responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 49

إلى غير ذلك مع اشتمال كل واحد من هذه الأقسام على أقسام عديدة سيما إذا اعتبر بعضها مع بعض و أما على القول بأنها موضوعة للأعم فلا يلزم ذلك لأن هذه أحكام مختلفة ترد على ماهية واحدة و أيضا لا مدخل لاشتراط شي‌ء بشي‌ء في اعتباره في التسمية و الجواب أما عن الأول فبأن مجرد كون الصلاة اسما للصحيحة لا يوجب اختلاف تلك الأقسام بحسب الماهية لجواز أن يكون الاختلاف فيها بحسب العوارض الطارية على ماهية واحدة و هي ماهية الصحيحة سلمنا لكن لا نسلم بطلان التالي إذا لم يأت عليه بحجة و بينة و أما عن الثاني فبالمنع من عدم المدخلية كيف و قضية الاشتراط زوال المشروط عند زوال الشرط و هو يوجب انتفاء الاسم و منها ما ذكره المعاصر المذكور أيضا و هو أن الفقهاء قد اتفقوا على بطلان الصلاة بزيادة أحد أركانها كالركوع مثلا و ظاهر أن الركوع الزائد فاسد لتعلق النهي به مع أنهم أطلقوا عليه لفظ الركوع و ذلك شاهد على أنه حقيقة في المعنى الأعم و لا يمكن أن يراد به صورة الركوع إذ لا تبطل الصلاة بمجرد المكث مقدار الركوع منحنيا لأخذ شي‌ء من الأرض و يتم الكلام في البواقي بعدم القول بالفصل و الجواب أنهم أرادوا بزيادة الركوع زيادة صورة الركوع بقصد كونها ركوعا و مجرد الاستعمال لا يقتضي الحقيقة كما مر غير مرة على أنا نقول ليس الركوع من أسماء العبادات بل هو على حد القيام و القراءة و الاستقرار و نحوها في البقاء على المعنى الأصلي و ما ثبت لها في الشرع من شرط فليس شرطا لتحققها بل لصحتها و مطلوبيتها هذا غاية ما يتخيل في أدلة الفريقين‌

بقي الكلام في الثمرة

فنقول ذكر جماعة أن فائدة النزاع تظهر في إجراء أصل البراءة عند الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته للعبادة و الشك في المانعية راجع إلى الشك في الشرطية من حيث إن عدم المانع شرط بالمعنى الأعم فإنه على القول بأنها موضوعة للأعم يمكن إجراء الأصل المذكور في نفيها بعد تحصيل ما يصدق عليه الاسم لأن الأمر حينئذ إنما تعلق بالمفهوم العام و قضية الأصل إجزاء كل ما يصدق عليه ذلك المفهوم ما لم يثبت اعتبار أمر زائد عليه شطرا و شرطا و أما على القول بأنها موضوعة بإزاء الصحيحة فلا يمكن نفي ما شك فيه بالأصل المذكور للشك في حصول الماهية بدونه كما لا يمكن التمسك به في نفي ما شك اعتباره في صدق الاسم على المذهب الأول بل الذي يقتضيه أصالة الاشتغال على القول بالصحة وجوب الإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره في الصحة من الأجزاء و الشرائط المعلومة و المشكوكة تحصيلا للبراءة اليقينية كما أنها تقتضي وجوب الإتيان بما يحتمل اعتباره في الصدق على القول بالأعم لا بمعنى أن الأصل المذكور يجعل الأجزاء و الشرائط المشكوكة أجزاء و شرائط للماهية كما قد يتوهم فيظهر الثمرة حينئذ في مسألة الشك بل المراد مجرد توقف العلم بالبراءة على الإتيان بها و ظاهر أن ذلك لا يقتضي الحكم بالجزئية و الشرطية و أما المتوقف بين القولين فيلزمه ما يلزم القائل بالصحة أخذا بالمتيقن و وجهه واضح هذا و التحقيق عندي أن أصل البراءة و ما في معناه من الأصول الظاهرية كأصل العدم يتساوى نسبة جريانه في نفي الأجزاء و الشرائط المشكوك فيهما إلى القول بالصحة و القول بالأعم لمشمول أدلة النفي و الإثبات لهما فالفرق بينهما في ذلك كما هو المتداول في ألسنة المتأخرين و المعاصرين غفلة بينة و من هنا ترى أن من يمنع من جريان الأصل المذكور على القول بالصحة يمنع من جريانه على القول بالأعم أيضا حيث يكون الشك في الصدق كما نبهنا عليه و في حكمه ما لو شك في شمول إطلاق الخطاب المتعلق بالماهية لها عند انضمامها ببعض الخصوصيات حيث يقدح في ظهور الإطلاق ما يصلح للقدح فيه و إن لم ينهض حجة على إثبات الخلاف كالشهرة و إطلاق آخر و أما صحة الحكم بنفي الجزئية و الشرطية على القول بالأعم حيث يعلم صدق الاسم مع سلامة الإطلاق عن المعارض فمن جهة تحكيم الإطلاق كما مر التنبيه عليه و ليس من جهة تحكيم الأصل المذكور كما توهم لجريانه أيضا حيث ينتفي العلم بالصدق أو ينتفي ظهور الإطلاق إذ لا يعتبر في دلالة دليل انضمامه إلى دليل آخر و يلزم حينئذ أن يتساوى الحال بين القول المذكور و بين القول بالصحة كما عرفت فاتضح مما حققناه أن الثمرة التي تترتب على القولين هي نهوض الإطلاق السالم عن المعارض حجة على نفي ما يحتمل جزئيته أو شرطيته بعد تحصيل القدر المعبر في صدق الاسم عرفا على القول بالأعم دون القول بالصحة ثم قضية ما قررناه أولا عدم جريان أصل البراءة و ما في معناه نفي الجزء و الشرط المشكوك فيهما حيث لا يقوم دليل على النفي مطلقا على القولين و من المعاصرين من يرى جريان الأصل المذكور في ذلك على القولين و رام بذلك نفي الثمرة و الذي يصلح حجة لمقالته وجوه الأول أنا لو تركنا إعمال الأصل المذكور في نفي الأجزاء و الشرائط المشكوكة لزم الإجمال في ماهية العبادات إذ لا يسلم كلها أو جلها عن جزء مشكوك أو شرط مشكوك فيلزم أن لا يتعلق التكليف بها لما ورد من أنه لا تكليف إلا بعد البيان و هذا ضعيف لأنه كما ضعيف لأنه كما يمكن رفع الإجمال عن الماهية المأمور بها بإعمال أصل البراءة كذلك يمكن رفعه عنها بإعمال أصل الاشتغال و الإتيان بما شك فيه فالملازمة ممنوعة هذا إذا أريد رفع الإجمال بحسب الظاهر و أما إذا أريد رفعه بحسب الواقع فشي‌ء من الأصلين لا يساعد عليه سلمنا أن أصل الاشتغال لا يصلح لتعيين الماهية كما مر لكنه يصلح التعيين ما يجب الإتيان به و هو كاف في صدق البيان على أنا نمنع عود البيان في الرواية إلى ما تعلق به التكليف بل إلى نفس التكليف و لا إجمال فيه في محل البحث و قد يستدل على فساد التالي بامتناع تعلق التكليف بالمجمل و ليس بشي‌ء لأن المجمل الذي لا يجوز تعلق التكليف به هو الذي لا يكون للمكلف سبيل إلى الامتثال به و ظاهر أن الإجمال الحاصل في المقام لا يوجب ذلك لإمكان الامتثال بإتيان الجميع الثاني لو لم يصح التمسك بالأصل المذكور هنا لم يصح التمسك به في شي‌ء من الأحكام الشرعية و التالي باطل‌

بالاتفاق فكذا المقدم بيان الملازمة أنه لا فرق بين ما نعلم بأنا مكلفون بالصلاة و لا نعلم أن جزء كذا منها أو لا و بين ما نعلم من أنا مكلفون بالأحكام الواردة في الشريعة و لا نعلم أن حكم كذا منها أو لا فلئن قيل قد علمنا هناك بعض الأحكام فيمكن نفي ما لم نعلمه بالأصل قلنا بمثله في المقام فإنا قد علمنا بعض الأجزاء

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست