responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65

الطلب كآية الرضاع و نحوها على الوجوب لأن القرينة الصارفة إياها عن معناها الأصلي و هو لزوم الكذب على تقدير قصد الإخبار أو منافاته لمساق الكلام لا يعينها للوجوب فكان اللازم على تقدير عدم ظهور الطلب في الوجوب حملها على الندب عملا بالأصل و دعوى أن الوجوب أقرب إلى معنى الإخبار لدلالته على الوقوع و دلالة الإيجاب على لابدية الوقوع و هي أشبه بالوقوع فينصرف عند قيام الصارف إليه تكلف لا يساعد على اعتباره الوجدان و أما ما يقال من أن الطلب سواء استفيد من لفظ أو غيره كإجماع أو عقل فهو ظاهر في الوجوب أو محمول عليه فبعيد عن التحقيق إذ لا تعويل على الظواهر في غير الألفاظ و أما التعويل على ظاهر الكتابة و الإشارة فبواسطة التعويل على ظاهر مدلولهما من الألفاظ و الإشارة عند أهل العرف كاللفظ لا يقال دعوى تبادر الإلزام من الطلب هنا تنافي ما ذكر أولا من أن المتبادر من الأمر مطلق الطلب من غير تبادر الإلزام لأنا نقول قد مر الإشارة سابقا إلى أن التبادر على قسمين قسم يستند إلى اللفظ مع قطع النظر عن إطلاقه أي ترك تقييده و عن سائر القرائن اللاحقة له و هذا هو الذي ذكرناه علامة للحقيقة و قسم يستند إلى ملاحظة إطلاقه و هذا لا يقتضي الحقيقة فتبادر الطلب المطلق إنما هو بالاعتبار الأول و تبادر الإلزام منه إنما هو بالاعتبار الثاني فلا منافاة و مع التنزل نقول استعمال الصيغة في القدر المشترك ثابت و استعمالها في كل من الوجوب و الندب من حيث الخصوصية غير ثابت و إنما الثابت إطلاقها عليهما في الجملة فيلحق باللفظ للذي يتحد معناه المستعمل فيه من بين ما يحتمل أن يكون اللفظ حقيقة فيه و قد مر في المبادي أن قضية الأصل في مثل ذلك الحقيقة و ذلك لأن المعنى المشكوك فيه لا سيما بعد الفحص بمنزلة العدم كما هو الظاهر و إن علم بأصل الاستعمال في الجملة إذ لو كان مجرد احتمال تعدد المستعمل فيه قادحا لما أمكن التمسك بالأصل المذكور في موارده و فيه نظر و قد استبعد بعضهم استعمال الأمر في القدر المشترك من حيث إن الطالب إذا لم يكن غافلا عن تركه فإما أن يريد المنع منه فيكون وجوبا أو لا يريده فيكون ندبا و إنما يتصور إرادة الطلب المجرد عند الغفلة من الترك قال و حيث إن العمدة في مباحث الأمر على أوامر الشارع ففرض الاستعمال في القدر المشترك غير معقول و فيه ما لا يخفى أما أولا فلأن الإيجاب معنى بسيط و ليس المنع من الترك من أجزائه بل من توابعه و لوازمه فإن مرجع الإيجاب إلى الطلب المتأكد الذي من لوازمه المنع من الترك على تقدير التفطن له و لهذا كثيرا ما يأمر الموالي و لا يخطر ببالهم مفهوم الترك فضلا عن المنع منه و مع ذلك يستحق مماليكهم على المخالفة الذم و العقاب و لو كان الأمر حينئذ للقدر المشترك لما ترتب عليها ذلك هذا إن أريد بالمنع كراهة الفعل و مبغوضيته و إن فسر بمعنى طلب الترك المتأكد كما هو الظاهر فهو راجع إلى طلب الفعل المتأكد لأن النفي في النفي راجع إلى الإثبات و هذا لا يكون جزء من طلب الفعل بل طلب الفعل جزء منه نعم لو جعل المنع من الترك مجازا عن تأكد الطلب كان جزءا من الوجوب و فصلا له و حينئذ لكن لا ينفك تصوره عن تصور الوجوب و لا يتوقف على تصور الترك و أما ثانيا فلأن عدم انفكاك الطلب عن أحد القيدين في حق غير الغافل لا يوجب استعمال لفظه فيه مع أنه قد ورد في بعض أخبارنا المأثورة تعلق أمر واحد بأمور متعددة بعضها واجبة و بعضها مندوبة كما ورد فيها نهي واحد متعلق بأمور متعددة بعضها محظورة و بعضها مكروهة و لا بد في مثل ذلك من الحمل على القدر المشترك لئلا يلزم استعمال اللفظ في معنييه هذا و استدل بعض من وافقنا في المذهب بوجهين آخرين الأول أن الأمر قد استعمل تارة في الوجوب و أخرى في الندب فلو كان موضوعا لهما معا كان مشتركا أو لأحدهما فقط كان مجازا في الآخر و هما على خلاف الأصل فيتعين أن يكون موضوعا للقدر المشترك و هذا الوجه بظاهره غير مستقيم لأنه تمسك بالاستحسان في إثبات اللغة و يمكن توجيهه بحيث يرجع إلى ما ذكرناه و قد يعارض بأنه على تقدير كونه موضوعا للقدر المشترك يلزمه أحد المحذورين من الاشتراك و المجاز بالنسبة إلى كل من الخصوصيتين بل التجوز اللازم على تقدير وضعه للقدر المشترك أكثر لقلة استعماله فيه و شيوعه في كل من‌

القسمين فلحوق الوضع له أولى من لحوقه للقدر المشترك و هذه المعارضة بناء على ما حققناه من عدم ثبوت استعماله في كل من الخصوصيتين متضحة الاندفاع لأن المدار في ذلك ليس على إمكان الاستعمال بل على الواقع الثاني أن الرجحان ثابت بالضرورة من اللغة و أما تقييده بجواز الترك و عدم جوازه فمما لم يثبت لتكافؤ أدلة الفريقين فيه فيتعين للرجحان و هو القدر المشترك و هذا ضعيف لأن الرجحان الثابت فيه أعم من أن يكون مستقلا أو في ضمن أحدهما بخصوصه فلا يثبت أحدهما بخصوصه إلا بدليل و اعلم أن هيئة الأمر موضوعة عندنا بإزاء الطلب الصادر من الأمر لا من حيث كونه معنى مستقلا باللحاظ بل من حيث كونه آلة و مرآة لملاحظة حال المأمور به باعتبار و حال المأمور باعتبار فتكون على حد الحروف موضوعة بالوضع العام للمعنى الخاص فللأمر بحسب هذين الاعتبارين نسبتان تعليقيتان و له نسبة ثالثة إلى الأمر و هي نسبة صدورية فقولنا الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب و الندب أعني الطلب المطلق معناه أنه موضوع لخصوصيات القدر المشترك من حيث كونها خصوصيات له نظرا إلى أن العنوان الملحوظ في وضعه بإزائها هو ذلك للقدر المشترك كما أن القائل بأنه موضوع للوجوب أو الندب أو غيرهما على هذا التحقيق يريد بأنه موضوع لخصوصياته الملحوظة بذلك العنوان و على هذا فاستعماله في كل فرد من أفراد الإيجاب و الندب حقيقة إن كان من حيث كونها من أفراد الطلب و لو أريد به الفرد مع ما يلحقه بحسب المرتبة من المنع من النقيض و عدمه فلا ريب في كون الاستعمال على الثاني مجازا لأن عدم المنع أمر خارج عن ماهية الطلب و أما على الأول فإن جعلنا المنع من النقيض عبارة عن فصل الإيجاب و جعلناه من سنخ الطلب بناء على ما تقرر عند جماعة من أهل المعقول من أن العرض القوي يمايز الضعيف بفصل هو من سنخ ذلك العرض لا بأمر خارج فهو حقيقة في كل فرد من أفراد الوجوب و إن ضم إليه اعتبار المنع من النقيض و إلا كان مجازا و لك أن تنزل قولهم بأن الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو القدر المشترك بينهما أو غير ذلك على ظاهره من أنه حقيقة في هذه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست