responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 48

أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيحة لزم فيما لو نذر أن يعطي مصليا حال تشاغله بالصلاة درهما أن لا تبرأ ذمته بإعطائه لمن يراه مصليا و إن كان عنده في أعلى مراتب العدالة و الصلاح ما لم يبحث عن كيفية صلاته و يطلع على صحتها الواقعية باستكمالها الأجزاء و الشرائط و ذلك مما لا يلتزم به أحد و كذا الكلام في جواز الائتمام به و الجواب أما أولا فبالنقض بما لو نذر الإعطاء لمن يأتي بالصلاة الصحيحة مع أن الإشكال المذكور وارد عليه على القول بالأعم أيضا و أما ثانيا فبالحل و هو أن قضية أصالة صحة أفعال المسلمين على ما تقرر في الشرع عدم وجوب البحث و التفتيش في المقامين و الاكتفاء بظاهر الحال ما لم ينكشف الخلاف و لهذا يحكم في المقام الأول بعدم البراءة إذا انكشف الخلاف و يلزم القائل بالأعم أن يلتزم بالبراءة فيه بل و فيما إذا تبين الفساد قبل الإعطاء و لو عند الفاعل أيضا و هو من أقبح المفاسد اللازمة على هذا القول اللهم إلا أن يتفصى عنه بأن المتبادر من الإطلاق خلاف ذلك فيرجع عند التحقيق إلى ما ذكرناه و أما ما يقال من أفعال المسلمين إنما تحمل على الصحيح عندهم دون الواقع فلا يجدي في المقام فضعيف بل قضية الأدلة الدالة على ذلك في المقام و نظائره الصحة الواقعية و لو لا ذلك لما حل أكل ذبائحهم و لا لبس الجلود التي توجد في أيديهم إلى غير ذلك إلا بعد العلم بحصول التذكية الشرعية و هو خلاف الإجماع و سيأتي لهذا زيادة بيان في محله إن شاء الله و منها أن هذه الألفاظ مستعملة في الصحيحة و الفاسدة فالأولى أن تكون موضوعة للأعم ليكون استعمالها فيهما على الحقيقة كما هو الأصل و الجواب أن وقوعها مستعملة في خصوص الصحيحة مما لا ريب فيه و معه لا يتم الأولوية للأعم ليكون استعمالها فيهما على الحقيقة كما هو الأصل و الجواب أن وقوعها مستعملة في خصوص الصحيحة مما لا ريب فيه و معه لا يتم الأولوية المدعاة كما مر مرارا على أنا قد بينا ما يوجب الخروج عن مقتضاها على تقدير تسليمها و منها صحة تقسيمها إلى الصحيحة و الفاسدة و صحة وصفها بهما و لو لا أن المقسم و الموصوف أعم لم يصح ذلك و الجواب أن التقسيم و الوصف قرينة على أنها مستعملة في المعنى الأعم و الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر و إن أريد صحة تقسيمها و وصفها باعتبار معناها الحقيقي فممنوع و منها أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلقة بها و التالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن الأمر حينئذ يرجع إلى الأمر بالمطلوب إذ هو معنى الصحيحة فيكون المعنى اطلب مطلوبي و هو المراد بالتالي و أما فساده فظاهر و أيضا لا معنى للصحيحة إلا ما تعلق به الطلب فإذا كان متعلق الطلب هو الصحيحة لزم الدور لتوقف الطلب حينئذ على الصحة و الصحة على الطلب و الجواب أنا لا نعتبر الصحة جزءا لمدلول اللفظ بل نعتبرها صفة له خارجة عنه و حينئذ فلا تكرار ثم المراد بالصحة موافقة الفعل للطلب الواقعي فتوقف الطلب الظاهري عليه لا يوجب الدور و أما الطلب الواقعي فهو لا يتعلق بالفعل الصحيح أعني ما يكون صحيحا قبل تعلق الطلب به بل يتعلق بالفعل من حيث هو و الصحة من لوازمه و توابعه أو بما يكون صحيحا بذلك الطلب فلا إشكال و منها ما ورد في الروايات المستفيضة من الأمر بإعادة الصلاة عند حصول بعض المنافيات و هي عبارة عن الإتيان بالفعل ثانيا بعد الإتيان به أولا فيكون المراد بها المعنى الأعم إذ ليس الأمر هناك بإعادة الصحيحة و على قياسه الكلام في سائر الألفاظ و الجواب أن ذلك لا يقتضي إلا مجرد الاستعمال و هو لا يقتضي الحقيقة كما مر غير مرة و يكفي في صدق الإعادة عرفا مجرد سبق العزم على الفعل و التشاغل ببعض أجزائه على ما يساعد عليه الاستعمال في المقام و غيره فليس في شي‌ء منهما دلالة على كون الوضع للأعم و منها أنها لو كانت أسامي للصحيحة لزم أن يدل النهي عنها على صحتها و التالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن النهي حينئذ إنما يتعلق بالصحيحة لأن أداته إنما يتعلق بما هو موضوع بإزائها على ما هو المفروض فلا بد من إمكانها حينئذ حتى يصح تعلقه بها و إلا لكان النهي عنها عن أمر ممتنع و هو ممتنع و أما بطلان التالي فواضح على ما سيأتي بيانه و الجواب أن هذا الدليل إنما يثبت مجرد الاستعمال و هو

لا يوجب الحقيقة مع أنه يمكن أن يكون المراد بها الماهية الصحيحة بتنزيل النهي على نفي الفعل لا المنع من إيقاعه أو يكون اللفظ مستعملا في الصحيحة حال ذكر النهي و يكون الفساد طارئا عليها بالنهي لكن هذا إنما يتم إذا كان العمل مطلوبا على الوجه المنهي عنه قبل النهي و قصد بالنهي عنه إنشاء عدم مطلوبيته به و منها أنها لو كانت موضوعة بإزاء الصحيحة لزم أن يكون مورد النذر فيما لو نذر أن لا يصلي في مكان مرجوح هي الصلاة الصحيحة و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن التقدير أنها موضوعة للصحيحة و أما بطلان التالي فلأن تعلق النذر بها يستلزم النهي عنها و هو يستلزم فسادها على ما سيأتي و فسادها يستلزم عدم تعلق النذر بها إذ التقدير أنه متعلق بالصحيحة لا غير و ما يقتضي وجوده عدمه فهو محال مع أن النذر المذكور منعقد و الجواب أما أولا فبالنقض بما لو نذر أن لا يصلي فيه صلاة صحيحة فيتأتى فيه الإشكال المذكور بعينه بناء على الأعم أيضا و لو منع جواز تعلقه بها حينئذ لاتجه لنا منع جوازه على التقدير الأول أيضا إلا أن يجعل تعلقه بها قرينة على إرادة الأعم لكن لا يثبت به إلا مجرد الاستعمال على أن تعلقه بالأعم يستلزم تعلقه بنوعيه من الصحيح و الفاسد إذ تخصيصه بغير التصحيح غير صحيح فيتأتى الإشكال المذكور بالنسبة إلى تعلقه بالصحيح و فيه نظر ظاهر و أما ثانيا فبالحل و هو أن النذر حينئذ إنما يتعلق بالصحيحة و الفساد إنما يأتيها بعد تعلق النذر بها فلا منافاة و المعتبر في صحة تعلق النذر بشي‌ء إمكانه على تقدير عدم تعلق النذر به لا إمكانه مطلقا إذ لا دليل عليه غاية ما في الباب أن يمتنع الحنث فيه و يكون أثر النذر مجرد الفساد و لا دليل على خلافه و قد يقال يتعلق النذر حينئذ بما يكون صحيحا على تقدير عدم تعلق النذر بتركه فيحنث بفعله و إن وقع فاسدا و له أيضا وجه لأن النذر إنما يتعلق بالصحيح حال النذر فلا ينافيه لحوق الفساد من جهته نعم لا يتحقق منه الحنث إلا إذا أتى به قاصدا به القرينة و هو لا يكون إلا مع زعمه عدم فساده بالنذر و منها ما ذكره بعض المعاصرين من أنها لو كانت أسامي للصحيحة لزم أن يكون لكل صلاة ماهيات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلفين كالحاضر و المسافر و الحافظ و الناسي و الشاك و الصحيح و المريض و المضطر و الآمن و الخائف‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست