responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 441

إفادة المقصود لأنه إنما تقتضي بطلان تعيين أحدهما للحجيّة و هو غير متعيّن على تقدير ترك الجمع لإمكان طرحهما معا أو البناء على التخيير قال الفاضل المعاصر بعد نقل العبارة المتقدمة و لم أتحقق معنى قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجّح إذ المفروض عدم ملاحظة المرجح و إلا فقد يوجد المرجح لأحدهما ثم وجّه كلامه بما حاصلة أن المراد أنه بعد الجمع و التّأويل يكون موضوع كل منهما مغايرا لموضوع الآخر فالعمل حينئذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح أقول قد عرفت ممّا قررنا سقوط الإيراد و أمّا ما وجّه به كلامه فضعفه أوضح من أن يحتاج إلى بيان لظهور أنّ مقصوده إنما هو لزوم الترجيح بلا مرجح في ترك الجمع لا في ترك العمل بأحدهما بعد الجمع إذ لا إشكال حينئذ في وجوب العمل بها بعد ثبوت حجيتها لعدم المنافاة حتى يستند فيه إلى لزوم الترجيح من غير مرجح بل لا يستقيم التعليل لجواز وجود مرجح في أحدهما بل كان اللازم حينئذ أن يعلّل بأنّ مراعاة المرجحات يتوقف على وجود منافات بين الدليلين فإذا لم يكن بينهما منافات وجب العمل بكل منهما و من هذا الباب حمل كل من العام و المطلق على الخاص و المقيد عند معارضة خبرها لخبرهما و حمل خبر الأمر و النّهي على الاستحباب أو الكراهة عند دلالة المعارض على الرّخصة في الترك أو الفعل لأن أهل العرف إذا عرض عليهم الخبران المتعارضان بأحد هذه الوجوه يفهمون منهما ذلك و قد جرى على هذا طريقة أصحابنا قديما و حديثا فيما وقفنا عليه من كلماتهم و قد أنكر بعض متأخري المتأخرين حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة عند معارضة خبرها لخبر الرّخصة لأنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب بل ظاهرها يتعين الرجوع إلى المرجّحات المقررة من الأعدلية و الأشهرية و غير ذلك و الأخذ بما يشتمل عليها و طرح المخالف و ضعفه واضح أمّا أولا فلورود النقض عليه بالتخصيص و التقييد إذ لا تعرض في أخبار الباب لهما أيضا و أمّا ثانيا فلأنّ بعض تلك الأخبار مشتمل على بيان تعارض الأمر و النهي و الظاهر أن الظاهر منهما غير صورة العلم بورودهما أو ورود أحدهما في مقام توهّم الحظر أو الوجوب و حينئذ فلا مساس له بمحل البحث و في بعضها حديثان متعارضان أو متخالفان و المتبادر منهما غير صورة يمكن الجمع بينهما على الوجه الذي سبق حملا للمطلق على الفرد الظاهر و لو بمساعدة فهم الأصحاب أو لانتفاء الجابر لها في غيره فيقتصر في العمل على مورده أو لقدح العمل في إطلاقه فلا يعمل به في محله و في رواية العيون دلالة على ذلك مع أنّ اللازم من انسداد باب العلم في تعيين ما هو المعتبر من خبر الواحد على ما مرّ بيانه وجوب التعويل فيه على الظن و الخبران المتعارضان اللذان يجمع بينهما على الوجه المذكور من هذا القبيل و أمّا إذا كان الجمع بوجه لا يساعد عليه فهم العرف عند عرض الخبرين عليهم فلا يصار إليه و إن أمكن في نفسه و احتمل بحسب اللفظ كالأمر و النهي المتعارضين إذا لم يعلم سبق توهّم الخطر أو الوجوب عليهما فإنه و إن أمكن الجمع بينهما حينئذ بحملهما على الإباحة أو حمل الأمر على الإذن أعني الجواز المطلق و النهي على الكراهة أو حمل الأمر على الاستحباب و النهي على الإذن في الترك إلا أنّ شيئا منها لا يساعد عليه فهم أهل العرف و لا يتبادر إلى أفهامهم عند وقوفهم على الخبرين فمثل هذا الجمع غير معتبر عندنا و أمّا ما يرى من أن الشيخ في كتابي الحديث قد ارتكب في الجمع بين الأخبار وجوها مستبعدة و محامل مستبشعة في الظاهر فالظاهر أنه إنما أراد نفي قطعيّة التنافي بين الأخبار كما توهمه بعض ذي الفطرة المستقيمة فعدل به عن الطريق المستقيمة كما نبّه عليه في أول كتاب التهذيب لا أنّ تلك الوجوه ممّا يصحّ الاستناد إليها و الاستدلال بها كما يتوهّمه من لا خبرة له بحقيقة الحال و اعلم أن ما ذكرناه من تقديم الخاصّ على العام فإنما هو بالنّسبة إلى العام المطلق المجرد عن القرائن المؤكدة لعمومه و لو بالنّسبة إلى مورد الخاصّ و أمّا معها فلا بد من اعتبار مزيد قوة في الخاص بحيث يصلح به هي لمقاومته و إلى هذا ينظر تقديم الأكثرين لعموم قوله تعالى فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ الدال على اشتراط إذن مالك الأمة في نكاحها على وجه العموم على صحيحة سيف بن عميرة أو موثقته الدالة على جواز التمتع بأمة المرأة بدون إذنها نظرا إلى اعتضاد العموم هناك بدلالة العقل و النقل على قبح التصرف‌

في الأموال المحترمة بدون إذن أربابها مع وروده في الكتاب و ورود المخصص في خبر الواحد و مثله منع جماعة من أصحابنا من تناول الثمرة بدون الإذن في مسألة المادة مع ورود الرخصة به في جملة من الأخبار و إن عاضده ظاهر بعض الأخبار أيضا و قس على ذلك الحال في نظائره و اعلم أيضا أن المعتبر في مقام التعارض تمام مدلول اللفظ و لهذا جعل العام و الخاص المتعارضان و شبههما من باب ما يجب فيه الجمع و لو اعتبر بعض المدلول كما لو اعتبر دلالة العام في مورد الخاص فقط كان من باب ما يجب فيه طرح الأضعف و الأخذ بالأقوى إلا أنه خارج عن مصطلح القوم و أما العامان من وجه فلا ريب في أن تخصيص أحدهما بالآخر يستدعي مرجحا يعيّن المراد لأن تخصيص أحدهما بالآخر ليس بأولى من تخصيص الآخر به فلو اعتضد أحدهما بشهرة الفتوى أو بدليل لفظي مؤكد لعموم أحدهما اتّصل بالعام أو انفصل عنه أو كان عموم أحدهما وضعيّا و الآخر حكميّا جاز تخصيص الآخر المجرّد عن ذلك به و لو انتفت سائر المرجحات و كان عموم أحدهما موافقا للأصل أو

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست