responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 418

و لأنّ النّاس مأمورون بالتمسّك بالعترة و التمسّك بمن يتمسّك بهم بخلاف من يتمسّك بهم و بغيرهم أو يقتصر على التمسّك ببعضهم فإنه ليس تمسّكا بهم و أما ما قيل في مثل أبان مع كونه ناووسيّا من اجتماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه فغير مناف لما قررناه لأن المراد تصحيح ما يصحّ عنه من الرّوايات دون الفتاوى و لا يلزم من جواز تعويل المفتي على رواياته جواز تعويل المقلد على فتاويه لأن تعويل المفتي على الرّواية مشروط بالفحص و عدم الظفر بالمعارض و ما يوجب القدح في العمل بها فيتدارك ضعفها من حيث فساد مذهب الراوي بذلك بخلاف تعويل المقلّد على الفتوى فإنّه تعبدي محض فيبقى التعويل في حقه بلا تدارك و ليس في إقرارهم له بالفقه ما يدل على حجيّة فتواه عندهم لعدم الملازمة بين الأمرين فإنّ قبول الفتوى مشروط بالعدالة و ليست الفقاهة مشروطة بها و منها أن يكون بالغا فلا عبرة بفتوى الصّبيّ و إن وجدت فيه بقية الشرائط لعدم شمول الأدلة له و لأنه لا يقبل روايته فلا يقبل فتواه بطريق أولى و يعتبر قطعيّاته في حق نفسه و في ظنيّاته وجهان و منها العدالة فلا يعتبر فتوى الفاسق و إن وجدت فيه بقية الشرائط لجواز قوله بخلاف معتقده أو تقصيره في الاجتهاد و لآية النبإ بناء على شموله للفتوى و لو علم بتحرزه عن التقصير و الاجتهاد و القول بخلاف المعتقد مطلقا أو في خصوص فتوى فوجهان من الشكّ في حجيتها لعدم قيام قاطع عليها فيقتصر على حجيّة ما قطع بحجيّته و هي فتوى العادل من أنّ العدالة إنما تعتبر للوثوق بعدم التقصير و القول بخلاف المعتقد و كلاهما منفيّان في محلّ الفرض فيندرج في عموم الأدلة لا يقال لعلّ لوصف العدالة مدخلا في حدّ ذاتها أو لجهة أخرى لم نعثر عليها كما في الشهادة فإنّ قبولها مشروط بعدالة الشاهد فلا تقبل بدونها و إن علم بتحرزه عن تعمّد الكذب و الشهادة بدون العلم نعم لو علم بمطابقة شهادته للواقع قبلت عنه كما تقبل في المقام و لو علم بمطابقة الفتوى للواقع لأنّا نقول قد قام الدّليل في الشهادة على اعتبار العدالة فيها مطلقا و لا دليل هنا على اعتبارها مطلقا فيبقى عموم آيتي أهل الذكر و الإنذار و فحاوي الأخبار الدالة على حجية فتوى من أفتى بعلم بلا معارض في محل البحث و الفرق بينه و بين غير المؤمن بعد وجود الإيمان المصحّح للتعويل عليه في الجملة شمول العمومات المذكورة له بخلاف غير المؤمن و يشكل بوجود المعارض و هو إطلاق آية النّبإ بناء على شموله للفتوى كما هو الظاهر و يدلّ عليه قوله تعالى‌ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌ بعد قوله‌ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ‌ الآية فإنّ مرجع الفتوى إلى الأخبار عن حكمه تعالى بل لا حقيقة لها سواه و إن كان تسميته فتوى باعتبار زائد على كونه خبرا و هو كونه مؤدّى الدّليل عند المخبر فالمنع من قبول قوله مطلقا أولى و يمكن أن يستدل عليه أيضا بأنّ الفاسق ظالم لقوله تعالى و الفاسقون هم الظالمون و التعويل عليه في الفتوى ركون إليه و هو محرّم لقوله تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتأمّل فيه ثم على تقدير عدم جواز التّعويل على فتواه فهل يجوز له إفتاء من يرى عدالته و يعوّل على فتواه وجوه ثالثها التفصيل بين قطعيّاته و ظنيّاته فيجوز له الإفتاء بما قطع به من الأحكام لثبوتها عنده في حق المستفتي واقعا و لا يعقل لوصف العدالة مدخل في ذلك دون ظنيّاته فإنّها إنما تعتبر في حق المستفتي على تقدير عدالته واقعا على ما هو المفروض فإفتاؤه له في قوة بيان ثبوت الحكم في حقه و الفرض عدمه لعدم شرطه فيكون إغراء له بالجهل و صدّا له عن طلب ما يجب عليه من تحصيل الفتوى المعتبرة في حقه نعم لو كان فسقه بما لا يوجب الفسق في مذهب المستفتي جاز له الإفتاء مطلقا لثبوته في حق المستفتي و لو شك المفتي في عدالة نفسه فإن كان لعدم علمه بمعناها وجب عليه معرفتها و إن كان لشكه في ثبوتها فإن ثبت عنده قبل الشكّ استصحبها و إلاّ اتجه إلحاقه بالفاسق في الحكم المذكور مع سبق فسقه لأنّ الشكّ في وجود الشرط المخالف للأصل لحكم العلم بعدمه لدلالة الأصل عليه هذا و التحقيق أنّ العدالة شرط في الاستفتاء لا في الإفتاء لأنّ آية النّبإ إنما تدل على منع قبول نبإ الفاسق بناء على شموله الفتوى كما هو الظاهر لا على منع الأنباء و أمّا المفتي الغير العادل إذا لم يتصف بعد بالفسق فالوجه إلحاقه بالعادل في‌

جواز التّعويل على فتواه و لا حاجة هنا إلى اشتراط الوثوق بعدم التقصير و القول بخلاف المعتقد إذ الفرض عدم اتصافه بالفسق واقعا لكن الفرض مع بعده ممّا يبعد اطلاع غيره عليه عادة فالحكم المذكور إنما يثمر في حق نفسه في جواز إفتائه بناء على منعه في حق الفاسق و أما مجهول الحال فالوجه إلحاقه بالفاسق كما في الرّواية و لو تعذر الوصول إلى فتوى العادل مطلقا حيّا و ميّتا جاز التعويل على فتوى الفاسق مع الضّرورة و حصول الظنّ بعدم تقصيره و موافقة قوله لمعتقده و لو دار الأمر بينه و بين عمل المتجزّي بظنّه و حج عليه بظنّه و منها أن يكون ضابطا فلا عبرة بفتوى من يكثر عليه السّهو إلاّ مع الأمن منه فيما يرجع إليه و وجهه واضح ممّا مرّ في خبر الواحد و منها أن يكون مجتهدا مطلقا بأن يكون عنده ملكة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى الأصول على الوجه المعتدّ به في عرف الفقهاء فلا يجوز تقليد غيره و إن كان عالما بالحكم عن طريق معتبر كالمقلد و المتجزي المعتقد لحجيّة ظنّه أو القاطع بالحكم اقتصارا فيما ثبت الاشتغال به و هو التقليد على ما يقطع معه بحصول البراءة و هو تقليد المجتهد المطلق و يشكل بأنّ قضيّة عموم آية الإنذار جواز التعويل على فتوى كلّ عالم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست