة ما في الرواية إما أن تكون وقتية أو موصولة أو موصوفة و على التقديرين الأخيرين إما أن يراد بها الفرد أو الجزء و على التقادير إما أن يكون المراد بالاستطاعة القدرة أو المشية فالاحتمالات عشرة و إن كان صدر الرواية كما سنذكره في‌

مبحث التكرار لا يلائم البعض و الاستدلال إنما يتم على الاحتمال الأول و الأخير من الاحتمال الأخير و هو معارض بغيره سلمنا لكن غاية ما تقتضيه الرواية كون الأمر للندب و هو غير الصيغة سلمنا لكنه إنما تقتضي كون أمره (عليه السلام) للندب و لا يقتضي كونه حقيقة فيه حتى يثبت في أمر غيره مع أن سند الرواية غير معتبر فلا يصح الاعتماد عليه و عن الثاني بأن من قال بأن الأمر يدل على الإيجاب قال بأن السؤال يدل عليه أيضا لأن صيغة افعل عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك لكن الإيجاب في الثاني لا يستلزم الوجوب لأنه إنما يثبت بالشرع و لهذا لا يلزم المسئول القبول و اعترض عليه أولا بأن الإيجاب و الوجوب متلازمان فدلالة السؤال على الإيجاب يستلزم دلالته على الوجوب و عدم دلالته على الوجوب يستلزم عدم دلالته على الإيجاب ففي إثبات أحدهما و نفي الآخر تدافع و ثانيا بأن المقصود دلالة الصيغة على الوجوب لغة فدعوى عدم ثبوته بغير الشرع مما لا وجه له و الجواب أما عن الأول فبأن مراد المجيب بالإيجاب طلب الفعل مع المنع من الترك بقرينة تفسيره بعد ذلك به و بالوجوب كون الفعل بحيث يستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب بقرينة تخصيص ثبوته بالشرع و لا ملازمة بين الإيجاب و الوجوب بهذين التفسيرين و إنما الملازمة بين الإيجاب بمعنى طلب الفعل مع المنع من الترك و بين الوجوب بمعنى كون الفعل مطلوب الحصول ممنوع الترك و كذلك الحال بين الإيجاب بمعنى جعل الفعل بحيث يستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب و بين الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب و أما عن الثاني فبأن المقصود بيان أن الأمر للوجوب شرعا بحسب وضعه لغة فإن الأمر إذا كان موضوعا لغة لطلب الفعل مع المنع من الترك فإذا صدر عن الشارع دل على وجوب الفعل لترتب الذم و العقاب على مخالفة منع الشارع نعم يرد على المجيب أن تخصيص الوجوب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست