responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 437

ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و وجه الدلالة أنّ هذه الرّواية قد تضمّنت وجوب الأخذ بالحكم الذي اعتضدت الرّواية الدالة عليه بأحد الوجوه المذكورة عند اختلاف الحكمين فيستفاد منها وجوب الأخذ بها و إن تجردتا أو إحداهما عن الحكم فإن ترجيح الحكم لترجيح دليله لكن يشكل ظاهر الرّواية من وجوه منها أن وظيفة المتحاكمين الرجوع إلى الحاكم الشرعي و ليس وظيفتهما النظر في حجته على الحكم كما دلت عليه الرّواية و إنما النظر فيها شأن الحاكم بل المدعي إذا راجع الحاكم المنصوب ألزم المنبر بالحضور معه و مضى حكمه عليه و إن لم يرض به و لا يقدح فيه ضعف مستند الحاكم في زعمهما ما لم يقطع بفساده و يمكن التفصّي عن ذلك بتنزيلها على أحد الأمرين الأول أنّ المراد بالتحاكم الرجوع إلى المفتي في معرفة حكم الواقعة كما لو اشترك جماعة في عقار فباع أحدهم نصيبه منها فراجع المشتري من ينفي في ذلك حق الشّفعة فأثبت يده عليه بتقليده و راجع الشريك من يثبتها فيه فأراد رفع يد المشتري بتقليده ففي هذه الصّورة يلاحظ المرجحات المذكورة في اختيار أحد الحكمين و يشكل بأن هذا التنزيل لو تم لوجب مراعاة الوجوه المذكورة في تقليد المجتهد في سائر الأحكام مطلقا أو مع الاختلاف و لا قائل به ظاهرا و ربما أمكن تخصيصه بما يؤدّي إلى التخاصم و التنازع كما هو مورد الرّواية لكنه بعيد جدّا نعم يمكن أن يقال لما كان الأخذ بفتوى الرواة المجتهدين في الصّدر الأول جائزا كالأخذ بروايتهم أمر (عليه السلام) أولا بالأخذ بقول الأعدل و الأفقه منهما فإن تساويا ترك فتواهما و أخذ بروايتهما بترجيح المشتمل على أحد المرجحات المذكورة و مع عدم المرجح فالتخيير الثاني حمل الحاكم فيها على حاكم التحكيم فيختص بزمن الحضور دون المنصوب خصوصا أو عموما و حينئذ فلا يلزم للمتحاكمين حكمه مع عدم تراضيهما معا به قبل الحكم قطعا و بعده بناء على اشتراط ذلك في إمضاء حكمه و منها أن الحاكم العامل بالرواية الخالية عن بعض الوجوه المرجحة إن لم يكن مجتهدا فلا عبرة بحكمه و إن كان مجتهدا فكيف لم يعثر على الرواية المعارضة المشتملة على الوجه المرجح لوجوب الاستفراغ عليه و التتبع الموجبين للعثور عليها عادة لا سيّما إذا كانت مشهورة معروفة كما ذكر في بعض وجوه الترجيح مع أنه لا بد حينئذ من تنبيهه عليها ليتردّد أو يوافق و لا إشارة في الرواية إليه و يمكن دفعه بعد اختيار كونه مجتهدا أنه لا يعتبر في المجتهد الوقوف على جميع مدارك المسألة و أخبارها و لا على جميع الوجوه المعتبرة في الترجيح واقعا لجواز عدم بلوغ البعض إليه أو غفلته عنه كما اتفق ذلك في حق جماعة من أصحابنا كما يظهر بالتتبع و وجوب التنبيه على ذلك ممنوع مع أن اطلاع الحاكم على الرواية المعارضة لما يعمل به عند غيره لا يوجب كونها معارضة له عنده لجواز قصورها في نظره عن المعارضة بتنزيله إياها على ما لا ينافي لما عمل به لاختلاف الأفهام في فهم مداليل الكلام أو لوجود مرجحات ظفر بها بالتتبع موجبة لرجحان ما عمل به عنده لم يعثر عليها المتحاكمان و من هنا نرى أن بعض الأصحاب يدعي الشهرة في مسألة على حكم و يدعيها الآخر فيها إلى خلافه و بعضهم يعدل بعض رجال الرواية و الآخر يقدح فيه إلى غير ذلك و منها أن إلزام المتحاكمين بالرجوع إلى المرجحات عند اختلاف الحكمين غير مستقيم غالبا لأنهما كثيرا ما يكونان عاميين فيتعدد في حقهما اعتبار المرجحات المذكورة و يمكن دفعه بتخصيصه بالمتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع العامي في ذلك إلى نقل العارف الثقة و تدبّر و عن الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت يرد علينا حديثان واحد يأمر بالعمل به و الآخر ينهانا عن العمل به قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بدّ أن تعمل بأحدهما قال اعمل بما فيه خلاف العامة و عنه فيه عن الحسن بن الجهم عن الرّضا (عليه السلام) قال قلت يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه تعالى و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منّا و إن لم يكن يشبههما فليس منا فقلت يجيئنا الرّجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحق فقال إذا لم تعلم فوسّع عليك بأيهما أخذت و عن‌

ابن جمهور في كتاب عوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا عن زرارة بن أعين قال سألت الباقر (عليه السلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيّهما أخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مروّيان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيّان موثقان فقال انظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ ما خالفه فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر ثم قال في الكتاب المذكور و في رواية أنه (عليه السلام) قال إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله و في الكافي في الموثق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست