responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 440

لا إشكال في تقديمه إذا كان أقوى من غيره مع أنّ التقديم في الذكر لا يوجب التقديم في الرتبة كما نبّهنا عليه في دفع التنافي المتوهم بين أخبار العرض و منها الأمر بالتخيير في بعضها من أول الأمر و هو ينافي اعتبار المرجحات في غيره و فيه أنّ تلك الرّواية محمولة على تقدير عدم وجود المرجحات جمعا بينها و بين ما دل على اعتبارها و منها أن هذه المباحث من مباحث الأصول فلا يثبت بأخبار الآحاد لأنها لا يفيد العلم و فيه أنّ الظنون التي ينتهي إلى الدلائل العلمية معتبرة في الفقه و الأصول كما أنّ الظنون التي لا ينتهي إليها لا تعتبر في شي‌ء منهما و لا ريب أنّ المرجحات المقررة ممّا يظن اعتبارها للأخبار المذكورة و غيرها و قد قررنا أنّ الظنّ معتبر في الأدلة لقضاء انسداد باب العلم مع بقاء التكليف به‌

فصل كما يقع التعارض بين غير الأخبار و بين الأخبار و غيرها كذلك يقع التعارض بين الأخبار

[إذا تعارض الخبران المعتبران فإن أمكن الجمع بينهما]

فإذا تعارض الخبران المعتبران فإن أمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر على وجه يساعد عليه العرف و الاعتبار عند ملاحظتهما و هو الجمع على الوجه المقبول رجح على بقيّة مراتب الترجيح سواء كانا مقطوعي السّند أو مظنونيه أو كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنيا و المراد بالجمع على الوجه المقبول هو أن يكون الجمع بحيث يستظهر مفاده من الخبرين بحسب متعارف الاستعمال بعد ضم أحدهما إلى الآخر و لو بعد النظر إلى احتمال ورود أحدهما مورد التقية حيث يتأتى فيه هذا الاحتمال و أن لا يكون بعده عن الظاهر بحيث يقدح في الوثوق بصحة صدور أحدهما حيث لا يكونان قطعيّين و هذا مما يختلف باختلاف مراتب البعد و قوة السّند و أمارات التقية و حيث ينتفي الأمر الأول إمّا لتعدّد الوجوه و تساويها أو لاحتمال التقية في أحدهما على وجه لا يكون الحمل عليها أبعد من ارتكاب الجميع أو ينتفي الأمر الثاني بحيث لا يكون عدم صحة صدوره أبعد من وجه الجمع كان الجمع مردودا غير مقبول و الحجة على وجوب الجمع على الوجه الأول جريان طريقة الأصحاب عليه و هو إن لم يكن إجماعا مفيدا للقطع فلا أقل من كونه شهرة قويّة مفيدة للظن القويّ و قد حققنا وجوب التعويل في مثل المقام عليه و يؤكده مساعدة الاعتبار فإن الجمع مع الإمكان أولى من الطرح بمعنى أنه أقرب في النظر من الطرح فيجب الأخذ به لما مرّ قال في غوالي اللّئالي على ما نقل عنه كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما و كيفية دلالات ألفاظهما فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل و الدلالات فاحرص عليه و اجتهد في تحصيله فإنّ العمل بالدّليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء فإذا لم يتمكن من ذلك و لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث و أشار به إلى مقبولة عمر بن حنظلة و هذا كما ترى تصريح بقيام الإجماع على وجوب الجمع على الوجه الذي قرّرناه و قد يستدل على أولويّة الجمع بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية و على جزئه تبعيّة فعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية و هو أولى مما يلزم على تقدير عدمه من إهمال دلالة أصلية و أورد عليه بأن العمل بأحدهما عمل بدلالة أصلية و تبعيّة تابعة لها و هو أولى من العمل بكل منهما من وجه لأنّه عمل بدلالتين تبعيّتين و ردّ بأنّ أولوية العمل بأصلية و تبعيّة من العمل بتبعيّتين إنما يسلم إذا استفيدتا من دليلين لا من دليل واحد لاستلزامه الطرح المرجوح بالنّسبة إلى الجمع هذا ملخص ما نقل في الموارد الثلاثة و في الكلّ نظر أما في الرّد فلأنه بظاهره مصادرة لأن الكلام في أولوية الجمع على الطرح فلا سبيل إلى التمسّك به في توجيه الدليل و أما في الإيراد فأمّا أولا فلأنه لا يتجه في العام و الخاص المطلقين و ما في معناهما كما هو مورد الاستدلال فإنّ في الجمع حينئذ أيضا عملا بدلالة أصلية هي دلالة الخاص مثلا و بدلالة تبعيّة هي دلالة العام بالنّسبة إلى غيره نعم يتجه الإيراد حينئذ بأن ذلك حاصل على تقدير ترك الجمع فلا وجه للترجيح و جوابه يعرف مما يأتي و أما ثانيا فلأن العمل بالدّلالة التبعية التي هي في ضمن الدّلالة الأصلية راجع إلى العمل بالدلالة الأصلية إذ لا مغايرة بينهما إلا بمجرّد الاعتبار بخلاف العمل بالدلالة التبعيّة الأخرى فيرجع الحاصل إلى ترجيح دلالتين متغايرتين إحداهما أصلية و الأخرى تبعية على العمل بدلالة واحدة أصلية و أمّا في أصل الدليل فلأن حجية الأولويّة المذكورة غير بينة و لا مبيّنة كالأولويّة المذكورة في أصل الدّعوى فيتوجّه المنع عليها و قد يستدل أيضا بأن الأصل في كل من الأمارتين الأعمال فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجح نقله الفاضل المعاصر عن تمهيد القواعد أقول مراده بالإمكان الإمكان بحسب متفاهم العرف و مرجعه إلى ما ذكرناه و قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح يريد به أنّا إن عملنا بأحد المتعارضين و طرحنا الآخر مع إمكان الجمع لزم الترجيح من غير مرجح إذ ليس طرح أحدهما و العمل بالآخر أولى من العكس لا يقال قد يتحقق لأحدهما مرجّح من حيث المتن أو القرائن الخارجية فكيف يصحّ نفيهما قلنا لا تصلح تلك المرجّحات للترجيح مع إمكان الجمع بحمل الظاهر على التصريح مثلا إذا تعارض العام و الخاصّ و كان الأوّل أقوى سندا فقوة سنده لا تصلح مرجحا لتقديمه على الخاص لضعف دلالة الأول و قوّة الثاني فتقديمه عليه ترجيح من غير مرجح و لا يذهب عليك أنّ هذا تعليل قاصر عن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست