responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 438

بأخذه و الآخر ينهاه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ثم قال فيه و في رواية بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك و روى في عيون الأخبار عن الرّضا (عليه السلام) أنه قال في حديث طويل فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) فما كان في السنة موجودا منهيّا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و أمره و ما كان في السّنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) و كرهه و لم يحرمه فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرّد إلى رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) و ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا و في الكافي عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به و منهم من لا يوثق به قال إذا ورد عليكم فوجدتم له شاهدا من كتاب الله و من قول رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) و إلا فالذي جاءكم أولى به و عن القطب الراوندي في رسالته في الصّحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال الصّادق (عليه السلام) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه و عنه فيها عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم و عن الاحتجاج في مكاتبة الحميري إلى صاحب الزّمان بعد ذكر السؤال الجواب في ذلك حديثان أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير و أمّا الحديث الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السّجدة الثانية و كبّر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا و فيه أيضا عن الصّادق (عليه السلام) قال إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم فترد إليه و في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أ رأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال رحمك اللّه و فيه عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله ثم قال (عليه السلام) أنا و اللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم ثم قال فيه و في حديث آخر خذوا بالأحدث و عن البحار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله إذا حدثتم عني الحديث فانحلوا في أهنأه و أسهله و أرشده و إن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله و اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقيل معناه إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ و أسهل و أقرب إلى الرشاد و الصّواب ممّا علمتم منا فالنحلة كناية عن القبول و يحتمل أيضا أن يكون تلك الصّفات قائمة مقام المصدر أي انحلو في هنا نحل و أسهله و أرشده و الحاصل أنّ كل ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول فيكون ما ذكره بعده في قوة الاستثناء و استظهر بعض الأفاضل أن يكون المراد أسندوا إلي من الأحاديث المنسوبة إلي ما كان أسهل و أوفق بما يقتضيه العقل من الحس حتى يكون أهنأ على العامل و أرشد من غيره أي يكون مقتضاه الهداية إلى الخيرات هذا مع مراعاة موافقته للكتاب أقول بل إنّ الأظهر الأهنا و الأسهل و الأرشد عبارة عن الكتاب بقرينة قوله (صلى اللَّه عليه و آله) فإن وافق كتاب اللّه فالمعنى انسبوه إلى ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ و أسهل و أرشد من‌

الحديث فإن وافقه فأنا قلته و إن لم يوافقه فلم أقله و ممّا يؤكد الترجيح بموافقة الكتاب الأخبار التي تدل على أنّ كل خبر مخالف كتاب اللّه فهو زخرف و أنّه يضرب به عرض الحائط و أنه لا يؤخذ به و أنه يرد فإنه و إن لم تكن موردها مخصوصا بصورة تعارض الأخبار إلا أنها تتناولها من جهة العموم و الفحوى و الأظهر أنّها إمّا أن يخصّ بصورة التعارض أو يكون المراد مخالفته لصريح الكتاب لما بيّناه سابقا من جواز تخصيص الكتاب و تقييده بالخبر الواحد و كذا يؤكد ما مرّ من الترجيح بمخالفة العامة رواية علي بن أسباط قال قلت للرّضا (عليه السلام) يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك فقال (عليه السلام) ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بالشّي‌ء فخذ بخلافه فإنّ الحق فيه هذا هذه جملة ما وقفنا عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام و يستفاد منها بعد ضمّ بعضها إلى بعض أنّ الخبرين المتعارضين إذا اعتضد أحدهما بأعدليّة الراوي أو أوثقيته أو الأشهريّة أو التأخر ورودا أو الموافقة للكتاب أو السّنة النبويّة أو الأخبار المرويّة عن الأئمة أو الاحتياط أو المخالفة لأخبار العامة أو فتواهم أو ميلهم رجح على المجرّد منها و المشتمل منهما على متعدّد منها يرجح على المشتمل منهما على ما دونه و الأشهريّة تتناول الأشهرية في الرّواية و الفتوى و الظاهر أنّ المراد بالسّنة النبويّة الغير العامية جمعا بين ما دل على الترجيح بموافقتها و ما دل على الترجيح بمخالفة أخبار العامة و يمكن تعميم السّنة بتخصيص الترجيح بكل من صورتي الموافقة و المخالفة بصورة الظنّ أو بحمل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست