responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 66

المفاهيم الكلية أو أفراده المستقلة لكنه على خلاف التحقيق فالحمل على ما ذكرناه أولى و اعلم أيضا أنا نريد بخصوصيات الطلب و أفراده مفهومه المقيد بالنسب الثلاث لا كل فرد من أفراده الحقيقية فيصح تعلق أمر واحد بأمور عديدة على الاستقلال كما يصح تعلقه كذلك بأمر واحد لاشتراك الجميع في كونه طلبا مقيدا بنسب ثلاث غاية الأمر أن المعنى المذكور في القسم الأول ينتزع من موارد عديدة و ذلك لا يوجب تعدد المعنى حتى يلزم استعمال لفظه في أكثر من معنى واحد و لا فرق في ذلك بين أن يكون أفراد الطلب إيجابية أو ندبية أو إيجابية و ندبية لاشتراك الطلب المقيد بالنسب الثلاث بين الجميع إذ لم يعتبر انتسابه إلى فعل واحد أو فاعل واحد فيصح إطلاقه على الواحد و المتعدد و من هنا كان نحو صلوا إذا جعل خطابا إلى من يجب عليه و من يستحب في حقه و صل الفرائض و النوافل و نحو ذلك على الحقيقة حجة المشهور أمور الأول القطع بأن المولى إذا قال لعبده افعل كذا مجردا عن القرينة فخالف عد عاصيا و ذمه العقلاء عليه و ذلك آية الوجوب و إذا ثبت عرفا ثبت لغة و شرعا لأصالة عدم النقل الثاني أن علماء الأعصار و الأمصار لم يزالوا يستدلون بظاهر الأوامر الواردة في الكتاب و السنة على الوجوب من غير نكير و ليس ذلك إلا لكونه حقيقة فيه و ذلك إجماع منهم على المدعى الثالث قوله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك فإنه إنكار منه تعالى لوجود المانع من السجود أي ما يصلح للمنع منه عقلا أو شرعا لا مطلق المانع لامتناع الترك بدونه و ذلك لامتناع حمل الاستفهام منه تعالى على حقيقته لعلمه بالمانع على تقدير تحققه و يدل مع ذلك على توبيخه و ذمه على مخالفته لأمره المشار إليه في قوله تعالى و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم و الذم و التوبيخ دليل الوجوب لا يقال امتناع حمل الاستفهام منه تعالى على حقيقته لا يعين حمله على الإنكار التوبيخي الذي لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم لإمكان حمله على إرادة التقرير و الاعتراف بالمانع أو على الإنكار اللومي الذي يكون على ترك المندوب أيضا و لا ينافيه اللعنة و الطرد المترتبين عليه كما يدل عليه الآية الأخرى لجواز أن يكون ذلك بسبب إنكاره لحكمة التكليف أو استكباره حيث قال أنا خير منه و أما ما يقال في دفعه من أن استكباره لم يكن عليه تعالى بل على آدم فيرجع بالنسبة إليه تعالى إلى مجرد المخالفة فليس بشي‌ء لابتنائه على أن الاستكبار و إظهاره لا سيما على مثل آدم و ترك طاعته في استحقاره لا يوجب الطرد و اللعنة لا سيما بالنسبة إلى الذين يرون أنفسهم بمكان من العبودية و الانقياد و هذا كله في محل المنع و مما يدل على حرمة استكباره قوله تعالى استكبرت أم كنت من العالين و قوله تعالى ما يكون لك أن تتكبر فيها لأنا نقول الظاهر من مساق الآية أن يكون الاستفهام للإنكار لا للتقرير بالمانع و حيث يدور الأمر بين الذم و اللوم فالمتبادر من الإطلاق هو الذم على ما يساعده عليه متفاهم العرف و السر فيه أنه الفرد المتكامل في الإنكار بخلاف اللوم فيتعين الحمل عليه فتأمل فإن قلت هذا الاستدلال مبني على أن يكون الطلب منه تعالى واقعا بهذه اللفظة و هو ممنوع لجواز أن يكون بإلهام أو وحي و لو سلم فلعله كان محفوفا بقرائن تدل على إرادة الإيجاب و لو سلم فغاية ما يترتب عليه أن يكون الأمر حقيقة في عرف الملائكة و ذلك لا يقتضي أن يكون كذلك في عرفنا قلت ظاهر الآية يقتضي صدور هذا القول أو ما يرادفه و الخروج عنه يحتاج إلى مستند و لا يكفي فيه مجرد الاحتمال و احتمال القرينة مدفوع بأصالة عدمها و بأنها لو كانت لاقتضى ظاهر الحكاية نقلها اللهم إلا أن يقال استغنى عن حكايتها بحكاية الذم على المخالفة و الاختلاف بين عرفنا و عرف الملائكة مدفوع بأصالة عدم تعدد الوضع بناء على أن الواضع هو الله تعالى و إلا أمكن دفعه بأن الحكاية ظاهرة في الموافقة للمحكي و فيه نظر يظهر مما مر و يمكن الاحتجاج بهذه الآية أيضا باعتبار إطلاق الأمر فيها على الطلب المستفاد من لفظ اسجدوا بناء على ما حققناه من أنه حقيقة في الطلب الإلزامي و يتجه عليه بعض المناقشات المتقدمة الرابع قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإنه تعالى هدد مخالف أمره حيث أمره بالحذر عن الفتنة أو العذاب و هذا

الأمر للوجوب قطعا إذ لا معنى لندبية الحذر عن العذاب لأن المقتضي له إن كان موجودا حسن الحذر و وجب و إلا لم يحسن فلا يلزم الدور و أما ما يقال من أنه لا عموم في الأمر و لا نزاع في عدم جواز مخالفة بعض الأوامر و لو سلم فلعل المراد منه العموم المجموعي دون الأفرادي فلا يلزم المقصود إذ لا يجوز المخالفة في جميع المندوبات فمدفوع بأن الظاهر من ترتب التحذير على مخالفة مطلق الأمر دون خصوص المحفوف منه بالقرينة كون مطلقه للوجوب أو أن الأمر مصدر مضاف و هو ظاهر في العموم الأفرادي كذا قالوا و يشكل الأخير ببقاء الإشكال على تقديره إذ لا يصدق مخالفة كل أمر إلا مع مخالفة الجميع إلا أن يراد به العموم البدلي و هو بعيد و التحقيق أن المصدر المضاف لا يفيد العموم بنفسه بشي‌ء من الاعتبارين فالمعتمد هو الوجه الأول و يمكن أن يقال أيضا بأن الآية بحسب مفاهم العرف في قوة قولنا فليحذروا عن مخالفة أمره إما بتعليق الظرف المذكور بجملة فليحذر فيكون التقدير فليحذر الذين يخالفون أمره أي يريدون مخالفته أو أشرفوا على مخالفة أمره أو بتقدير عن مخالفة أمره فيكون جملة أن تصيبهم منصوبا على التعليل فيدل على وجوب الحذر عن مخالفة جنس أمره على حد غيره من المفردات المضافة فيعم الحكم مخالفة كل أمر لأن الحذر عن الجنس إنما يتحقق بالحذر عن جميع أفراده نعم لقائل أن يقول لا نسلم أن المراد بالأمر هنا نفس الصيغة بل الطلب الإلزامي كما هو معناه اللغوي و العرفي على ما مر و على تقدير التنزل فلا أقل من احتمال ذلك و هو كاف في نقض الاستدلال اللهم إلا أن يتمسك في دفعه بأن مدلول الصيغة المجردة عن القرائن الصادرة عن العالي يسمى في العرف و اللغة أمرا و إثبات هذا القدر لا يتوقف على إثبات كون الأمر أو صيغته للوجوب و أيضا المخالفة إنما تتعدى بنفسها و تعديتها بعن يقتضي تضمينها معنى الإعراض و المنع عن المخالفة على وجه الإعراض و التنفر و عدم المبالات لا يقتضي المنع عن المخالفة بدون ذلك و ما يقال في دفعه من أخذ الإعراض و اعتباره إنما هو لمجرد المحافظة على القاعدة النحوية و أنه لا يلزم من ذلك اعتباره في المعنى المراد فجدير بالإعراض عنه نعم لا يبعد أن يقال تعدية المخالفة بعن إنما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست