responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 442

الاحتياط حيث يعتبر فالتحقيق عدم صلوح ذلك مرجحا للإرادة فيتعيّن التوقف في مقام التخصيص نعم يتجه في مقام العمل الأخذ بما يوافق أحدهما أخذ بأقوى الدليلين إلا أنه لا يكون حينئذ دليلا اجتهاديّا كما في صورة الأخذ بأحدهما من باب التخيير لفقد المرجح بالكلية و كذا لو اعتضد أحدهما بقوة السّند و لو من جهة شهرة النقل أو مخالفة العامة في وجه قويّ فإن ذلك بمجرّده لا يصلح قرينة على إرادة العموم و التخصيص و إن وجب الأخذ بما يوافق أحدهما كما مرّ و اعلم أيضا أنّ العبرة في المرجحات المعتبرة في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر إنما هو بما يقوى معه الظنّ بصحة صدور الخبر و هذا المعنى قريب إلى مساق الأخبار الواردة في هذا الباب بل هو المظنون منها كما يرشد إليه اختلافها في ذكر المرجحات و تنزيلها على وجوب الأخذ بها تعبّدا لعله بعيد و لا يكاد يظهر ثمرة للوجهين إذ المرجحات المذكورة فيها نصّا أو ظهورا من أعدلية الراوي و أوثقيته و أفقهيّته و من موافقة الخبر الكتاب أو السنة خصوصا أو عموما أو مشابهة لأحدهما و معاضدته للشهرة فتوى أو رواية أو للاحتياط و مخالفته لمذهب العامة أو لما هم إليه أميل أقوى من سائر المرجحات التي تذكر في الباب و أمّا إذا تعارض بعض هذه المرجحات مع بعض فلا إشكال في ترجيح الأقوى منها في النظر لخلوّ أخبار الباب عن بيان حكمه فيرجع فيه إلى الظنّ لما مر ثم على ما قررنا لا يكاد يوجد أحد المرجحات الظنية على أحد الخبرين مع كون الظنّ بالحكم المستفاد من الآخر أقوى و لو قدر وقوعه فاليرجح للخبر المعتضد بمرجح ظنّي إذ لا عبرة بالظن بالحكم ما لم يؤدّ إلى الظنّ بالدليل و قد يتوهم التنافي بين الظنيين و يدفعه تعدد الموضوع و لهذا قد يقطع ببطلان الدليل و يظنّ بصحة مقتضاه كالقياس و الاستحسان و ذهب الفاضل المعاصر إلى ترجيح الظنّ بالحكم على الظن بالدليل عند التعارض لأن الأول خاصّ لاقتضائه ترجيح الخبر الخاصّ بالمسألة الخاصة و الثاني عام لدلالته بالعموم على ترجيح المعتضد بالأمارة الخاصّة على غيره و لأنّ الخبر الوارد في العلاج لا يفيد الظنّ حينئذ أصلا لأن المراد اختبار ما هو أقرب إلى الواقع لا ما هو أقرب إلى الصّدور فإنه بمجرّده لا يجدي لجواز الاستناد إلى التقيّة و نحوها و لأنّ ما دل على ترجيح الدليل المعتضد بالأمارة الخاصّة دليل ظنّي و هو الخبر الوارد في العلاج فلا يقاوم ما دل على حجية ظن المجتهد بالحكم من الدليل العقلي أعني دليل انسداد باب العلم و بقاء التكليف الموجب عند العقل لفتح باب الظنّ فإنّ العمومات العقلية لا تصلح للتخصيص بالقطعي فضلا عن الظنّي ورد القول بثبوت حجية خبر الواحد بالإجماع و الآيتين بأنهما بعد تسليم مساعدتهما على إثبات حجيته إنما يثبت بهما حجيته في الجملة و لو سلم فلا بدّ من إثبات حجية أخبار العلاج بهما و هي متعارضة و لا سبيل إلى إثبات حجيتها مطلقا لامتناع العمل بها مع تعارضها فإن رجح بعضها بتلك الأخبار فمع تطرق المنع إلى عمومها لذلك ربما يوجب الدور و إن رجح لأمر خارج فليس إلا العمل بالظنّ لا الخبر من حيث هو خروج عن محل الفرض هذا ملخص كلامه أقول ما ذهب إليه من ترجيح الظنّ بالحكم على الظن بالدليل مطلقا منحرف عن مسلك السداد و ما تمسك إليه من الوجوه متضحة الفساد أما الأوّل فلأن الفرض حصول الظنّ بحجيّة الدليل الخاص و هو كالظنّ بثبوت الحكم الفرعي الخاصّ في أنّ كلا منهما ظنّ خاصّ متعلق بحكم شرعي و مجرّد كون دليل الأول عاما غير قادح في مقاومته للثاني بعد فرض حصول الظنّ به في مورده الخاصّ و لئن منع حصول الظنّ به خرج عن محل الفرض إذ البحث على تقدير حصوله و لئن رجح الثاني بأنه ظنّ أقوى من الأول فمع خلو كلامه عنه مدفوع بأنه غير مطرد بل قد يتساويان أو يترجح الأول فيبطل دعوى إطلاق الترجيح و أمّا الثاني فلأن المعتبر في باب التراجيح ما هو أقرب إلى الواقع عند الشارع لا عند المجتهد فلا ينافي اعتباره لأمارة خاصّة مخالفة لظن المجتهد فظنون المجتهد و إن كان أقرب عنده إلى الواقع إلا أن العمل بالأمارة المخالفة لها مما يجوز أن يكون أقرب عند الشارع يدلك على ذلك عدم اعتداده بالقياس و الاستحسان و إن أفاد الظنّ بمؤداهما و بشهادة العدل الواحد و الفاسقين و إن أفادا ظنّا أقوى من شهادة العدلين و اعتباره للأصول الظاهرية و إن كان مؤداها موهوما في نظر العامل بها إلى غير ذلك نعم يجوز أن يكون‌

الترجيح بما هو أقرب عند المجتهد أقرب عند الشارع لكن مجرّد الجواز لا يجدي و لئن ادعي ثبوته في المقام و جعل من تتمة الدليل كان مصادرة لأنّ الكلام في إثباته مع أنا نمنع انحصار الوجه في التراجيح فيما هو أقرب إلى الواقع عند الشارع أيضا لجواز أن يكون هناك وجه آخر يقتضي الترجيح أيضا كما يرشد إليه تشريع الأصول الظاهريّة في أظهر الوجهين و أمّا الثالث فلأن انسداد باب العلم في الأحكام الفرعية إنما تقتضي حجية ظنون خاصّة فيها و هي الظنون التي لا دليل على عدم حجيتها و إن كان ظنيّا إذا كان الظنّ الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من دليل الحكم لأن هذا هو القدر المتيقن من دليل الحكم و ليس هذا من باب التخصيص بل الاختصاص فإنّ الحكم العقلي لم يكن في نفسه عاما حتى يخصّ بل مختص بعنوان خاصّ و هو ما ذكرناه و لا يخفى ما فيه لأنّ الاعتداد بالظن مبني على بقاء التكليف و انسداد باب العلم فإذا فرض تحققهما بالنسبة إلى الأحكام الفرعية خاصة لزم حجية الظنّ فيها خاصّة لأن في حجية الظنّ بها و عدمها بل التحقيق أن يقال مستند حجية الظنّ من انسداد باب العلم و بقاء التكليف أمر مشترك بين الأحكام الأصوليّة و

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست