responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 419

بالحكم بطريق معتبر شرعا فيتناول المقام و يمكن دفعه بأنّ عمومه معارض بظاهر آية أهل الذكر بناء على عدم تخصيصها بالأئمة (عليهم السلام) فإنّ المستفاد منها تعيين الرّجوع إليهم عند عدم العلم و شمولها للمقلد إذا كان عالما و للمتجزي إذا كان عالما بنادر من المسائل بعيد جدا و حيث لا قائل بالتفصيل و لا مرجح لتحكيم أحدهما على الآخر يتعيّن التوقف و الرجوع إلى فتوى المطلق تحصيلا للبراءة اليقينيّة و منها أن يكون حيّا فلا يجوز تقليد الميت مع إمكان الرجوع إلى الحيّ على ما هو المعروف بين أصحابنا خلافا لشأن فأجاز الرجوع إليه مطلقا و لا يتوهّم ممّا مرّ حكايته في مسألة الشهرة عن بعض الأصحاب من أنّ الذين نشئوا بعد الشيخ كانوا يقلدونه في الفتوى لحسن ظنهم به أنهم كانوا يقولون بجواز تقليد الميت فيكون المشهور هو الجواز لما بيّناه سابقا من أنّ متابعتهم للشيخ لم يكن عن تقليد بل عن اجتهاد و مع التنزل فلا بد من فرض عدم كونهم مجتهدين عند أنفسهم للإجماع على عدم جواز التقليد في حق المجتهد بعد الاجتهاد مطلقا و حينئذ فلعلهم كانوا لا يقولون باجتهاد أحد في زمانهم و لا ريب في جواز تقليد الأموات حينئذ مع أن الكلام في مخالفة من يعتد بمخالفته و هؤلاء على تقدير عدم كونهم مجتهدين لا يعتدّ بمخالفتهم و كيف كان فالأقوى هو الأول لنا وجوه الأوّل الأصل السّالم عن المعارضة لعدم شمول الأدلة الدالة على حجية فتوى المفتي للمفتي الميت فإنّ منها الإجماع و انتفاؤه في محل النزاع واضح و منها الضرورة و هي يندفع بجواز الرجوع إلى الحي مع ثبوت المرجح في حقه و هو اليقين بالبراءة معه دون غيره و منها آية أهل الذكر و هي ظاهرة في الأحياء منهم بقرينة الأمر بالسّؤال و منها آية الإنذار و المفهوم منها وجوب حذر الفرقة عند إنذارهم و هو لا تكون إلا حال حياتهم و منها حديث أبان و هو إنما يدل على حجية فتواه لمن استفتاه فيختص بظاهره بمن قلده حال حياته و منها الأخبار الدالة بفحواها على حجية فتوى من أفتى الناس بعلم و هي إنما تدل على حجيتها في حقّ مستفتيهم فيختص بظاهرها بمن استفتاهم في حياتهم و لو سلّم أن عموم بعض هذه الأدلة يتناول المجتهد الميت فلا ريب أن انعقاد الشهرة العظيمة التي كادت أن يكون إجماعا على خلافه ممّا يوهن شموله و يقدح في حجيته فيجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ تحصيلا للبراءة اليقينية الثاني الإجماع المنقول على المنع حكاه غير واحد من أصحابنا و هو حجة في مثل المقام على ما مرّ تحقيقه لسلامته عما يوجب الوهن فيه فإنّ الغالب تطرق الوهن إليه من جهة وضوح الخلاف و قد مرّ أنّ الخلاف في المسألة شاذ جدا فيحصل الوثوق بالنقل المذكور و يمكن التمسّك أيضا بالشهرة بناء على حجيتها كما ذهب إليه جماعة فإنّ هذه الشهرة من أظهر أفرادها و أجلاها لقربها من الإجماع لكن قد مرّ أن المختار عدم حجيتها و لهذا لم نذكرها في عداد الأدلة و العجب من الفاضل المعاصر أنه مع مصيره إلى حجية الشهرة و الإجماع المنقول ذهب في المقام إلى الجواز و أجاب عن الاحتجاج بهما بوجوه منها أنّ غاية ما يستفاد من الشهرة و الإجماع المنقول الظنّ بعدم الجواز و قاعدة انسداد باب العلم برهان قطعيّ على الجواز فلا يجوز تخصيصه بالظنّ و لو سلّم أنّ القاعدة المذكورة ظنية فالظنّ المستفاد منها أقوى من الظن الحاصل من الشهرة و الإجماع المنقول فيجب تقديمه عليه أقول أمّا الأوّل فسيأتي بيان ما فيه عند بيان الاحتجاج بالقاعدة المذكورة و أمّا الثاني ففيه أنّ القاعدة المذكورة إن كانت ظنية فإثبات حجيّة الظنّ بها واضح البطلان و منها أنّ دعوى الإجماع في المسائل الأصولية سيّما مثل هذه المسألة في غاية البعد لعدم تداولها بين أصحاب الأئمة و إنما هي من المباحث الحادثة أقول كثير من المسائل الأصولية مشتركة الحاجة بيننا و بين الموجودين في زمن الأئمة كحجيّة الكتاب و خبر الواحد و الاستصحاب و أصل البراءة و غير ذلك فاستبعاده انعقاد الإجماع على المسائل الأصولية بقول مطلق مقطوع الفساد لأنّ الحاجة إلى العمل بالأحكام تمسّ إلى البحث عن الطرق المقررة إليها لتعذر معرفتها بطريق القطع غالبا و هذا أمر مشترك بيننا و بين أكثر أهل تلك الأعصار لا سيّما عند اشتداد أمر التقية و تعذر الوصول إلى الإمام كما كان يتفق في حقهم غالبا و لا خفاء في أنّ أخذ الأحكام من العالم بها بطريق التقليد ليس من الأمور الحادثة في الأعصار المتأخرة بل كان متداولا في زمن الأئمة كما اعترف به الفاضل المذكور و

غيره و يدل عليه الأخبار الواردة في باب التقليد كما عرفت و لا ريب أن هذه المسألة من الجزئيات الظاهرة لتلك المسألة بل لا يبعد دعوى عموم البلوى بمعرفتها لكثرة المقلدين في تلك الأزمان و وقوفهم كثيرا على فتوى الأموات فإن زماننا و زمانهم متقاربان في ذلك و حينئذ فأيّ بعد في اتفاق أهل تلك الأعصار على المنع من تقليد الأموات بحيث يستكشف به عن قول رئيسهم حتى يتجه تطرق المنع إلى الوثوق بنقل ناقله و منها المنع من حصول الظنّ بالإجماع المنقول مع حصول الظن من تقليد الميت و هذا الوجه كما ترى يجري في جانب الشهرة أيضا و كأنه ترك التصريح به للوضوح و فيه أنه إن كان وجه المنع أن دليل حجية ظنّ العامي و إن كان من قول الميّت و هو قاعدة انسداد باب العلم أقوى من الشهرة و الإجماع المنقول على عدم الحجية فلا يحصل الظنّ بهما فسيأتي الكلام فيه عند بيان الاحتجاج بالقاعدة المذكورة و إن كان الوجه تنافي الظنين في نفسهما فضعفه ظاهر لتغاير موضوعهما فإنّ الظن بإصابة الطريق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست