responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 64

المقسم أعم و فيه أن التقسيم قرينة على أن الأمر هناك مستعمل في المعنى الأعم و الاستعمال لا يوجب الحقيقة مع أنهم قد قسموه إلى ما ليس حقيقة فيه قطعا كالإرشاد و التعجيز و التسخير و بأنه يستعمل تارة في الإيجاب و أخرى في الندب فلو كان موضوعا للقدر المشترك لم يلزم المجاز و لا الاشتراك و فيه أن الاستعمال في خصوص الإيجاب واقع و قد سبق منا أن الأصل المذكور لا ينهض دليلا على هذا التقدير على أنا قد بينا ما يوجب الخروج عنه على تقدير تسليمه و بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به و فيه منع الكبرى إن أريد بالأمر معناه الحقيقي و إلا فلا يفيد المدعى‌

فصل اختلفوا في أن صيغة الأمر هل تقتضي الإيجاب أو لا

إلى مذاهب و منهم من عنون المبحث بقوله صيغة افعل و ما في معناها يتناول بظاهره كل ما دل على معنى افعل و لو مجازا مع أنه خارج عن المبحث قطعا إلا أن يراد بما في معناها وضعا و أيضا يتناول ما كان بمعنى الأمر من أسماء الأفعال مع أن الظاهر خروجها عن النزاع لفظا و إن دخلت فيه معنى فالتعبير عنه بما ذكرنا أسد و أولى ثم الظاهر من كلام الأكثر أن الأمر هنا بمعنى مطلق الصيغة و يظهر من بعضهم أن المراد به الصيغة الصادرة عن العالي و لا يخلو من بعد و التحقيق هو الأول نعم لما كان الغرض هنا لا يتعلق بالبحث عن الصيغة مطلقا بل من حيث وقوعها في الكتاب و السنة كما في سائر مباحثنا المتعلقة بالألفاظ لئلا يخرج عن كونها مسائل لهذا الفن فلا محيص من اعتبار صدورها عن الشارع لكن لا على أن يكون ذلك داخلا في مدلول لفظ أمر بأن يكون معناه خصوص الصيغة الواردة في الكتاب و السنة بالنقل أو التجوز بل على أن يكون ذلك مدلولا للفظ الأمر من حيث العهد أو معتبرا في البحث عن الصيغة كما في لفظ العام و الخاص و المطلق و المقيد إلى غير ذلك و مما يدل على اعتبار الحيثية المذكورة هنا مضافا إلى ما ذكرناه ظواهر الألفاظ المتداولة منهم في المقام من لفظ الوجوب و الإيجاب و الندب فإن المفهوم منهم إطلاق الوجوب على كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح و الثواب و تاركه الذم و العقاب و على قياسه الندب و هذه إنما تصلح لأن تكون معاني التزامية للصيغة إذا أخذت بالحيثية المذكورة و يحتمل أن يكون مرادهم بالوجوب و الإيجاب هنا مجرد الإلزام أعني طلب الفعل مع عدم الرضا بالترك و بالندب طلبه مع الرضا به فتدل عليه الصيغة بالتضمن و حينئذ فلا يكون له دلالة على ما ذكرناه لكنه تكلف من غير حاجة تمس إليه و أما احتجاج القائلين بدلالة الأمر على الإيجاب بذم العبد على مخالفة أمر سيده فلا ينافي أن يكون المقصود دلالته على الإلزام مطلقا كما سبق إلى بعض الأوهام فإن تخصيص البيان به إنما هو بالنظر إلى أن أثر الإلزام لا يظهر إلا في مثله ثم اعلم أن الفاضل المعاصر زعم أن نزاع القوم في صيغة الأمر يتصور على ثلاث صور الأولى أن العالي إذا أورد هذه الصيغة مجردة عن القرائن هل يفهم منها الإيجاب الاصطلاحي أعني ما يذم تاركه و يعاقب عليه أو لا الثانية أن هذه الصيغة بمجردها هل تفيد الإلزام مطلقا فيلزمها فيما إذا صدرت عن العالي إفادة الإيجاب الاصطلاحي أو لا الثالثة أن الصيغة بمجردها هل تفيد الإيجاب الاصطلاحي نظرا إلى دلالتها على الإلزام و علو المتلفظ بها ما لم ينكشف الخلاف أو لا و فرق بين الصورتين الأوليين بعد ما نفاه أولا بجواز كون دلالة الصيغة على الإلزام في الصورة الأولى مستندة إلى صدورها عن العالي فلا يفيده إذا صدرت عن غيره بخلاف الثانية فإنه قد صرح فيها بكونه مفاد الصيغة و بأنه لا تعرض في الأولى بكون الصيغة الصادرة عن غير العالي حقيقة أو مجازا و قد صرح في الثاني بكونها حقيقة و بين الصورتين الأخيرتين بأن حصول الذم و العقاب خارج عن مدلول الصيغة في أوليهما داخل فيه في الأخرى ثم اختار الصورة الأخيرة و جعل نزاعهم فيها مع اعترافه بعدم مساعدة تحرير كثير منهم لمحل النزاع على ذلك هذا ملخص كلامه و محصل مرامه و أنت خبير بأن مدلول افعل لا يزيد على طلب الفعل فقط أو مع المنع من الترك فدعوى أن الصيغة بمجردها تفيد أن المتلفظ بها عال مما لا يكاد يلتزم به من له أدنى درية بالمحاورات فرمي الأكثرين به كما هو قضية كلامه عجيب و أعجب من ذلك أنه استقرت بعد ذلك مقالتهم التي رماهم بها في الصيغة و بنى عليها متمسكا بحجتهم و كان الذي أوقعه في ذلك ما وجده في كلامهم من لفظ الوجوب و الإيجاب أو تسميتهم إياها أمرا فزعم أنهم يقولون بأن مدلول الصيغة أمر حقيقة و أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب و الإيجاب الاصطلاحيين لغة و فساده يعرف مما مر ثم ذكر أن الاحتمالات التي قررها في صيغة الأمر تجري في لفظ الأمر أيضا و جعل الحكم فيهما واحد و التحقيق أن ما اختاره هناك من توجه النزاع إلى الصورة الأخيرة متجه هنا لكن مع تبديل علو المتلفظ بعلو المسند إليه كما عرفت و الفرق غير خفي إذا تقرر هذا فالحق عندي أن صيغة الأمر حقيقة في طلب الفعل فقط مطلقا لكن حيث يطلق الطلب يتبادر منه الإلزام‌

و عدم الرضا بالترك تبادرا إطلاقيا و لهذا نحمل الأوامر المطلقة على الإيجاب مع أنا نجعل استعمالها في الندب حقيقة أيضا و الأكثر على أنها حقيقة في الوجوب أعني الإيجاب فقط و ذهب علم الهدى إلى أنها مشتركة بينهما لفظا بحسب اللغة و أما بحسب الشرع فهي حقيقة في الوجوب فقط و مرجع كلامه إما إلى دعوى أن الشارع وضع لفظ الأمر للوجوب فقط بعد أن كان في اللغة مشتركا بينه و بين الندب فمتى ورد في كلامه حمل على مصطلحه أو أنه بنى في استعمالاته الشرعية أو مطلقا على متابعة وضعه للوجوب فقط حتى إنه لو استعمله في الندب اعتبر العلاقة بينه و بين الوجوب و هنا أقوال أخر شاذة لا ينبغي أن يلتفت إليها لنا على أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب شهادة التبادر عليه فإنا لا نفهم من نفس الصيغة إلا مجرد الطلب و ذلك آية الحقيقة و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة و شرعا بضميمة أصالة عدم النقل و على أن الطلب المطلق ظاهر في عدم الرضا بالترك إنه حيثما ورد طلب مطلق سواء كان بصيغة افعل أو غيرها تبادر منه ذلك عرفا و لذا نجد أن العقلاء يذمون العبد على ترك ما طلب منه مولاه مطلقا كما لو صرح بالإلزام و ليس ذلك إلا لاستظهارهم منه الإلزام و لو لا ذلك لما دلت الجمل الخبرية المستعملة في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست