responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 439

أخبار العامة على ما لم يكن نبويّة و فيه بعد و اختلافها في ترتيب الوجوه ذكرا يدل على عدم ترتبها حكما و إن كان قضيّة الترتيب خلافه و خلوّ بعض عن بعض الوجوه غير قادح في اعتباره لأن المثبت مقدم على غيره و هل التعويل على هذه الوجوه تعبدي و لو لإفادتها ظنا مخصوصا أو دائر مدار حصول الظنّ المطلق بها حتى إنه لو تجردت عن إفادته لم يعوّل عليها و لو وجد هناك مرجح آخر أقوى منها عوّل عليه دونها وجهان من الاقتصار على ظاهر الأخبار و من دلالة فحواها على إناطة الترجيح بالظنّ و لا يقدح ضعف أسانيد كثير منها لانجبارها بالعمل المفيد للظن بمقتضاها فإنّ انسداد باب العلم في تعيين ما هو الحجة من الأخبار يوجب التعويل على الظن فيه على ما سبق تحقيقه نعم لا عبرة بالتأخر ورودا في حقنا غالبا كما سننبّه عليه و ليس في الأخبار تعرض لتعارض الوجوه فيرجع فيه إلى ما قرّرناه من قاعدة انسداد باب العلم و يمكن استفادة كون الشهرة أقوى من غيرها من تعليله (عليه السلام) بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه فإنّ المراد المجمع عليه المشهور بقرينة سابقه و لو انتفت تلك الوجوه أو تكافأت فالأحوط الرجوع إلى بقية المرجحات كما سننبّه عليه ثم إنّ لبعضهم على الأخبار الواردة في المقام شبها لا بأس بذكرها و التنبيه على رفعها منها أنّ الأفقهية و الأصدقية و الأورعية قد اعتبر في بعضها اجتماعها في الترجيح فلا يكفي أحدها و فيه أن تلك الرّواية لا دلالة لها على عدم الاكتفاء بأحدها بل غاية الأمر أنها لا يدل على الاكتفاء به فيكون كسائر المرجحات التي لم تذكر فيها و قد ثبت اعتبارها بدليل آخر و منها أنّ الورع و الصّدق لا يستلزمان أقربيّة الحديث إلى الواقع بل إلى الصّدور و المقصود في الترجيح هو الأول و فيه أنّ الأقربية إلى الصّدور و يستلزم الأقربية إلى الواقع بحسب الظّاهر لأن التقية على خلاف الظاهر و لهذا لا يصار إليها من غير شاهد بين و منها أنّ موافقة الرواية للكتاب إن كانت لقطعيّاته فهذا مما لا يحتاج فيه إلى العرض عليها لوضوح الحكم حينئذ و إن كانت لظواهره المختلف فيها فهذا لا يناسب ما اشتملت عليه من التأكيد و التشديد و أن المخالف زخرف و باطل لا سيّما بعد القول بجواز تفسير الكتاب بخبر الواحد و تخصيصه به و خصوصا عند من منع حجية ظواهر الكتاب ما لم يرد تفسيرها في الخبر مع أن الأحكام المستنبطة من الكتاب التي لها تعلق بالمقام ليست إلا أقل قليل فلا وجه لتقديم العرض عليه و إن كان ذلك بالنسبة إلى الآيات الدالة على أصالة البراءة و الإباحة فهي و إن تكثر فروعها في الأحكام إلا أن مخالفتها ممّا لا يوجب التأكيد المذكور بل تجوز مخالفتها بخبر الواحد و غيره سيّما عند من منع من حجيّتها و ذهب إلى التوقف و الاحتياط و فيه أنّ المستفاد من أخبار العرض تطلب الحكم من الكتاب بالتفحص في آياته و التدبر فيما يحتمل تعلقه منها بالحكم المبحوث عنه فإذا وجد فيها ما يوافق أحدهما بالنصّ أو الظهور أخذ به و ترك الآخر و لا يرد على ذلك شي‌ء من المناقشات المذكورة إذ مجرّد كون الحكم مذكورا في نصّ الكتاب لا يوجب اطلاع الفقيه عليه لا سيّما بالنسبة إلى أهل الصّدر الأول و من قاربهم حيث إن المباحث الفقهيّة لم تكن عندهم مدونة و لا مداركها محررة و مبينة و كون الدلالة ظاهرة لا يوجب الاختلاف في ظهورها مع أنّ الكلام بالنسبة إلى من عرف الظهور و لا ينافيه ما اشتملت عليه من التشديد و التأكيد لوجوب العمل بظاهر الكتاب كصريحه و احتمال المخالفة للواقع لا ينافي ذلك لتطرقه إلى صريح الكتاب أيضا نظرا إلى جواز كونه منسوخا و قد جاء مثل هذا التأكيد و التشديد في الرّد على الحاكم مع قيام الاحتمال المذكور في حقه أيضا و في نقض اليقين بالشّك مع احتمال المخالفة هناك أظهر و لا فرق في ذلك بين القول بحجية الكتاب مطلقا و بين القول بحجية ما فسّر منه خاصّة أمّا على الأول فظاهر و أما على الثاني فلأنّ موافقة أحد الخبرين له كاف في حجيته بناء على أنّ المراد بالتفسير ما يتناول ذلك مع احتمال أن يلزم بحجية الخبر الموافق لما يقتضيه ظاهر الكتاب بحسب القوانين اللغوية و إن منع من حجيته كالخبر الموافق للشهرة و كذا لا فرق بين القول بجواز تفسير الكتاب بخبر الواحد و تخصيصه به و بين القول بعدمه لأن ذلك في صورة عدم المعارض و الكلام هنا في صورة وجوده و

دعوى أنّ الكتاب مشتمل على أحكام قليلة جدّا ممنوعة لاشتماله على عمومات كثيرة سارية في كثير من مباحث الفقه كطهوريّة الماء و حلية البيع و حرمة الربا و لزوم العقود و حلية المطعومات ما عدا المستثنيات إلى غير ذلك فإذا تعارض الخبران و كان أحدهما يقتضي طهورية ماء أو حلية بيع أو حرمة نوع من الرّبا أو لزوم عقد أو حلية شي‌ء ممّا عدا المستثنيات و دل الآخر على خلافه رجح الأول لموافقته لظاهر الكتاب و أما الآيات الدالة على أصالة البراءة كقوله تعالى لا يكلف اللّه نفسا إلا ما آتاها فالعرض عليها إنما يجدي في الأخبار المتعارضة في تقرير هذا الأصل في وجه و أمّا إذا تعارض الخبران في إثبات براءة واقعية أو نفيها في خصوص مقام فعرضهما على تلك الآيات غير مجد لتغاير المفادين نعم لو عمم العرض على الكتاب إلى العرض على الدليل المستفاد منه أمكن الشمول لكنّه بعيد و من منع حجية أصل البراءة و اختار التوقف لا يلزمه الالتزام بذلك مع ورود الرواية فإنّ نفي الحجية لا يستلزم نفي المعاضدة و لو سلم قلة ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام فليس في ذلك ما يوجب عدم الاعتداد به عند ذكر وجوه الترجيح إذ وظيفتهم (عليهم السلام) بيان الأحكام الشرعية كثرت مواردها أو قلت و كذا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست