responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 47

في لسان المتشرعة و لو مع الشارع أو بصيرورتها حقائق قبل زمانه الثالث ما ورد في الأخبار المستفيضة من أنه لا صلاة إلا بطهور و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل إلى غير ذلك مما يدل بظاهره على نفي الماهية عند انتفاء بعض الأجزاء و الشرائط فيلزم أن لا يكون اللفظ موضوعا لها حينئذ و يتم المقصود فيها عند انتفاء غير تلك الأجزاء و الشرائط و في غير تلك العبادات بعدم القول بالفصل و أورد بالمنع من تعلق النفي في تلك الموارد بنفس الماهية لجواز تعلقه بما هو خارج عنها كالصحة و الكمال كما في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد و لا عمل إلا بنية و نحو ذلك على أن حمل النفي في الرواية الثانية على نفي الماهية غير ممكن لصحة الصلاة في صورة نسيانها أو عدم القدرة على قراءتها أو كون المصلي مأموما و كذا الرواية الثالثة إذ قد يصح الصوم مع عدم بيتوته من الليل و الجواب أن ظاهر اللفظ إنما يقتضي نفي الماهية لتعلقه بها و حمله على نفي صفاتها بالتقدير أو بالتجوز خروج عن الظاهر فلا يصار إليه من غير ضرورة تلجئ إليه و إلحاقه ببعض نظائره قياس فلا يلتفت إليه و عدم البطلان في بعض الصور لا يورث القدح في الحمل المذكور لشيوع التخصيص و رجحانه على سائر أنواع المجاز على أن الكلام يتم بالرواية الأولى أيضا الرابع أن جميع العبادات مطلوبة للشارع متعلقة لأمره و لا شي‌ء من الفاسدة كذلك فلا شي‌ء من الفاسدة بعبادة و هو المطلوب أما الصغرى فلأمرين الأول الأوامر المتعلقة بها و ذلك ظاهر الثاني أن العبادة ليست إلا ما رجح فعله على تركه و ظاهر أن الرجحان إنما يتحقق بعد تعلق أمر الشارع و طلبه بها فلا بد في كونها عبادات من كونها متعلقة لطلب الشارع و أمره و هو المقصود في الصغرى و أما الكبرى فظاهر ضرورة أن أوامر الشارع لا تتعلق بالفاسدة و إلا لخرجت عن كونها فاسدة و يمكن أن يناقش في الوجه الأول بالتزام التقييد في تلك الإطلاقات و في الثاني بالمنع من تفسير مطلق العبادة بما رجح فعله على تركه بل ذلك معنى الصحيحة منها دون الأعم فإنه أعم من الراجح و غيره نعم يعتبر أن يكون نوعها راجحا في الجملة ليتميز عما ليس بعبادة و لا يخفى ما في المقامين من التعسف لا سيما الأخير و لو قيل بالفرق بين اسم العبادة و أسامي العبادات و أن الاسم يختص بالصحيحة بخلاف الأسامي كان أوضح الخامس لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للصحيحة كان له أوجه ضبط في المعنى الموضوع له كالصحيحة أو المبرئة للذمة أو المطلوبة للشارع أو نحو ذلك و أما إذا كانت موضوعة للمعنى الأعم لم يكن لها وجه ضبط بحيث يمكن تعقله حتى يصح أن تكون تلك الألفاظ موضوعة بإزائها و لا يمكن القول بأنها موضوعة لجملة من تلك الأفعال لعدم صدقها عندهم على كل جملة منها و لا يصح أخذها على وجه يعتبر فيه الصدق عرفا للزوم الدور فإن الصدق عرفا يتوقف على الوضع فلو توقف الوضع عليه كان دورا و ربما يحكى عن البعض التخلص عن هذا بتعيين جملة من الأجزاء فقال في لفظ الصلاة إنها موضوعة بإزاء الأركان المخصوصة مع الطهارة و بمثله في غيرها و قد وقفت على مثل هذه الدعوى في كلام الفاضل المعاصر حيث ادعى أن الصلاة اسم للتكبيرة و القيام و الركوع و السجود و أن البواقي شرط لمطلوبيتها و أيد ذلك بمقالة الفقهاء إن تلك الأمور إن كان بخلاف ما عداها و فساده واضح للقطع بأن مجرد الإتيان بتلك الأجزاء غير مصحح للإطلاق مع أنها لو كانت موضوعة بإزائها لزم عدم الصدق عند انتفاء بعضها كالتكبيرة و القيام و لو حصلت مع سائر الأجزاء و الشرائط و التزامه على هذا المذهب تعسف واضح و ليس في تسميتها أركانا ما يشعر بأنها تمام المسمى كما لا يخفى على من وقف على مصطلحهم في لفظ الركن نعم يمكن التفصي عن أصل الإشكال بالتزام كونها موضوعة للأعم من الصحيحة و مما يقاربها في الهيئة عرفا فلا يلزم الدور السادس أنها لو لم تكن موضوعة لخصوص الصحيحة لزم ارتكاب التقييد في الأوامر المتعلقة بها لظهور أنها لا تتعلق بالفاسدة و التقييد على خلاف الأصل و أما إذا كانت موضوعة للصحيحة فلا يلزم ذلك و هذا ضعيف إذ لا عبرة بهذا الأصل و نظائره في إثبات الأوضاع حجة القول بأنها موضوعة للمعنى الأعم وجوه منها التبادر و عدم صحة سلبها عن الفاسدة و الجواب المنع من ذلك‌

كما مر لا يقال إنكاره التبادر في ذلك غير مسموع بعد شهادة العرف عليه فإن من أخبر بأن زيدا يصلي لا يفهم منه إلا أنه متشاغل بإتيان هذه الماهية من غير دلالة على كونها صحيحة أو فاسدة و لهذا لو أخبر بعد ذلك بأن صلاته تلك كانت فاسدة لم يعد مناقضا لكلامه السابق و لا منافيا لظاهره لأنا نقول بعد المساعدة على الادعاء المذكور أن القرينة الحالية في مقام الإخبار قائمة على عدم إرادة الصحيحة بخصوصها و هي بعد الاطلاع على السرائر و كثيرا ما يكون المقصود بالإخبار عنها بيان حال الفاعل لها من تلبسه بتلك الأفعال و تشاغله بها من غير تعرض لبيان الصحة و الفساد فيصلح أن ينهض ذلك قرينة على إرادة المعنى الأعم و ظاهر أن تبادر المعنى من اللفظ عند قيام القرينة لا يوجب الوضع له و منها أن كون هذه الألفاظ موضوعة للصحيحة على تقدير تسليمه لا يقتضي أن لا يطلق على الفاسدة حقيقة بدليل أن الأعلام موضوعة بإزاء تمام الأشخاص بشهادة قولهم دلالة زيد على يده و إصبعه دلالة تضمنية و مع ذلك يصدق عليه بالوضع السابق عند انتفاء بعض أجزائه أو زيادته عليها و يلزم من ذلك أن تكون حقيقة في الأعم و هو المطلوب و الجواب أن فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يأبى عن صدق الاسم على الفاسد حقيقة إلا أن يدعى انقلاب الوضع حينئذ إلى الوضع للأعم و إن كان على خلاف ما قصده الواضع بمساعدة العرف نظرا إلى إلغائهم قيد الصحة و هذا على الظاهر مما لا يمكن الالتزام به و أما التمسك بالعلم فمدفوع بأنه إنما يوضع بإزاء نفس الشخص مع ما يتبعه من البدن من غير تعيين لمقدار مخصوص منه فيصدق عليه حقيقة عند نقصان جزء منه و زيادته عليه و ليس الوضع في جميع المركبات بهذه المثابة فلا سبيل إلى الإلحاق و التعدية و منها

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست